صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    دياز والنصيري يواصلان تألقهما في الدوري الإسباني    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    كأس العرش: الرجاء البيضاوي أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد فوزه على حسنية أكادير    الرجاء يهزم الحسنية ويبلغ نصف نهائي كأس العرش    العوني تبلغ نهائي أنطاليا للتنس    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    كأس الكونفدرالية الإفريقية.. نهضة بركان سيسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام الزمالك تليق بسمعته وطنيا وقاريا    المنصوري: الحكومة تنقصها "لمسة الشعبوية" والتعديل الحكومي مهم لضخ نفس جديد    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    شبكات المخدرات تواصل عملياتها بسواحل الجديدة.. الدرك أوقف 6 متهمين والمهربون نجحوا في تمرير 95 رزمة حشيش    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    العين الإماراتي يسقط ذهابا أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    فاطمة سعدي ضمن لائحة أعضاء المكتب السياسي للبام    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    دار الشعر بتطوان تفتتح ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    الكراوي يتناول "معطيات مرجعية" لتجربة تدريس العلوم الاقتصادية في المغرب    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    بعد شهر على الانتخابات.. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبرز الأدوار التاريخية والرهانات المستقبلية لقنواتها الأمازيغية في المعرض الدولي للنشر والكتاب    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    هلال: المبادرة الأطلسية مقاربة متبصرة    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيح يكتب.. مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان.. بين التسريب غير المشروع والتسريب المشروع
نشر في الأول يوم 01 - 05 - 2020

عرفت شبكات التواصل الاجتماعي أخيرا تعابير عن غضب قوي وجهته لوزير العدل في علاقة مع تسريب مسودة للقانون 20-22 المتعلق بتنظيم المواقع الالكترونية وما يدخل في حكمها.
واستغل البعض المناسبة للهجوم على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع أن وزير العدل احتراما منه لواجب التحفظ الذي خرقه البعض، رفض الردّ على الأسئلة التي وضعها عليه صحافيو جريدة الاتحاد الاشتراكي حول الموضوع. وفق ما نشرته جريد الاتحاد الاشتراكي تحت عنوان رسالة الاتحاد في عددها الصادر بتاريخ 29/4/2020. والذي حددت موقف الحزب ما يروج ضده. مما يضع أكثر من سؤال حول أسباب حشر حزب الاتحاد الاشتراكي فيما يروج اليوم.
في الوقت يهتم كل المغاربة بإشادة العالم بحكمة المغرب في تدبير حالة الطوارئ الصحية وبالإجراءات التي اتخذها لمواجهة وباء CODIV 19ومنها الإشادة التي عبر عليها رئيس حزب
LaFranceInsoumise السيد Jean Luc Mélenchon في البرلمان الفرنسي أخيرا.
وفي الوقت ينشغل المواطن البسيط يوميا بالآثار المالية والاجتماعية لتلك التدابير أمام عجز واضح لبعض أعضاء الحكومة في المبادرة للتخفيف من تلك الاثار المترتبة عنها.
وفي الوقت الذي لا زال نساء ورجال القطاع الصحي من أطباء وممرضين ورجال الإسعاف وكذا نساء ورجال الأمن بكل فئاتهم يرابطون في الخط الامامي لهذه الحرب غير المسبوقة.
وفي الوقت الذي عاين الجميع الدرس القوي الذي قدمه مواطن من الراشيدية بعد ان توصل بالدعم المالي ب400.00 درهم فأبى أن لايغادر الوكالة إلا بعد ان يساهم ب100.00 من ذلك المبلغ في الصندوق الذي أسس لمواجهة هذا الوباء.
في هذه الظروف بدل تعزيز وضع التضامن الوطني فضل البعض خلق حالة من التشويش و التشكيك غير مفهومة المقاصد , بالقيام بتسريب مذكرة للوزير المكلفة بحقوق الانسان.بالموازاة مع تسريب المادة14 وحدهامن مسودة مشروع 20-22 التي تتكلم على معاقبة الدعوة الى مقاطعة البضائع والخدمات. مع ان ذلك القانون يتكون من 25 مادة.
-فهل ذلك التسريب مشروع ام غير مشروع.
-وهل صادق الوزير المكلف بحقوق الانسان عليه ذلك القانون ام لا.
-وهل مشروع قانون 20-22 يمس بالحق في التعبير المكفول دستوريا ام لا.
بخصوص عدم مشروعية تسريب مسودة مشروع القانون.
من غير الضروري التذكير بكون من أهم ما أتي به دستور 2011 هو تعريفه للنظام السياسي في المغرب بان اضفى عليه طابع الديموقراطية التشاركية. كما يتبين ذلك من الفصل الأول منه. والتي تعني من جملة ما تعنيه ان تسعى الحكومة الى مشاركة المواطنات والمواطنين في التشريعات التي تريد تطبيقها عليهم.
