الحكومة توسع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار.. "معالجة استثناءات التعمير وطعون المستثمرين"    ندوة دولية بطنجة حول رهانات وتحديات مكافحة غسل الأموال    الإضراب مستمر في كليات الطب ومصدر رسمي يؤكد أن باب الحوار أغلق مع تنسيقية الطلبة    جهة طنجة-تطوان : المخزون المائي بالسدود يناهز مليار و 100 مليون متر مكعب    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    بعد الخسارة أمام بركان.. غاريدو يقدم إستقالته من تدريب اتحاد العاصمة الجزائري    توقيف مغربي وإسباني بميناء سبتة بحوزتهما شحنة من الحشيش    الحكومة ترفض اتهامات المعارضة وتنفي مقايضة رفع الأجور بتمرير ملفات الاتفاق الاجتماعي    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    جامعة في نيويورك تهدد بفصل طلاب تظاهروا تأييداً للفلسطينيين    الحكومة تصادق على إصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة    مجلس النواب يعلن عن جلسة عمومية لمناقشة حصيلة الحكومة    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    حزب الاستقلال يراهن على "الكوطا الشبابية" للخروج من أزمة اللجنة التنفيذية    حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة    عاجل: إحالة مسؤول بالاتحاد الاشتراكي على "جرائم الأموال" بالرباط في فضيحة "الوظيفة مقابل المال" بوزارة العدل    إطلاق طلب عروض لمشروع جديد للمكتب الوطني للمطارات    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    رغم الهزيمة.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي أبطال أوروبا    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    اللجنة العلمية لكورونا تخرج عن صمتها بشأن أضرار أسترزينيكا وترمي الكرة بملعب الحكومة    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    الداخلية تكشف موعد إجراء انتخابات جزئية ببنسليمان وسيدي سليمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين بمنع ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    حادثة سير تسلب حياة سيدة في مراكش    تراجع التضخم في كوريا إلى أقل من 3 في المائة    رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية لمواجهة غريمه التقليدي الهلال    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    هل ستعود أسعار الخضر للإشتعال؟    غضب رسمي أردني من "اعتداء" إسرائيليين على قافلتي مساعدات إلى غزة    نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: زعماء دول عربية قالوا لي اهلكو "حماس" دمروهم لأننا سندفع الثمن    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6" في 3 ماي    باحث إسرائيلي في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.. وهناك أدلة كافية قبل أن صدور إدانة المحكمة الدولية    اتحاد جدة صيفطو كريم بنزيما لريال مدريد وها علاش    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    البيرو..إطلاق منصة لتعلم أي لغة إشارة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي    مدينة طنجة عاصمة عالمية لموسيقى الجاز    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا …شركات جهوية تحل محل مكتب « الكهرماء"
نشر في الدار يوم 28 - 01 - 2023

حصل موقع "الدار " على نسخة من مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى منه على أنه "تُحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات" تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي".
وحدد المقتضى ذاته الغرض الرئيسي لهذه الشركة في "تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العموميةعند الاقتضاء، أو تتبع تدبيره، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق".
ويجيز القانون الجديد للشركة الجهوية، حق القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضهاالرئيسي. كما منحها صلاحية تحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أولحسابها الخاص، حسب الحالة.
وأعطى مشروع القانون ، الذي ينتظر الإحالة على البرلمان للشراكة كذلك الحق في فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل في جميعالأحوال، مساهمة الدولة عن 10 في المائة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه "يمكن للشركة بعد موافقة صاحب المرفق أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور"، موضحا أنه "في هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة، والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
وبخصوص إبرام العقد، نص مشروع القانون على أن "يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد"، مشددة على ضرورة مراعاة طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها،عند تحديد مدة العقد.
ويشير مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية إلى إحداث الشركة الجهوية "لتمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليميدخل ضمن مجالها الترابي تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقدالتدبير بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص".
كما يشدد النص القانوني الجديد على ضرورة أن يضع صاحب المرفق "مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع. وحدد المشروع طبيعة هذه المنشآت تبعا لطبيعة المرفق، إذ جاء في المشروع أنه بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب، وجب على صاحب هذا المرفق أن يضع رهن إشارة الشركة كل المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
كما يدعو المشروع إلى وضع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط ومنشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها، فضلا عن المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشأت العد.
المشروع نص أيضا على أن "تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تديره الشركة".
وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بالمشروع، والتي حملت توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النص التشريعي الجديد جاء لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وتهم هذه الاكراهات، وفق المذكرة التقديمية، منظومة تدبير هذه المرافق وكذا محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضعف التقائية البرامج الاستثمارية المنجزة في هذا المجال.
وخلصت المذكرة إلى أن مواجهة هذه التحديات تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل إدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.