اجتماع بالرباط لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة يدعو لتعزيز الالتقائية بين العمل الحكومي والجهات    وليد الركراكي: هدفنا الحفاظ على صدارة مجموعتنا برسم الإقصائيات المؤهلة لمونديال 2026    الجزائر تتعرض لانتكاسة على أرضها أمام غينيا    الاقتصاد الروسي ينمو، ولكن هل يستطيع أن يستمر؟        الدار البيضاء تحتضن الملتقى الثامن للمدينة الذكية    المدرب عموتة يجدد التألق مع الأردن        أخنوش يمثل بمجلس النواب لمناقشة الاستثمار ودينامية التشغيل    إسرائيل ترفض مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن بوقف الحرب على غزة    السعودية تعلن الجمعة غرة شهر دي الحجة والأحد أول أيام عيد الأضحى    مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى    حريق يسقط مصابين في مدينة صفرو    رئيس الحكومة يناقش الاستثمار والعمل    عواصف قوية تخلف ضحايا في أمريكا    أيوب الكعبي يقدر انتظارات المغاربة    فتاة تطوان تخاطبكم    في مدح المصادفات..    وفرة المهاجمين تحير وليد الركراكي    إطلاق منصة رقمية للإبلاغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت    الأمثال العامية بتطوان... (618)    بسبب "الفسق والفجور".. القضاء يصدم حليمة بولند من جديد    مليون و200 ألف مجموع الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج في حصيلة أولية    وليد الركراكي يوضح موقفه من حج نصير مزراوي    الملك يهنئ عاهل مملكة السويد والملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما    "غياب الشعور العقدي وآثاره على سلامة الإرادة الإنسانية"    إصدار جديد بعنوان: "أبحاث ودراسات في الرسم والتجويد والقراءات"    تداولات إغلاق البورصة تتشح بالأخضر    الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة الحسيمة    الحكومة تحدد مسطرة جديدة لإخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي    طنحة تطلق العد التنازلي لموسم الصيف وتنهي تهيئة شواطئها لاستقبال المصطافين    الحكومة تؤكد فتح تحقيق قضائي في فاجعة "الماحيا"    أساتذة العلوم يحتجون في كلية تطوان    هذه أسباب نفوق 70 من أضاحي العيد    في وداع حقوقي مَغربي    ضبط سيارة بمخدرات في القصر الكبير    مبيعات الإسمنت تتجاوز 5,52 مليون طن    الإجهاد الفسيولوجي يضعف قدرة الدماغ على أداء الوظائف الطبيعية    أونسا يكشف أسباب نفوق أغنام نواحي برشيد    إسبانيا تنضم رسميًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قرض ألماني بقيمة 100 مليون أورو لإعادة إعمار مناطق زلزال "الحوز"    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    تكريم مدير المركز السينمائي عبد العزيز البوجدايني في مهرجان الداخلة    مقتل قرابة 100 شخص بولاية الجزيرة في السودان إثر هجوم    أولمبياد باريس 2024 : ارتفاع أسعار السكن والإقامة    ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة    أمسية شعرية تسلط الضوء على "فلسطين" في شعر الراحل علال الفاسي    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    الصناعة التحويلية .. أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج    أولمبياكوس يُغري الكعبي بعرض يتجاوز 5 ملايين يورو    الصحة العالمية: تسجيل أول وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2) في المكسيك    مقتل 37 شخصا في قصف مدرسة بغزة    الممثلة حليمة البحراوي تستحضر تجربة قيادتها لأول سربة نسوية ل"التبوريدة" بالمغرب    نور الدين مفتاح يكتب: آش غادي نكملوا؟    "التسمين" وراء نفوق عشرات الخرفان المعدة لعيد الأضحى بإقليم برشيد    حكومة الاحتلال واعتبار (الأونروا) منظمة إرهابية    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجنا من أجل الاعتداء الجنسي على طفل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 03 - 2009

كثرت خلال السنوات العشر الأخيرة الاعتداءات الجنسية على الاطفال الذكور والإناث على السواء، من طرف أشخاص أكبر منهم سنا، وفي بعض الحالات تفوق أعمارهم حتى الخمسين عاما.