لذلك فإن من الصائب بل من الواجب ان يقوم الوزراء , كل في مجال اختصاصه وليس بتطاول وزير على اختصاصات وزير آخر, . بنشر مسودات مشاريع القوانين مناجل استمزاج الراي العام بخصوصها ومشاركته في انتاجها لكي يكون مستعدا للقبول بتطبيقها عليه. وهنا نكون امام تسريب مشروع.
وكمثال علىالتسريب المشروعيمكن ان نأخذ التداول الذي قام به وزير العدل حول مسودة مشروع التعديلات التي يراد إدخالها على قانون المسطرة المدنية والجنائية من اجل استعمال الاليات الرقمية في تدبير تلك المساطر القضائية. اذ توصل به رسميا كل الفاعلين في المؤسسات القضائية والمؤسسات التمثيلية للمحامين. بل تم تداوله حتى خارج تلك المؤسسات ليكون الاشراك موسعا.
بينما المثال على التسريب غير المشروع نجد نموذج له في تداول مذكرة باسم الوزارة المكلفة بحقوق الانسان مرفقة مع رسالة من رئيس الحكومة موجهة الى الأمين العام للحكومة.
وتتمثل عدم مشروعية ذلك التداول في:
أولا:انه تم تسريب تلك المذكرة في تزامن مع تسريب نص المادة 14 وحدها, وهي المادة التي تجرم وتعاقب على الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتوجات والخدمات. مما اثار رد فعل قوي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي. وكأن القانون 20-22 يتكون فقط من تلك المادة.بينما تم إخفاء 24 مادة الأخرى التي يتكون منها القانون المذكور.
ثانيا: نشر بعض المواقع تلك المذكرة ووصفها ب ” مرافعة ضد قانون 20-22 “. أي ان ذلك الموقع أراد ان يبلغ رسالة للقارئ مفادها ان الوزير المكلف بحقوق الانسان غير مواقف على ذلك القانون لهذا رفع ضده وهذه هي مذكرة مرافعته.
لكن بالرجوع الى تلك المذكرة نجدها تدفع الى ابداء الملاحظات التالية بخصوصها:
1-ان مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان تنتقد مسودة قانون قدمه وزير آخر في نفس الحكومة. هو وزير العدل باعتباره هو المسؤول على ذلك القانون.
علما ان عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لان النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد واعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور. ولم تجد لها استثناء , مع الأسف , إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسانفيتزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع و تعاقب الدعوى للمقاطعة.
علما ان من مهام الوزير المكلف بحقوق الانسان هوضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الانسان.
2-أنه من غير المفهوم ان تخصص تلك المذكرة أكثر من نصف صفحاتهاأي 6 صفحات من أصل 11 صفحة,لنقل فصول من الدستور و وفصول من بعض الاتفاقيات الدولية, لم يبق المواطن العادي في حاجة لمن يذكره بها.لكون أحدث الجمعيات المحلية تتداول تلك الفصول بكل بساطة.
فهل باقي وزراء الحكومة لا يعلمون ما ينص عليه دستور في بلادهم وهل لا يعلمون بالاتفاقيات التي صادق عليها بلدهم.
من الأكيد انهم يعلمون حق العلم بكل بذلك. فما هي ادن الضرورة لملء مذكرة وزير المكلف بحقوق الانسان ل6 صفحات بما يعلمه الجميع.
3-أنه بالرجوع الى بيان اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم 19/3/2020 يتبين منه أن المشروع صادق عليه جميع الوزراء. وهو الامر الثابت من الإشارة الى صيغة ” مصادقةالحكومة “. وهو ما يعني عدم وجدو أي اعتراض على القانون من قبل أي وزير بمن فيهمالوزير المكلف بحقوق الانسان. وانما تم الاتفاق على ادخال بعض الملاحظات من قبل لجنة تقنية وأخرى سياسية.
وبالرجوع الى قانون 20-22 ,حسب الصيغة المسربة و المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي. نجده يتكون من 25 مادة , وليس من المادة وحيدةالتي تعاقب على الدعوى لمقاطعة البضائع. وهو ما اثار غضب مستعملي شبكات التواصل تلك.
وأنه بالرجوع الى رسالة رئيس الحكومة المبعوثة للأمين العام للحكومة المسربة هي كذلك, أن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان التي تتضمن ما اقترحه من تعديلات بعث بها هذا الأخير لرئيسالحكومة بعد انعقاد مجلس الحكومة وبعد المصادقة على مشروع القانون.
اذ ان المجلس انعقد يوم 19/3/202 والمذكرة المسربة بعث بها الوزير المكلف بحقوق الانسان الى رئيس الحكومة يوم 27/3/2020 أي 8 أيام بعد انقاد مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع القانون.
