كيوسك السبت | المغرب سيشرع رسميا في إنتاج الغاز المسال مطلع 2025    غوتيريش يدرج جيش إسرائيل على قائمة عالمية لمنتهكي حقوق الأطفال    زياش والنصيري يُوقّعان الركراكي في المحضور    كأس أوروبا 2024: كوبارسي ويورنتي وغارسيا خارج القائمة النهائية لمنتخب اسبانيا    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    بطولة إنجلترا: فاردي يمدد عقده مع ليستر سيتي    المغرب يعلن فاتح ذي الحجة غدا السبت وعيد الأضحى يوم الإثنين 17 يونيو 2024    ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من 2024    الحسيمة.. اختتام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان إبداعات جوهرة المتوسط    الأشعري في قصص "الخميس".. كاتب حاذق وماهر في صنع الألاعيب السردية    وفاة شاب غرقا في وادي اللوكوس    بن كيران يدعو إلى حل حزب الأصالة والمعاصرة    كيف بدأت فكرة الطائرات العسكرية المُسيرة في عام 1849؟    إدارة الرجاء تلعب ورقة المال للفوز بالبطولة    حادثة سير وسط طنجة ترسل شخصين في حالة خطيرة للمستشفى    المخابرات المغربية تفكك لغز تحركات شخص خطير في إسبانيا                الركراكي يبرر الأداء الباهت للأسود أمام زامبيا ويرد على غضب زياش والنصيري    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يتجاوز عقبة زامبيا بصعوبة ويواجه الكونغو الثلاثاء المقبل بكينشاسا    مصنع السيارات المغربي الأول يفتتح صالته للعرض بالرباط    تفاصيل مباحثات بين ميارة ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية    الأوقاف تعلن عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو    مظاهرات تتذكّر هدم "حارة المغاربة"    المغرب والبرازيل يقرران إرساء حوار استراتيجي يروم ترسيخ شراكتهما المتينة وطويلة الأمد    استطلاع: 87 بالمائة من المغاربة يرفضون التطبيع مع إسرائيل    تسليم دفعة جديدة من "نيو المغربية" .. وبلخياط يخطط لسيارة كهربائية    الأمثال العامية بتطوان... (619)    لأول مرة.. جيش إسرائيل في "قائمة العار"    السيد بوريطة : المملكة المغربية تدين بشدة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي "تقوض جهود التهدئة" في غزة    السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى لمرة واحدة    "الأمم المتحدة": 32.8 مليون شخص بالساحل الإفريقي بحاجة لمساعدات    البرازيل تشيد بجهود المغرب للمضي قدما نحو تسوية الخلاف في إطار مبادرة الحكم الذاتي    تظاهرة "نتلاقاو في وزان" تعود بنسختها الثالثة لتعريف بالتراث المحلي    التجارة تحافظ على صدارة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استيعابا للنسيج المقاولاتي بجهة طنجة    الآن وقد فاتت الوصلة الإشهارية الحكومية، ها هي الحصيلة التي لم يقلها رئيس الحكومة: شهور من الانقطاع عن الدراسة. والإضرابات، فشل ذريع في النمو وأرقام رهيبة في البطالة..!    السعودية تطلق حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية    نورا فتحي تمزج بين الثقافتين الهندية والمغربية في عمل فني جديد    لارام تعيد تشغيل الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وساو باولو    وفاة أول مصاب بشري بفيروس "اتش 5 ان 2"    دراسة: السكتة القلبية المفاجئة قد تكون مرتبطة بمشروبات الطاقة    افتتاح فعاليات الدورة المائوية لمهرجان حب الملوك    أفلام مغربية داخل وخارج المسابقة بمهرجان «فيدادوك» بأكادير    جلسة عمومية بمجلس النواب الاثنين    بداية تداولات بورصة البيضاء بارتفاع    فيتامين لا    الدكتورة العباسي حنان اخصائية المعدة والجهاز الهضمي تفتتح بالجديدة عيادة قرب مدارة طريق مراكش        تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يطيح بموال ل"داعش"    الكوسموبوليتانية وقابلية الثقافة العالمية    السنتيسي يقاضي مجموعة من المنابر الإعلامية    نادي الفنانين يكرم مبدعين في الرباط    السعودية تعلن الجمعة غرة شهر دي الحجة والأحد أول أيام عيد الأضحى    إصدار جديد بعنوان: "أبحاث ودراسات في الرسم والتجويد والقراءات"    "غياب الشعور العقدي وآثاره على سلامة الإرادة الإنسانية"    أونسا يكشف أسباب نفوق أغنام نواحي برشيد    الصحة العالمية: تسجيل أول وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2) في المكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يؤكد سلا مة : الانتخابات بدائرتي دكالة /عبدة والغرب

قرار رقم 718-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2007 التي قدمها السيد عمر محيب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
وبعد الإطلاع على باقي المستندات التي قدمها الطاعن المسجلة بنفس الأمانة ا لعامة بتاريخ 2 يناير 2008 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 18 مارس 2008،
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء علي القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية:
حيث إن هذا المأخذ يتخلص في دعوى، أن المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية يوم الاقتراع تتمثل في توزيع «وثائق أو مكتوبات»، ومحاولة توجيه واستمالة أعضاء الهيئة الناخبة ن خلال جمعهم في أماكن معلومة، و«توظيف» آلياته لنقل عدد كبير منهم إلى مكتب التصويت للإدلاء بأصواتهم لفائدته.
