"الأحرار" يحسم الاقتراع الجزئي بفاس    سيراليون دعمات الوحدة الترابية للمملكة.. هو الحل الوحيد لي عندو مصداقية    الحوار الاجتماعي.. الحكومة والنقابات داخلين فمفاوضات مكثفة على قبل الحق في الإضراب وحرية العمل    رد قوي من طرابلس على التكتل مجهول الهوية لي بغات تخلقو الجزائر.. ليبيا شكرات سيدنا على دعمه الثابت لقضيتها وأكدات أهمية تعزيز اتحاد المغرب العربي    رحيمي والعين قصاو بونو والهلال وتأهلو لفينال شومبيونزليگ    موقف بركان قوي واتحاد العاصمة ضعيف وها الأحكام اللي يقدر يصدرها الكاف فقضية الغاء الماتش بسبب حماق الكابرانات    تلاميذ متميزون يستكشفون آفاق الدراسة في كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة    المنتخب الجزائري لكرة اليد شبان ينسحب من مواجهة المغرب بسبب خريطة المملكة    بطولة إيطاليا لكرة القدم.. تأجيل احتفالات فريق إنتر باللقب ومباراته ضد تورينو إلى الأحد المقبل    لومبارت كوساك : الفلاحة .. العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غنية جدا"    إليك أبرز أمراض فصل الربيع وكيفية الوقاية منها    وزير فلسطيني: المغرب الأكثر اهتماما وعناية بشؤون القدس    الجيش الإسباني يدرب الحرس المدني على "الدرونات" قرب الناظور    ميارة يستقبل فيرا كوفاروفا نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    الأمثال العامية بتطوان... (580)    يهم البذور والأغنام والحليب.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما الفلاحي    الأديب عبد الرفيع جواهري ضيفا على برنامج "مدارات"    الشرطة الفرنسية تستدعي نائبة يسارية على خلفية تحقيق بشأن "تمجيد الإرهاب" إثر بيان حول حماس    أبوعبيدة يتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي يكثف هجماته في مختلف أنحاء القطاع    وزير الخارجية الإسباني يؤكد افتتاح الجمارك بباب سبتة    تفتيش شابة على متن حافلة ببني ملال يسفر عن مفاجأة    تداولات البورصة تغلق على "أداء سلبي"    وهبي لوزيرة العدل ديال الساو تومي فاجتماع دولي: تكلمي السيدة الوزيرة أنت كإمراة عندك الحق تتكلمي عشرين مرة    وزارة إسبانية: "سيام" من أكثر المعارض الفلاحية الواعرة فشمال إفريقيا    مازال غاديين فتطرفهم وكلاخهم.. ايران عاقبت گول المنتخب غير حيث عنق مشجعة كانت مخلوعة    فرنسا معولة على مخابرات المغرب فتأمين أولمبياد باريس وها شنو گال جيرالد دارمانان    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    عاجل. حكم قاصح بزاف. الاستيناف طلع العقوبة الحبسية للطاوجني ل4 سنين بسباب شكاية دارها بيه وزير العدل    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    "ملفات حارقة" تنتظر عمل اللجان النيابية    ضمن جولة إقليمية.. حموشي يقود وفدا أمنيا مغربيا إلى الدوحة ويتباحث مع مدير "أمن الدولة"    جائزتها 25 مليون.. "ديزي دروس" و"طوطو" يترأسان لجنة تحكيم مسابقة في فن "الراب"    مديرية الضرائب تعلن عن آخر أجل لإيداع الدخول المهنية    الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    الأقمصة الرياضية التي أرعبت السلطات الجزائرية!    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    خارطة طريق فلاحية جديدة بين المغرب وفرنسا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أمل تيزنيت يستنكر الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في مباراته أمام جمعية المنصورية    حرائق الغابات تجتاح عددا من مقاطعات كندا    بعد أزمة نهضة بركان.. الاتحاد الدولي للمصارعة يعتمد خريطة المملكة في أقمصة المنتخب    أكادير.. الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ من 25 إلى 28 أبريل الجاري    الموت يفجع زوج دنيا بطمة السابق    بكين تنفي "كل المزاعم بتجسس صيني"    الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط    بنموسى: الأزمة التي عاشتها المنظومة التعليمية شكّلت لنا فرصة للإصلاح    وزارة التربية الوطنية تشرع في عقد المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين وسط رفض نقابي لأي عقوبة في حقهم    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    هذه هي الرياضات المناسبة إذا كنت تعاني من آلام الظهر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و183 شهيدا منذ بدء الحرب    فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو)        سعد لمجرد يكشف تفاصيل لقائه بجورج وسوف    الأمثال العامية بتطوان... (579)    وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني عن 82 عاما    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    الأسبوع الوطني للتلقيح من 22 إلى 26 أبريل الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتقال التعسفي: مفهومه، مرجعيته ومعاييره
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 06 - 2013

لا أحد يمكنه أن ينكر أن ملايين المغاربة عانوا من الاعتقال التعسفي، بل قتلوا من طرف الدولة وبعض زبانيتها منذ أن تأسست الدولة بهذا الوطن الجريح، ويكفي الرجوع لما يسمى »بأدب السجون« للوقوف على جزء منها، ثم بيانات المنظمات الحقوقية المغربية، قبل إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده هيئة التحكيم ، ومقررات هيئة الإنصاف والمصالحة بالنسبة لبعض الناجين من الموت في المعتقلات السرية، أو لأفراد عائلات المقتولين أو الموتى داخل الزنازن.
غداة الاستقلال عام 1956، استمرت الاعتقالات التعسفية والاغتيالات السياسية في زمن كانت للعديد من الأطراف حساباتها بمباركة من الدولة أو بغض الطرف عن التحقيق بشأنها، مما جعل المسلسل يستمر. لنسجل ما يلي:
أحداث بني ملال 1960
أحداث 1963 أو ما سمي بالمؤامرة ضد ولي العهد
قضية شيخ العرب 1964
محاكمة مراكش 1970
أحداث الصخيرات 1971
أحداث قلعة السراغنة 1972
أحداث محاولة إسقاط الطائرة الملكية 1972
أحداث أحفير 1992
قضية أنيس بلافريج ومن معه 1972
أحداث المولى بوعزة 1973
ملف اغتيال عمر بنجلون 1975
قضية مجموعة 105 عام 1975
ملف معتقلي العيون وأكدز وقلعة مگونة 1976
ملف السرفاتي ومن معه 1977
أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء.
ملف المجموعة 71 عام 1983
ملف المجموعة 26 عام 1983
قضية أحداث الشمال 1984
قضية أحداث فاس 1990
ملف حماة الديمقراطية بسيدي بطاش 1997
أحداث العيون 1999......
هذا بالطبع إلى جانب الملفات العادية التي تدرج يومياً أمام القضاء الجنحي التلبسي أو غرف الجنايات، والتي يتقدم ضمنها بعض المحامين ببعض الدفوعات الشكلية الرامية إلى رفع حالة الاعتقال عن موكليهم بناء على بعض الخروقات لقانون المسطرة الجنائية، ومنها الاعتقال الاحتياطي.
الأستاذ ادريس بلمحجوب, الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي المشهود له بالنزاهة والموضوعية، والذي كان عضواً في هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي وورثثهم ,ألف كتاب مهما حول: »العدالة الانتقالية بالمغرب: التعويض من منظور هيئة التحكيم«، نقدم منه اليوم ما تضمنه بخصوص:
»الاعتقال التعسفي، مفهومه، مرجعيته ومعاييره«، تعميماً للفائدة.
على الرغم من أنه تم حصر اختصاصات هيئة التحكيم المستقلة في مجال تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، فقد تمحور التساؤل في البداية حول بحث مفهوم المعتقل اعتقالا سياسياً، والأطراف المعنية بموضوع التحكيم ليشمل من ومن، وتحديد مختلف حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك على ضوء مقتضيات التشريع الوطني والقواعد المتعارف عليها عالمياً، وكذا تحديد بعض المفاهيم انطلاقاً من قناعة الجميع بضرورة العمل على تسوية الملف نهائياً من جميع جوانبه.
