عالجت الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في القرار 358 مسألة اختصاص وزير الداخلية والسلطة المحلية للبت في النزاعات الخاصة بقسمة الانتفاع بين الأشخاص الذين يدعون انتسابهم للجماعة المالكة للأرض. ونخصص ابتداء من اليوم هذا الملف في ظل الغليان الذي يعرفه موضوع أراضي الجماعات السلالية في عدد من المناطق، والذي أفرد له الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط مؤلفا جديدا تحت عنوان: (أراضي الجماعات السلالية وجماعات القبائل بين الأنظمة القانونية والأحكام العرفية). وتضمن الجزء الأول من هذا الكتاب أهم النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وأحكام وقرارات قضائية لأغلب غرف المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية، فضلا عن تجميع 15 مقالا سبق نشرها في جريدة «العلم» والتي تتناول أهم الإشكالات المطروحة، وفيما يلي ندرج قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمنشور بنفس المؤلف بالصفحتين 43و44. بعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص الدفع بعدم قبول طلب الإلغاء: حيث إن أفراد جماعة آيت (ق) يطلبون بدعوى الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن عامل إقليممكناس بتاريخ 10 يونيو 1965 بشأن حق الانتفاع فيما يخص جزءا متنازعا فيه من أرض «بوتكروين» الجماعية والقاضي بإجلاء خيام ايت (ق) عن الأرض المذكورة، حيث تبين للعامل بعد التحقيق أنه لم يسبق لهم أن نزلوا في هذه البقعة ولا أقاموا خيامهم بها في أول سنة 1965، وأن حق الإنتفاع خاص بآيت (ب) دون سواهم من أعضاء الجماعة. وحيث يدفع وزير الداخلية بعدم قبول طلب الإلغاء لكون المقرر المطعون فيه لا يعتبر مقررا إداريا لصدوره عن العامل بصفته ممثلا لوزير الداخلية وصي عن الجماعات التي هي أشخاص خاضعة للقانون الخاص. لكن حيث إن الفصل الأول من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) ينص على أن : (المجلس الأعلى ينظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوعة ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية) وحيث إن المقرر المطعون فيه صادر عن عامل إقليممكناس الذي هو سلطة إدارية فإن الدفع المذكور غير مرتكز على أساس. وفيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به فإنه: بناء على الفصلين الثالث والرابع من الظهير المؤرخ في 26 رجب 1377 (27 أبريل 1919) المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات. حيث يستخلص من الفصلين المذكورين أن الوصاية الإدارية على الجماعات أنيطت بوزير الداخلية الذي عهد إليه بجمع مجلس الوصاية في الحالات التي نص عليها الظهير والتي تستوجب تدخله، وأن للجماعات الصلاحية في توزيع أراضيها على أعضائها قصد الانتفاع بها مؤقتا وأن النزاعات الخاصة بقسمة الانتفاع تدخل في اختصاص مجلس الوصاية. وحيث ليس من اختصاص وزير الداخلية ولا السلطة المحلية البت في تلك النزاعات بين من يدعون انتسابهم للجماعة المالكة للأرض ما دام المشرع قد أناط هذا الاختصاص بغيرهما فإن المقرر المطعون فيه قد صدر عمّن لا يملك حق إصداره، وبذلك لحقه عيب عدم الاختصاص. من أجله: قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المشار إليه أعلاه الصادر عن عامل إقليممكناس بتاريخ 10 يونيو 1965 بشأن الانتفاع فيما يخص أرض «بوتكروين» الجماعية.