ولي العهد يترأس حفل تخرج للدفاع والأركان بالقنيطرة    هل يحد قانون العقوبات البديلة من اكتظاظ السجون؟    الدار البيضاء سطات- عيد الأضحى.. العرض وفير والأضاحي في صحة جيدة    وفد أكاديمي وطلابي أمريكي يزور وكالة بيت مال القدس الشريف    الكاف يقرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    جريمة "الماحيا" تطيح ب7 أشخاص    دراسة…إرتفاع حرارة الأرض الناجمة عن النشاط البشري إلى "مستوى غير مسبوق"    ماذا قال مدرب منتخب زامبيا عن مواجهة المغرب؟    بورصة البيضاء تنهي التداولات على وقع الأحمر    ولاية أمن تطوان تتفاعل بجدية مع مقطع فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح    انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    يونس البحاري كاتبا إقليميا بتازة    الاتحاد السعودي يوافق على رحيل لاعبه المغربي حمد الله    نصف نهائي كأس العرش يومي 21 و23 يونيو بأكادير    الاضراب يشل المؤسسات الصحية بإقليم الحسيمة للأسبوع الثاني    ترقب في القدس لمسيرة الأعلام الإسرائيلية وبن غفير يهدد بدخول باحات المسجد الأقصى    التكنولوجيا تُعزّز مصداقية امتحانات الباك    دفاع "مومو" يطالب بالكشف عن الخبرة التقنية على هاتف موكله    سائقو سيارات الأجرة يحاصرون حافلات المطار ويمنعونها من نقل المسافرين    مطالب بإنصاف حراس الأمن المدرسي    المخرج عزيز السالمي يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الرباط كوميدي    أنتونيو كونتي مدربا جديدا لنابولي الإيطالي    مناهضو التطبيع يواصلون الاحتجاج ضد المجازر في غزة ويستنكرون التضييق وقمع المسيرات    إطلاق نار يستهدف سفارة أمريكا في بيروت    "اتفاق الرباط" يوصي بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي    دراسة…حرارة المياه الجوفية ستجعلها غير قابلة للاستهلاك بحلول نهاية القرن    تعزية في وفاة زوجة محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة    صديقي يكشف عدد الأغنام المستوردة الموجهة لأداء شعيرة عيد الأضحى    ماركا تُرشح دياز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    إقليم برشيد…أونسا تكشف سبب نفوق رؤوس الأغنام    الأكاديمية فاتحة الطايب تُشرّح واقع الأدب المقارن بجامعة محمد الخامس    "سفر في الوجوه، رواق" للكاتب عزيز الشدادي    توقعات أحوال الطقس غدا الخميس    مبادرة بوزان تحتفي بزي "الحايك" الأصيل    تقصي الحقائق: ماذا يحدث على حدود رفح بين مصر وغزة؟    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء    مراكش.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويلوذ بالفرار    ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار    علماء أمريكيون يقتربون من تطوير لقاح مركب ضد جميع فيروسات الإنفلونزا    تقرير: 70 في المائة من الأطباء يتمركزون في أربع جهات فقط وطنجة ليست ضمنها    23 قتيلا و2726 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع    مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة    لطيفة رأفت: القفطان المغربي رحلة طويلة عبر الزمن    سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين    بطولة رولان غاروس: الايطالي سينر يبلغ نصف النهائي ويضمن صدارة التصنيف العالمي بانسحاب ديوكوفيتش    مجلس النواب الأميركي يصوّت على معاقبة مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية"    خبراء: حساسية الطعام من أكثر الحالات الصحية شيوعا وخطورة في زمن تنوع الاطعمة    فرق محترفة تقدم توصيات مسرحية    الرجاء يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة مولودية وجدة    حكم يدين إدريس لشكر بسب صحافيين    كيف ذاب جليد التطبيع بين إسرائيل والمغرب؟    "أونسا" يكشف نتائج التحقيق في أسباب نفوق أغنام ببرشيد    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (15)    السعودية تحذر من درجات حرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم الحج    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    دراسة: القطط بوابة خلفية لانتقال أنفلونزا الطيور إلى البشر    الأمثال العامية بتطوان... (615)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري وضمان حسن تسيير المرفق العام وتشجيع الاستثمار
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 11 - 2011

يخول القانون للسلطة المحلية حق الحلول محل رؤساء الجماعات الحضرية في حالة رفضهم القيام بعمل أو الإمتناع عنه ، والذي يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لهم قانونا بعد التماسها منهم القيام بالعمل المذكور، وامتناعهم عن ذلك.. نعم.
منح الترخيص بالبناء يدخل ضمن اختصاصات رؤساء الجماعات ويمكن أن تطبق بشأنه مقتضيات الحلول المنصوص عليها في المادة 77 من الميثاق الجماعي... نعم.
- بهذه القاعدة حكمت المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 05-40 في 05-3-24 بين رئيس المجلس البلدي (-) والعامل.
بعد المداولة طبقا للقانون:
- في الشكل : يرمي الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 01- ق.ج.م الصادر عن عامل صاحب الجلالة على عمالة (-) في 04-6-11 مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
- في الموضوع: إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه الإجراء الشكلي المنصوص عليه في الفصل 77 من الميثاق الجماعي، وكذا انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر عن عمالة (-) اعتمد على الرسالة المؤرخة في 04-1-28 التي لا تحمل في طيها أو ضمنها عبارة الإلتماس التي ينص عليها الفصل 77 المذكور آنفا، كما أنها لا تعرض لأي رفض أو امتناع للقيام بواجب قانوني من طرف رئيس المجلس الحضري (-) وتطلب منه الوفاء به، وإنما تدعوه فقط إلى العمل على تفعيل إجراءات الترخيص للمستثمر المعني لتسريع وتيرة إنجاز المشروع الخاص بالشركة ، تماشيا مع روح وتوجيهات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير في احترام مضامينها وتفعيلها على الوجه الذي قصده المشرع منها، وليس التمسك بالعبارات الواردة في تلك النصوص، وبالتالي فإن الجانب الشكلي المنصوص عليه في المادة 77 قد تم احترامه من طرف السلطة المحلية، ما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص عيب الشكل للقرار موضوع الطعن بالإلغاء.
وحيث إن رفض رئيس المجلس الجماعي (-) تفعيل إجراءات الترخيص بالبناء لفائدة الشركة المتعاقدة سيؤثر لا محالة على التنمية المحلية، خاصة بعد مصادقة الأطراف المتعاقدة وسلطة الوساطة على مشروع الاتفاقية، مما يعد معه الرفض بالترخيص بالبناء مساسا بالمصلحة العامة وإضرارا بحقوق الأطراف...
وحيث إنه أمام عدم قيام الرئيس باختصاصه، حل محله العامل طبقا للفصل 77، وحيث إن القرار - فضلا عن ذلك - جاء معللا تعليلا كافيا، وخاصة ضمانه لحسن سير المرفق العام وحماية المصلحة العامة وتشجيعا للاستثمار، وحيث إن قرار السيد العامل غير متسم بالتجاوز في استعمال السلطة، مما يتعين معه رفض طلب الطعن بالإلغاء....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.