هذه الظاهرة لم توقفها لا تحركات بعض الجمعيات العاملة في ميدان حماية الطفولة، ولا مجهودات الدولة بإصدار القوانين الزجرية، ولا الاحكام التي يدان بها بعض المتابعين، خاصة وان منهم من يعود لتكرار فعله الشنيع.
والخطير في الامر أن من بين المتهمين آباء لهم أبناء في نفس سن الضحايا الذين لا يصابون في أجسامهم فقط، ولكن كذلك في أنفسهم مدى الحياة.
قضية اليوم تسوقها كمثال في غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات. الضحية فيها طفل يقل سنه عن عشر سنوات، والمتهم أب، وسائق شاحنة.
قضية اليوم تسوقها كمثال في غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات. الضحية فيها طفل يقل سنه عن عشر سنوات، والمتهم أب، وسائق شاحنة.
التهمة: هتك عرض قاصر.
فصل المتابعة: 485 من القانون الجنائي.
العقوبة: 3 سنوات.
ملخص الوقائع
أحيل المتهم في حالة اعتقال على هذه المحكمة بمقتضى متابعة النيابة العامة قصد محاكمته من أجل ما نسب إليه أعلاه.
وحيث يستفاد من محضر درك مركز ابن احمد أنه يوم الحادث على الساعة الحادية عشرة صباحا حضرت لدى مصالح الدرك الملكي المذكور دورية تابعة للشرطة المحلية وبمعيتها الطفل المسمى (ع) هذا الاخير الذي أفاد بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف المسمى (م) الذي أقله على متن شاحنته وتوجه به الى منزله وبداخله مارس عليه الجنس ليلا وفي صباح الغد أخرجه من المنزل وسلمه 10 دراهم التي مكنته من العودة الى مدينة برشيد الى منزل والده والذي لم يخبره بالأمر وفي اليوم الموالي أخذه الى منزله وبداخله مارس عليه الجنس بنفس الطريقةالتي سلكها أول مرة.
تصريحات
واستمع لوالد الضحية الذي تمسك بمتابعة الجاني أمام العدالة.
واستمع في محضر قانوني للمتهم (م) الذي صرح بأنه سائق شاحنة وفي طريقه لابن احمد أقل معه الطفل القاصر الذي تبين له أنه متشرد فأخذه الى المنزل وبداخله عمد الى إزالة سرواله ومارس عليه الجنس من دبره الى أن أشبع رغبته الجنسية وفي صباح اليوم الموالي سلمه 10 دراهم وطلب منه الانصراف. في اليوم الموالي عندما كان في طريقه للمنزل وعند توقفه بمحطة البنزين فوجئ بالطفل القاصر من جديد يتقدم منه لوحده فدعاه الى مرافقته الى المنزل من جديد، لكنه طلب منه حمله للبادية بضواحي جمعة أرياح فوعده بحمله الى هناك إلا أنه أخذه الى المنزل وبه مارس عليه الجنس من دبره وفي اليوم الموالي صباحا سلمه 5 دراهم وطلب منه الانصراف.
وعرض القاصر على الطبيب الذي أكد تعرض الطفل القاصر لاعتداء جنسي وسلم للقاصر شهادة طبية كما حجز سروال الضحية.
عند تقديم المتهم أمام السيد الوكيل العام للملك واستنطاقه حول المنسوب إليه أنكر الفعل المنسوب إليه موضحا بأنه فعلا حمل معه الطفل القاصر واستضافة بالمنزل وقدم له الطعام ونام معه بالمنزل ومده بعشرة دراهم للسفر الى منزل والده.
