صدر مرسوم بالجريدة الرسمية يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، وتخول منحة تجديد سيارات الاجرة الثانية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة الثانية نصت على أنه يجب أن تستوفي سيارات الاجرة المعنية الشروط التالية: أن يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات عند تاريخ ايداع ملف طلب منحة التجديد. أن تكون قد استعملت كسيارة أجرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف. المادة الثالثة حددت مقدار المنحة وطريقة التوصل به، إذ نصت على أن يحدد مبلغ منحة تجديد سيارات الاجرة من الدرجة الثانية كمايلي: -35000 درهم في حدود 30% من ثمن شراء العربة الجديدة والمصادق عليه من قبل ا لادارة والمعدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الدرجة الثانية. -15,000 درهم بعد السحب النهائي للعربة المراد تجديدها ووضعها رهن اشارة الادارة أو أي كيان معين من لدنها بهدف تحطيمها. يتم أداء منحة التجديد مباشرة لحساب المستفيد وذلك لدى الوكيل المعتمد من لدن الادارة الذي قام المستفيد المذكور باقتناء عربته لديه. تفيد المادة 4 . وتطبق الاجراءات المتخذة في اطار هذا المرسوم بالعمالات والجهات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يسند إليهما كل واحد حسب ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.