"إعلان البحرين" يُشيد بأدوار المغرب في لجنة القدس وأزمة ليبيا والتصدي للإرهاب    أسرة الأمن بالجديدة تخلد الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    ميارة يشيد بالشراكة المغربية البرتغالية    الأمن الإقليمي بسلا يحتفي بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    سعر الذهب يتراجع بعد مكاسب الدولار    الملك محمد السادس: الأعمال الانتقامية في غزة تتعارض مع القانون الدولي    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين    موظفو الجماعات الترابية ينسحبون من الحوار مع وزارة الداخلية    اختناقات في صفوف عشرات التلاميذ بالبيضاء .. والسلطات تشكل لجنة للتقصي    ميناء طنجة.. تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30% حتى متم أبريل    الملك: التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة    محمود عباس يتهم حماس ب"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزّة    مقترح "إلغاء الفار" ينتظر تصويت الأندية الانجليزية    تقرير: إحداث أزيد من 42 ألف مقاولة ذات شخصية معنوية نشطة بجهة الشمال    برئاسة المغرب .. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض الإعادة القسرية للمهاجرين    بسبب عدم الامتثال.. شرطي مرور يشهر سلاحه والسلطات تحقق    حادثة غريبة.. استخراج جثة شابة بعد أكثر من سنة على وفاتها    المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    طقس الجمعة.. أمطار ضعيفة و متفرقة وتشكّل سحب بالشمال وحرارة بالجنوب    المغرب يثير من جديد موضوع استقلال الشعب القبايلي في الامم المتحدة    القمة العربية: الملك محمد السادس يعتبر محاولة إسرائيل فرض واقع جديد في غزة "أمرا مرفوضا"    على هامش تكريمه.. البكوري: مهرجان الريف يسعى لتقريب الإبداعات الناطقة بالأمازيغية إلى الجمهور التطواني    عائلات "مغاربة ميانمار" تحتج بالرباط .. وناجية تكشف تفاصيل "رحلة الجحيم"    هذه حجم الأموال التي يكتنزها المغاربة في الأبناك.. ارتفعت بنسبة 4.4%    وفاة الفنان أحمد بيرو أحد رواد الطرب الغرناطي    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    بعثة نهضة بركان تطير إلى مصر لمواجهة الزمالك    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    الاستعادة الخلدونية    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قدم وزير العدل مصطفى الرميد، مساء يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك أمام ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، حيث بسط أمامهم أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد تضمن هذا المشروع 110 مادة تتوزع على خمسة أقسام: القسم الأول: أحكام عامة، والقسم الثاني يتضمن بابين حول العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم انتخاب ممثلي القضاة في المجلس، والقسم الثالث يتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس. أما القسم الرابع، فيتضمن اختصاصات المجلس من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. بينما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.
ويمكن إجمال أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع في:
أولا: ضمان استقلالية المجلس إداريا وماليا وتكريس مبدأ الاستقلال والحياد بالاعتماد على آلية التنافي، ذلك آن العضوية في المجلس تتنافى مع ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، أو مسؤولية في جمعية مهنية للقضاة.
ثانيا: تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات، إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
ثالثا: تنظيم وتسيير المجلس، حيث حدد المشروع مدة العضوية في 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وفي 5 سنوات بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك. حيث يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى في مارس، والثانية في أكتوبر. ويمكن للمجلس آن ينعقد مرات أخرى بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب أغلبية الأعضاء. ويضم المجلس أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين. إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
رابعا: تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، حيث نص المشروع على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، حيث حدد معايير عامة، من بينها:
المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين التي يعدها المجلس، فضلا عن القدرات المؤهلات المهنية للقاضي، والسلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ثم الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي.
خامسا: تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، حيث نص المشروع على عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، فضلا عن حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وآخذ نسخ عنها وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. وعرض نتائج الأبحاث والتحريات على لجنة تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وأربعة أعضاء على الأقل يعينهم الرئيس.
سادسا: تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
سابعا: تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وإشاعة ثقافة النزاهة، وذلك بوضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية. كما عهد المشروع للرئيس المنتدب بتتبع ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض تبثت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه. وقد نص المشروع أيضا على حماية استقلال القاضي من محاولة التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. إضافة إلى مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة من خلال وضع التقارير وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. هذا فضلا عن مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك من خلال إحداث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.