و بخصوص ما حملته مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان فيما يتعلق بالمادة التي تعاقب على الدعوة للمقاطعة نجده ضمن فيها ما يلي:
“يلاحظ (يقول الوزير المكلف بحقوق الانسان) ان المادة 17(بينما في المسودة المسربة “المادة تحمل رقم 14)عاقبت على الدعوة الى مقاطعة المنتجات و السلع بعقوبة تتراوح “بين ستة اشهر و ثلاثة سنوات الى اخره…
كما اقترح الوزير المكلف بحقوق الانسان بخصوص تلك المادة ما يلي:
” وفي هذا الشأن نقترح (يقول الوزير المكلف بحقوق الانسان) مراجعة العقوبة بتقليصها “”كما نقترح على مستوى التجريم ان نبقى في حدود إعاقةالممارسة للنشاط الاقتصادي “تماشيا مع فلسفة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولا سيما ما “ورد في المواد 6 و75 و76
لكن ما اقترحه الوزير المكلف بحقوق الانسان يثير الملاحظات التالية:
1- انه لم يعترض على تجريم الدعوة الى مقاطعة المنتجات والبضائع والخدمات , و انما يقترح فقط تقليص العقوبة على لدعوى للمقاطعة. لكنهيوافق على المعاقبة على الدعوة الى المقاطعة. خلافا للرسالة التي ارادت تبليغها بعض المواقع عندما نشرت تلك المذكرة تحت عنوان ” مرافعة الرميد ضدقانون 20-22 “. لكي يترك في ذهن القارئ ان الوزير المكلف بحقوق الانسان كان ضد ذلك القانون.وضد معاقبة الدعوى للمقاطعة.
لأنه اقترح فقط ان تستبدل صيغة ” الدعوة للمقاطعة ” بصيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي ” واعتبر ان هذه الصيغة تتماشى مع قانون 12-104 أي القانون المتعلق بحرية الأسعار.
لكن اقتراح الوزير المكلف بحقوق الانسان ذاك يطرح اشكالين لهما معا طابعا قانونيا صرفا لا يغيب على أي أحد.
الاشكال الأول:
ان اقتراح الوزير المكلف بحقوق الانسان استعمال صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “يؤدي الى تجريم ممارسة الحق في الاضراب لان الاضراب هو عمليا الدعوة الى ” وقف النشاط الاقتصادي لمقاولة معينة “. مع ان الاضراب هو حق دستوري. فكيف لم يتم الانتباه الى هذا الاشكال القانوني مع ان مهام الوزير المكلف بحقوق الانسان هي تحصين الحقوق المنصوص عليها في الدستور ومنها الحق في الاضراب.
الاشكال الثاني
هو الإحالة الخاطئة على قانون 12-104 بدعوى ان صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي ” تتماشى مع هذا القانون الجاري به العمل. مدعما هذاالاقتراح بالإشارة الى الفصل 6 و75و76 من ذلك القانون. وهي إشارة تعني بالنسبة لمن يقرأها, وخصوصا انها صادرة من الوزير المكلف بحقوق الانسان , ان القانون 12-104 هو كذلك يجرمإعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي.
لكن بالرجوع الى القانون 12-104 نجد:
1-ان المادة 6 من ذلك القانون تتعلق بعرقلة المنافسةوليس عرقلة الممارسة للنشاط الاقتصادي.
2-ان المادة 75 تعاقب على إعاقة المنافسة. كما ان المادة 76 تعاقب على افتعال رفع او خفض الأسعار.ولا تعاقب ولا تتكلم على الدعوى للمقاطعة.
أي ان القانون 12-104 الذي يطالب الوزير المكلف بحقوق الانسان باعتماده, هو قانون لا علاقة له بموضوع تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن بالرجوع الى مسودة القانون 20-22 المتداولة , وفي انتظار صدور المشروع القانون الرسمي , نجد ان ذلك القانون يتكون من 25 مادة وليس مادة واحدة تتعلق بمنع المقاطعة التي تم تسريبها للأغراض المشار اليها اعلاه. انها تلك المواد تتعلق بما يلي:
-المواد من 1 الى 4 تتعلق بالتعريف بالأشخاص المعنيين بالقانون.
-المواد من 5 الى 7 تتعلق بجهة الاشراف والمراقبة على تطبيق ذلك القانون.
-المواد من 8 الى 9 تحث المعنيين بهذا القانون على وضع نظام داخلي خاص بهم لهم له غرض وقائي وحمائي.
-المواد من 10 الى 12 تحدد الجزاءات الإدارية لبعض المخالفات بدون حاجة الى عرضها على المحكمة.
