بروكسيل.. معرض متنقل يحتفي بمساهمة الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    طقس الخميس.. حرارة وهبوب رياح بهذه المناطق    فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    الجيش والمولودية يكملان ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرش    أخنوش يلتقي الرئيس العراقي والارتقاء بعلاقات البلدين في صدارة المباحثات    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع نائب وزير العدل الصيني    الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا    يعالج حموضة المعدة ويقي من الاصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد زيت الزيتون    النيابة العامة تدخل على خط احتجاز مغاربة بميانمار    الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس العرش    قمصان جديدة ل"أديداس" بلمسة مغربية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    وزير الفلاحة يفتتح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    خلال أربعة أشهر.. كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش يصل ل6177 طنا    "بلومبيرغ": المغرب يُثبت أسعار الفائدة بينما يُواجه الفاتورة الباهضة لإعادة إعمار الزلزال    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    شركة تنفي استعمال الغاز والتسبب في اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    جامعة كرة القدم تصدر عقوبات تأديبية    الجيش الملكي يقتنص تأهلا مثيرا لنصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك الدشيرة    الأمثال العامية بتطوان... (599)    رئيس سلوفاكيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. القضاء الإداري يواجه مخالفي قانون التعمير
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 08 - 2010

يعمد بعض المواطنين إلى محاولة ارتكاب مخالفات لقانون التعمير تحت غطاء حصولهم على رخص للقيام ببعض الإصلاحات في مساكنهم، لكن سلطات المراقبة توقفهم وتحرر محاضر في مواجهتهم لتعرض على القضاء العادي ليبث فيها.
بعض المواطنين قد يطعنون في تلك المحاضر أو قرارات إيقاف البناء التي تصدرها السلطات ليعرض الملف أمام القضاء الإداري للحكم بينهما..
الحكم رقم 7 الصادر بتاريخ 2008/1/2 في الملف الإداري عدد 05/528 غ مثال عن ذلك نقدمه حتى يطلع عليه المواطنون ويتعاملون وفق مقتضياته.
.»بناء على المقال المقدم من طرف نائب المدعية لكتابة الضبط بتاريخ 28 يونيو 2005 تعرض فيه أنها تملك العقار الساكن بعنوانها وأنها حصلت على رخصة لإضافة بعض الغرف بعدما أنجزت تصميما خاصا بالأشغال حيث شرعت في أشغال البناء والترميم والاصلاح، لكنها كانت تتوقف من حيث لآخر مشاكل لها مع بعض العمال مما أخر نهاية الاشغال مما جعلها تعرض لمضايقات من طرف رجال السلطة وأعوانهم الى أن فوجئت بعامل الحي الحسني عين الشق يوجه لها أمرا بإيقاف الاشغال فورا كما توصلت بتاريخ 14 يونيو 2005 بأمر الهدم يعتبر تعفسيا وبه شطط في استعمال السلطة لعدم ارتكازه على أساس قانوني مشروع مادامت تتوفر على رخصة البناء وتصميم مصادق عليه علما أنها لم تقم بأية مخالفة من شأنها الإضرار بالغير لكونها توجد في وضعية قانونية طالما أن رخصة البناء قانونية دونما وجود لأي أمر إداري أو قضائي يلغيها أو يبطل مفعولها ممما يجعل القرار الإداري المطلوب إلغاؤه تعسفيا ويشكل مخالفة صريحة لها والتمست إلغاء قرار عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني عين الشق بتاريخ 14 يونيو 2005 بالهدم وإلغاء قراره بإيقاف أشغال البناء مع النفاذ المعجل وأرفقت طلبها بالآتي:
وبناء على جواب نائب الجماعة الحضرية للدار البيضاء أوضحت فيه ان الطلب معيب شكلا لخرقه مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي..وبناء على مذكرة نائب والي الدار البيضاء أوضح بمضمنها ان الرخصة سلمت للمدعية بتاريخ 1 يوليوز 2002 والمخالفات التي سجلت عليها تمت معاينتها على التوالي بتاريخ 16 أكتوبر 2002 و12 ماي 2005 مما يبين أنها لم تحترم بنود رخصة البناء التي تمتد الى سنة من تاريخ التوقيعوعليها إن هي أرادت الاستمرار في الاشغال تقديم طلب جديد لمن يهمه الامر ومن جهة أخرى فإن استغلال الملك العمومي يتم مؤقتا وقابل للسحب في أي وقت علما أن المسطرة المحددة في المادتين 64 و65 من قانون التعمير ثم إثباتها بواسطة محاضر معاينة حيث بلغت بها المدعية، لكنها استمرت في عملها حيث أبلغ رئيس الجماعة والعامل ووكيل الملك حيث صدر قرار بالهدم طبقا للفصل 68 من قانون التعمير والتمس لذلك التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر
التعليل...وبعد المداولة طبقا للقانون:
-في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وفقا للشكليات قانونا فهو مقبول شكلا.
-في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء قراري عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني عين الشق القاضيين بإيقاف أشغال البناء وبالهدم للبناء المنجز من طرف الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس قانوني..وحيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير جبران البزي الذي خلص في تقريره الى أن كل ما يوجد مبني من طرف الطاعنة مخالف للتصميم المرخص به لأن التصميم يجسد قانون البناء بالنسبة للبقعة وبالتالي فإن ما هو مبني حاليا يعتبر مخالفات..وحيث ان تقرير الخبرة جاء حضوريا ومطابقا للقانون خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن كما جاء متضمن للمخالفات المرتكبة من طرف الطاعنة بمقارنة التصميم مع البناء المنجز فعليا ذلك ان الطابق تحت أرضي أصبح جزء منه مخصص لوقوف يارة بينما في التصميم فإن فضاء الحديقة هو الذي يحتوي على هذه الوظيفة وجزء من الطابق مخصص للغسل فضلا على أن الطابق الارضي فيه صالون وثلاث غرف وحمام ودوش بينما ما هو مرخص به في التصميم هو مطبخ وصالون أوربي وآخر مغربي ومرحاض وبالنسلة للحائط السياج فإن به ما بين كما هو في التصميم غير انما مسقفين بضالة صغيرة كما انه لا وجود لمسبح في الحديقة الورائية كما هو مبين في التصميم وبالتالي فلا علاقة لما هو منجز فعليا مع ما هو مرخص به مما جعل الواجهات المبنية تختلف تماما عن التصميم موضوع الترخيص..وحيث انه واستنادا لما ذكر تكون الطاعنة في موضع المخالف لقانون التعمير والبناء حسب الثابت من تقرير الخبرة الامر الذي يكون معه طلبها غير مرتكز على أساس قانون وواقعي سليم مما يناسب التصريح برفضه«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.