ولذلك، تقرر توسيع المرجعية القانونية حتى تشمل المعايير التي تستند إليها هيئة التحكيم لكل التصرفات السالبة للحرية التي تمت خارج الشرعية التي طالت الأشخاص بسبب ممارسة نشاطهم السياسي أو النقابي أو الجمعوي. كما توقفت الهيئة مطولا حول المفاهيم التالية:
ما المقصود بالاعتقال: هل هو سلب الحرية بجميع أشكاله؟
وما المقصود بالتعسف:
هل هو غياب الشرعية؟ أي غياب الأساس القانوني أو الشروط الجوهرية لسلب الحرية، أم هو سلب الحرية كرد فعل لممارسة الحقوق الأساسية، وعلى الأخص حرية الرأي، أو حرية التعبير أو الحق في المشاركة في الحياة العامة؟ أم سلب الحرية في نطاق محاكمة غير عادلة؟
وكيف يتأتى تقدير الشرعية:
هل يرجع في تقديرها للمعايير الدولية، مع اعتبار خصوصيات القانون الداخلي ومتطلباته وحدوده؟
مفهوم الاعتقال التعسفي
مصطلح الاعتقال التعسفي، مصطلح مركب من لفظين، لفظ الاعتقال، ولفظ التعسف، ولكل منهما مدلوله اللغوي والقانوني ينفرد به. بحيث لا يمكن أن يتحقق الاعتقال التعسفي بالمدلولين معاً بمعزل لأحدهما دون الآخر، وإنما بوجودهما واقترانهما حتى نتحدث عن الاعتقال بشكل تعسفي أو التعسف بمناسبة الاعتقال.
صحيح أننا لم نعثر في القانون الوضعي المغربي على مصطلح الاعتقال التعسفي بهذه الصيغة، كما لا توجد مؤسسة قانونية تحمل هذا المصطلح، وإنما وجدت آلية للوقاية منه وعدم السماح بارتكابه، كما وردت في القانون الجنائي المغربي إشارة فقط إلى بعض الحالات التي تقترب نسبياً من الوضعية التي نحن بصددها، والتي يصعب على ضوئها وانطلاقاً منها، تحديد مضمون ومفهوم الاعتقال التعسفي.
ويظهر أن مرد ذلك يرجع إلى أن القانون الجنائي المغربي اقتصر على تجريم الأفعال التي يرتكبها الخواص بشكل تعسفي في إطار الاحتجاز أو الاختطاف أو تلك التي يرتكبها الأشخاص المكلفون بمهمة رسمية، في إطار الشطط في استعمال السلطة أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم، والتي لا تؤسس إلا مسؤوليتهم الشخصية دون أن تطال هذه المسؤولية الدولة وأجهزتها.
وعليه، تبدو صعوبة تحديد هذا المفهوم بشكل واضح، ولعل السبب في هذا القصور مرده إلى أن الأمر يتعلق بمصطلح يندرج ضمن المادة الجنائية, والتي يفترض في التعامل مع قواعدها ومضامينها، والإلتزام الصارم بقاعدة التفسير الضيق.
وعلاوة على ذلك، وبما أن «»هيئة التحكيم المستقلة للتعويض»« ليست مؤسسة قضائية، وفي نفس الوقت، ولو اعتبرت تجاوزا مؤسسة ذات صبغة أو وظيفة قضائية، فلا يحق اعتبارها مؤسسة عادية. بحيث يتجلى بوضوح أن الغرض من إحداثها هو رغبة كل من السلطات العمومية في الطي النهائي لملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ورغبة الضحايا في إنصافهم. ومن البديهي أن دور الهيئة لا يمكن أن يكون قضائيا قانونيا صرفا، وإنما يمتد إلى الجانب الإنساني والسياسي، كذلك.
المرجعية القانونية
بما أن الهيئة مطالبة، حسب قانونها الداخلي، بالتحكيم انطلاقا من قواعد العدل والإنصاف، والاستئناس بالقوانين الجاري بها العمل، فإن الغاية من وراء إحداثها لا يمكن بلوغه سوى بتوسيع المرجعية القانونية المعتمدة من طرف الهيئة لتشمل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ويعزز هذا الطرح كون المغرب صادق على المواثيق الأساسية, سواء ذات الطابع العام، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لسنة 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أو ذات الطابع الخاص، كمعاهدة 26، والعهد الإضافي لسنة 1956 حول الرق، وإعلان 1657 حول إلغاء الأشغال الشاقة، و كذا اتفاقية 1984 حول مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل... إلى غير ذلك.