بينما المواد التي تتعلق بالمنع والتجريم والعقوبات فهي:
-المادة 13 تعاقب على نشر كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق او مواد متفجرة او مواد نووية او بيولوجية او كيماوية.
المادة 14 وهي موضوع الاعتراض المجتمعي, تعاقب على الدعوى الى مقاطعة منتوجات او بضائع او خدمات او التحريض على ذلك. سأعود لها فيما بعد.
المادة 15 تتعلق بمعاقبة التحريض على سحب الأموال من البنوك.
المادة 16 تتعلق بمعاقبة الترويج لخبر زائف.
المادة 17 تتعلق بمعاقبة الترويج لخبر زائف من شانه المس بالنظام العاموبأمن الدولة واستقرارها والسير العادي للمؤسسات.
المادة 18 تتعلق بمعاقبة الترويج لخبر زائف قصد التشكيك في جودة وسلامة بعص المتوجات.
المادة 19 تتعلق بمعاقبة الخبر الزائف الذي من شأنه الحاق الضرر بشخص ذاتي او اعتباري.
المادة 20 تتعلق بمعاقبة انتحال الهوية الالكترونية للغير واستعمال معطيات من شانها التعرف عليه بقصد تهديد طمأنينةالمعني بها اوطمأنينة الغير
المادة 21 تتعلق بمعاقبة ابتزاز أي شخص عن طريق التهديد بنشر أي تسجيل او صورة او حوارذو طابع جنسي اوغيره.
المادة 22 تتعلق بمعاقبة نشر العنف والاعتداء على اشخاص.
المادة 23 تتعلق بمعاقبة نشر محتوى عنيف من شانه المس بالسلامة النفسية اوالجسدية للقاصرين او ذوي العاهات العقلية.
المادة 24 تتعلق بمعاقبة نشر محتوى اباحي موجه للقاصرين.
المادة 25 تتعلق بمعاقبة نشر محتوى يحرض القاصرين على المشاركة في العاب خطيرة.
وانه يتبين من 24 مادة من القانون 20-22 انها كلها يتعلق بمعاقبة أفعال لها طابعاجرامي خطيرلا يختلف أي أحد على ضرورة اصدار قانون يحمي المجتمع وافراده من تلك الجرائم.
ولكن الغضب انصب على المادة 14التي تتكلم على المعاقبة على الدعوة لمقاطعة المنتوجات او البضائع او الخدمات. فهذه المادة أمام رفضها المعلن:
1-يجب معالجتهابما يحمي ويحصنالحق في التعبير المكفول دستوريا. وان لا تكون وسيلة للتراجع على ما حققه المغرب من تقدم في هذا المجال والذي يجب تعزيزه وليس التراجع عليه. لان تقدم الدول في مجال احترام حرية التعبير هوالشرط الضروري لفرض الاحترام الدولي ولربح كل الرهانات في جميع القضايا الكبرى للمغرب والتقدم في مجال صيانة الحقوق التي نص عليها الدستور.وليس اصدار قوانين تمس وتهدم التقدم الذي حقق المغرب في العقدين الأخيرين.
2-يجب معالجتهابما يحمي ويحصن حق المواطن في التشكي من أي منتوج يمس السلامة الصحية للمواطن.
إن الإرادة في تنظيم مجال معين لم يكن سابقا خاضعالأي تنظيم, ومنها مجال شبكات التواصل الاجتماعي,يجب ان تستحضر ان تقنين حق سبق للمواطن ان مارسه بدون أي رقابة او تنظيم,يستوجب على الدولة ان تحدث بالموازاة مع ذلك, آليات تشجيع المعنين به للدخول في المنظومة القانونية الجديدة التي ستنظم ذلك القطاع وذلك:
1- بجعل قطاع شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لخلق مناصب للشغل لاستيعاب المهندسين والمهنين وأصحاب الكفاءات في مجال المعلوميات الذي هو مجال يعرف مواهب لا تنضب.
2- بتحمل الدولة عبئ التشجيع على خلق مقاولات ذاتية عن طريق الدعم في التكوين في تسيير المقاولة.
3- بتوفير الدعم ذو الطبيعة المالية لهذا النوع من المقاولات المتمثل في ادماج العاملين في كل المنظومات القانونية التي تتمتع بامتيازات ضريبية سواء منها الإعفاءات او التخفيضات وغيرها من التحملات المالية.
وذلك مقابل الالتزامات الجديدة التي سيدخلها القانون على طريقة اشتغال شبكات التواصل الاجتماعي من اجل الإسراع بإدماج هذا القطاع الواعد في النسيج الاقتصادي المغربي بالنظر لما يختزنه من طاقات شابة وخلاقة وموهوبة في مجال المعلوميات , حتى لا يقع ضحية لاستغلال من أنواع مختلفة ضدا على المصلحة العامة لكل المواطنين و المواطنات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.