لكن، حيث إن ما نسب الى المطعون في انتخابه من مناورات تدليسية لم يدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء، علما أن طلب إجراء معاينة واستجواب الذي صدر أمر ا لموافقة عليه من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يدل الطاعن بالمحضر المتعلق بتنفيذه.
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية، غير قائم على أساس صحيح.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه.
أولا: يقضي برفض طلب السيد عمر محيب الرامي الي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء ملجس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)..
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري - عبد الأحد الدقاق - هانيء الفاسي - صبح الله الغازي-شبيهنا حمداتي ماء العينين - ليلي المريني - أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد.-محمد الصديقي - رشيد المدور - محمد أمين بنعبد الله
*****
المجلس الدستوري يؤكد نتيجةالانتخابات البرلمانيةبدائرة الغرب
قرار رقم 719-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 21 و24 شتنبر 2007 التي قدمها السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة كل من السيدين بلعسال شاوي ومصطفي بن لاشوي والسيدة فاطنة الكحيل، والثاني في مواجهة السيد بعلسال شاوي طالبين فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الغرب» (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
وبعد الإطلاع على ا لمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 18 فبراير 2008 التي ادلى بها الطاعنان السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح، بعد أن منحنهما المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 و29 أبريل و12 ماي و30 شتنبر 2008.
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الاربعة:
وبناء على الدسيتور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء على القانونم التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الاولى 1418 (4 شتنبر 1997). كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
وبعد ضم الملفات الاربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية.
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع:
حيث ان هذه المآخذ تلخص في دعوى ان العمليات الانتخابية لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية. مما أثر في نتيجة الاقتراع وشكك في صحتها وتجلى ذلك، من جهة في أن أحد المطعون في انتخابهم أساء استعمال حقه الانتخابي عندما قام بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لصالحه مما أخل بتكافؤ الفرص المتاحة للمرشحين، وأن هذه الاعمال المنافية للقانون أفقدت العملية الانتخابية عنصري المصداقية والنزاهة الضروريين وأفرزت نتائج تشكل «استفزازا» لكل مواطن حر لا تعكس إرادة الناخبين، مما يحول دون اعتمادها، ومن جهة أخرى، في أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بتدخلها المتمثل في:
ـ قيام رئيس دائرة ثلاثاء الغرب بـ «عزل» أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم واستدعاء أعيان المنطقة وحثهم سواء بالترغيب أو بالتهديد لتقديم الدعم لهم.
ـ عدم توزيع البطائق الانتخابية على الناخبين المعروفين سلفا بكونهم لن يصوتوا لفائدة المطعون في انتخابهم، وشط وحذف عدد كبير من أسماء المواطنين من اللوائح الانتخابية الذين سبق لهم أن شاركوا فعلا في عدد من الاستحقاقات الانتخابية.
ـ تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من موظفي جماعتي للا ميمونة ومولاي بوسلهام، الذين عمدوا الي طرد ممثلي الاحزاب السياسية منها بعلة وجود تعليمات صارمة من السلطة المحلية، الامر الذي أدى ـ خاصة في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي مولاي بوسلهام وسوق الاربعاء ـ الى قبول تصويت أشخاص باسم مجموعة من المهاجرين والمتوفين وبعض المسجونين بالاضافة الى التصويت المتكرر وتصويت مجهولين بدون الإدلاء ببطاقاتهم.
لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء قيام أحد المطعون في انتخابهم بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته جاء عاما ولم يدعم بأي حجة لإثباته. ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من »عزل« أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم لم يعزز إلا وحدهما لإثبات ما ورد في الادعاء. ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يثبت ان مناورات تدليسية شابت عملية تسلم بعض الناخبين لبطائقهم الانتخابية التي يتعين عليهم سحبها، وفق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن ما ادعى من وجود شطب وحذف أسماء ناخبين من اللوائح الانتخابية، فإنه تعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على »أن العامل بعين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية....« فإن الطاعن لم يثبت ان تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من جماعتين معينتين كان ـ على فرض ثبوته ـ نتيجة مناورات تدليسية، أما ما نعي من طرد ممثلي اللوائح المرشح
من مكاتب التصويت، فقد جاء عاما وبدون تحديد لأرقام مكاتب التصويت المعنية وغيرمعزز بما يثبته، وان الإفادة وكذا الشكاية الموجهة الى السيد الوالي لا تكفيان وحدهما لإثبات صحة ما ورد فيهما، وأما بخصوص ما ادعي من قيام أشخاص ـ بسبب هذا الطرد ـ بالتصويت عوض آخرين أو التصويت المتكرر أو بدون الإدلاء ببطائق، فإن الطاعن لم يبين هوية هؤلاء الاشخاص، كما لم يدل بعد ان منحه المجلس الدستوري أجلا بناء على طلبه، بالوثائق المؤيدة لما ورد في ادعائه، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا الادعاء.
وحيث إنه، تأسيسا ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح.
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج:
حيث ان هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، عدم إعلام النتائج فورا كما ينص على ذلك القانون بالرغم من انتهاء عمليات الفرز والإحصاء في معظم مكاتب التصويت، مما أدى الى خلط المحاضر والنتائج وتعطيل الاعلام عنها الى حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم الاحد 9 شتنبر 2007. ومن جهة ثانية عدم تمكين ممثلي اللوائح المرشحة من أخذ نسخ من محاضر مكاتب التصويت التابعة لقيادات سيدي بوبكر الحاج وسيدي محمد لحمر وعرباوة، وذلك بسبب طردهم منها، مما فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بنتائج هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، قيام خليفة قائد للا ميمونة بنقل محاضر مكاتب التصويت بدائرة سوق ثلاثاء الغرب الى مقر المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة، وهي الملاحظة التي تم تسجيلها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة، مما يفسح المجال للعبث والتزوير ويثير حولها الشكوك.
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الاولى من المادتين 74 و78 من القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم تقوم بإحصاء الاصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الامر الذي يستنتج منه ان القانون علق ذلك على الانتهاء من عملية فرز الاصوات بالنسبة لجميع مكاتب التصويت، و بتوصل لجان الاحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر كافة المكاتب المركزية وأن الطاعن لم يدل بأي حجة على وقوع خلط في محاضرها ونتائجها بسبب التأخير، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن الادعاء المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت بسبب طرد ممثلي الطاعنين لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين لم يحدد أرقام ومقالر مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين موجهتين الى السيد الوالي لا تنهضان وحدهما حجة على صحة الادعاء، فإن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت الى المرشحين او الى ممثليهم إجراء لاحق لعملة الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، ومن
جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بما يثبت ان محاضر مكاتب التصويت التابعة لدائرة سوق ثلاثاء الغرب سلمت الى المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة. أو إنه تم تسجيل ملاحظة بهذا الشأن لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، وأن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية.
وحيث إنه، تأسيسا لما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج غير مرتكزة على أساس صحيح.
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة الى التعرض الى الدفوع الشكلية المثارة:
أولا: يقضي برفع طلب السيدين سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح الرامي الى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية »الغرب« (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى لاسيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية وينشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاربعاء 29 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008).
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري ـ عبد الأحد الدقاق ـ هانى الفاسي ـ صبح الله الغازي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين ـ ليلى المريني ـ أمين الدمناتي ـ عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي ـ رشيد المدور ـ محمد أعين بنعبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.