وبديهي، إذن أن تؤسس مرجعية العمل على هذه المواثيق وغيرها ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية، وأن يتم الاستئناس بالدراسات المعمقة والمنهجيات المعتمدة في عدد من البلدان إثر انتهاء نزاعاتها أو حدوث تحول ديمقراطي بها وكذا بالاجتهادات القضائية التي أسفرت عنها تجربتهم في هذا المجال. لما في ذلك من تسهيل وإغناء لمأمورية الهيئة، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بمبادئ المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان، والاجتهادات الغنية للمحكمة الأوربية، ومستخلصات الأعمال التي تميزت بها تجارب مماثلة في الأرجنتين، والشيلي، وألمانيا، والضحايا الأمريكيين من أصل ياباني، والبرازيل.
إن هذا يعني، أن هيئة التحكيم استحضرت المبادئ التوجيهية الدولية وخلاصات التجارب المتباينة وساهمت بتجربتها أيضا في إغنآء الفكر الدولي في مجال العدالة الانتقالية.
. الإشكالية الكبرى
ومع ذلك، فإن إشكالية كبرى تطرح على صعيد التعامل مع هذه المواثيق والاجتهادات.
صحيح أن هذه المراجع تعترف بحقوق قادرة على تحقيق الحماية من الممارسات التعسفية، لكن يجب التنبيه إلى أن التعامل مع بعض المواثيق الدولية بكيفية مطلقة أو محاولة تطبيقها على ما يجري به العمل في المغرب قد يفضي أحيانا إلى نتائج تتجاوز المبتغى ولا تفي بالغرض المطلوب، بل قد تنقلب إلى محاكمة للنصوص القانونية، وللممارسات ببلادنا، وهو ما لا يساعد على طي صفحة الماضي وقيام مصالحة شاملة.
لذلك، فإن معظم المواثيق الدولية والجهوية تقر مثلا، بضرورة تمكين كل شخص يوجد رهن الاعتقال من مؤازرته من لدن محامي، ومن إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الاعتقال ونظامه وظروفه. ومن البديهي أن بعض القوانين الوضعية لم تكن آنذاك تسمح بذلك.
وعليه، فإن هذ المنحى يجب اعتباره وتقديره، كما ينبغي أن يتبناه المحلل والدارس للملفات المعروضة على الهيئة، تفاديا لإقحام جميع الاعتقالات في خانة اللاقانونية والتعسف.
إن التعامل مع هذه الملفات من طرف هيئة التحكيم تأسس - من جهة -على قواعد العدل والإنصاف في المقام الأول وعلى القانون الوضعي بعد إغنائه بروح ومضمون القانون الدولي، ومن جهة أخرى، على القانون الدولي بعد إخضاع قواعده بدورها لخصوصيات القانون الوضعي ومحدداته ومتطلباته وحدوده.
ولذلك عندما تم الاتفاق على ما سلف، من حيث المضمون والمنهجية، قرر أعضاء الهيئة الرجوع لمصطلح الاعتقال التعسفي، والنظر إليه كفعل تباشره الدولة عبر أجهزتها.
وهكذا يتحدد مستوى الحديث، في إطار المجموعة أو المنظومة الدولية والتي لا يحق في إطارها، إلا للدولة، دون سواها، أن تكون فاعلا وموضوع مسؤولية ومساءلة من خلال أجهزتها، الشيء الذي يزكي، مرة أخرى ضرورة تأسيس المقاربة علي مرجعية القانون الدولي. وهذا ما يوحي باستخلاص حقيقتين لا ينازع فيهما أحد.
الأولى تقليدية، و تقر أن كل دولة تتمتع فوق ترابها بتحديد وممارسة سلطة العقاب.
والثانية نابعة من المفهوم الذي أعطاه فلاسفة الأنوار لسلطة العقاب، ومن المواثيق الدولية التي تنادي بضرورة خضوع سلطة الدولة لقيود تحد من ممارستها وتجعلها شرعية.
وهذه القيود على نوعين:
أ- قيود داخلية، يتضمنها القانون الوضعي، وتخضع في مجملها بلادنا، إلى مطلبات النظام الجنائي الليبرالي، من جهة وإلى مستوى ترسيخ دولة القانون، من جهة أخرى.
ب- قيود دولية، ويفرضها مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية ومدى إيمانه، وانخراطه في القيم الإنسانية المتعارف عليها دوليا، والمتمثلة، على الخصوص في الكرامة والأمن والحرية.
فإذا كان للدولة الحق في ممارسة الاعتقال, فالدولة ملزمة قانونا، باحترام القواعد التي تؤطر لوضعية الاعتقال.
وللتحقق من طبيعة الاعتقال، يجب التساؤل أمام كل حالة اعتقال عن مدى مطابقة وضعية الشخص المعتقل وحالته للشروط الجوهرية والشكلية، التي تؤطر لهذه الوضعية. وإن المراقبة على هذا المستوي، تهم مراقبة الشرعية وحالة الضرورة (أساس الاعتقال، شروطه ومدته).
من هذا المنطلق، يمكن ان نخلص الى تحديد الطبيعة القانونية، والتعسفية للاعتقال. وهو ما طرح امام الهيئة قضيتان أساسيتان:
*قضية مادية تتمثل في الإحالة عن التساؤل، هل بامكان الهيئة بعد مرور سنوات خلت ان تقوم بهذه المراقبة؟
*قضية قانونية، في الكثير من الحالات، تتم تغطية التجاوزات المرتكبة خلال الاعتقال، بطريقة او بأخرى، لإضفاء الصبغة الشرعية على فعل كان يفتقر لهذه الصفة. ولعل ما يزيد الامر صعوبة كون الاجتهاد القضائي نفسه اجاز تمديدات لا متناهية لآجال الحراسة النظرية، ولم يقبل ان يرتب البطلان على محاضر الضابطة القضائية ما لم يثبت مساس بالقضية في الجوهر.
بناء علي كل ما سبق، هل يمكن الاعتماد، بالاساس على المواثيق الدولية؟
من المعلوم، ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي يعتبران، كل حرمان من الحرية سابق او مواز او لاحق للادانة اعتقالا، والاعتقال بهذا المعنى هو حرمان شخص من حريته.
معايير الاعتقال المقترن بالتعسف
اما الاعتقال المقترن بالتعسف، فيتم تحديده على ضوء احد المعايير الثلاثة اسفله، والتي أغناها واثراها اجتهاد المحكمة الاوروبية.
أ?- المعيار الاول: غياب الاساس القانوني
وتتم مراقبته عبر المبادئ الثلاثة التالية:
- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
-لا اعتقال الا بالتحقق في مطابقة طبيعته ونظامه القانونيين.
-لا اعتقال الا مع التقيد باحترام حق المعتقل في الامن، وفي السلامة الجسدية، وفي المحافظة على كرامته.
والتعسف لا يقتصر فقط, على مخالفة القوانين، ولكن وكما أكدت لجنة العهد في تأويلها للفصل 66/9 بانه يسري ويطبق على كل اعتقال غير مناس, وجائز, وغير متوقع، بالنظر لما تنص عليه القوانين.
كما يشترط في الاعتقال أن يكون:
معقولا، وضروريا
وأن لا يتم انطلاقا من تحريف للقانون، ومن اختلاف مساطر غير قانونية
ب- المعيار الثاني: خرق أحد الحقوق الأساسية للإنسان بمعنى:
- لا يجوز الاعتقال بسبب ممارسة شخص لأحد حقوقه
- لا يجوز استعمال الاعتقال كوسيلة لحرمان الشخص من احد حقوقه الاساسية، ومنها حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية التنقل...
ج ?- المعيار الثالث: عدم توفر المحاكمة العادلة.
فما المقصود بشروط المحاكمة العادلة؟
بالرجوع إلى المواثيق الدولية يتضح أن شروط المحاكمة العادلة هي:
-احترام الإجراءات المسطرية، قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها
- ضمانات إلقاء القبض
- ضمانات الاستماع والاستنطاق
- ضمانات الحجز والتفتيش
- مدة الحراسة النظرية
- مدة الاعتقال الاحتياطي
- محكمة مختصة وغير استثنائية
- محكمة مستقلة ومحايدة
- علنية الجلسات وشفوية المرافعات
- الاصل هو البراءة
- المخاطبة بلغة مفهومة
-الآجال المقصودة للبت
- التوفر على الدفاع والترجمان
- عدد درجات التقاضي
- عدم رجعية القوانين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.