المناقشة أمام المحكمة
وحيث أدرجت القضية بعدة بالجلسة التي أحضر فيها المتهم في حالة اعتقال، وحضر مؤازره المحامي بهيئة سطات.
وحضر دفاع المطالب بالحق المدني الذي حضر وابنه الضحية وأخرجوا من القاعة.
وبعد التأكد من هوية المتهم وبعد إشعاره بالفعل المنسوب إليه وبفصول المتابعة أجاب بالإنكار موضحا أنه سائق لشاحنة برلي يشحن فيه الكالسيوم، وأنه يتعاطى للنقل السري وأنه حمل معه الضحية القاصر الذي حمله في المقطورة، وأكد أنه متزوج وزوجته هجرته، وأنه حمل الطفل مرة واحدة، وأنه يجب الاطفال وسبق أن عمل في روض الاطفال، وعرض عليه تصريحه التمهيدي فنفاه.
وأكد أنه عندما وصل لجمعة ارياح أنزل الطفل الذي رفض النزول وحمله معه الى المنزل وقضى الليل بمنزله حيث نام لوحده، وأكد أنه حمل معه الطفل رأفة به وفي الصباح سلمه 5 دراهم للذهاب على حال سبيله.
ونودي على القاصر الذي حضر وبعد التأكد من هويته وقررت المحكمة الاستماع إليه على سبيل الاستئناس لكونه قاصر فصرح بأنه كان ذاهبا لجمعة رياح وركب مع المتهم في الشاحنة وعند حلول الليل اقتاده الى منزله وذهب معه عن طيب خاطره وهتك عرضه بالعنف وسلمه في المرة الاولى 10 دراهم وفي المرة الثانية سلمه 5 سلمه دراهم وعن سؤال أجاب أنه يبلغ من العمر 7 سنوات.
وحضر والد الضحية القاصر، وبعد التأكد من هويته وصرح بأنه علم بالخبر من طرف رجال الدرك وأكد أن ابنه القاصر العقل وتنازل عن شكايته لصالح المتهم.
وتناول الكلمة للسيد الوكيل العام للملك الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة نظرا لثبوت الأفعال في حقه.
وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم الذي أفاد بأن الضحية طفل عديم التمييز ومختل عقليا ونظرا لانعدام الإقرار القضائي ونظرا لانعدام الإثبات، التمس البراءة واحتياطيا تمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف.
وأعطيت الكلمة الاخيرة للمتهم ولم يضف شيئا وانسحبت الهيئة للمداولة وعند عودتها تلا السيد الرئيس نص القرار الآتي:
الغرفة
حيث توبع المتهم من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة عنفا طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي الفقرة الثانية.
وحيث صرح خلال البحث التمهيدي بأنه استدرج الطفل القاصر وأركبه الشاحنة وأدخله ليلا الى المنزل دون أن تفطن به والدته، ثم هتك عرضه بأن مارس عليه الجنس من دبره.
وحيث لئن تمسك المتهم أمام المحكمة بالإنكار، فإن إنكاره هذا مردود عليه ولا يراد به سوى التملص من المسؤولية وتضليل العدالة، إذ تكذبه فيه ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بالنازلة ومنها:
اعترافاته التمهيدية المفصلة أمام الضابطة القضائية.
شهادة الشاهد أمام المحكمة على سبيل الاستئناس لكونه قاصر، الذي أفاد أنه ركب مع المتهم رفقة شخصين آخرين، واللذين نزلا قبله، وعندما أراد هو النزول من الشاحنة رفض المتهم السماح له بذلك، واقتاده الى منزله وهتك عرضه بالعنف.
وحيث واعتبارا للأسباب أعلاه، ونظرا لاعتراف المتهم التمهيدي، ولشهادة الشاهد أعلاه، فقد اقتنعت المحكمة كامل الاقتناع بأن جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بالعنف ثابتة في حق المتهم ويتعين إدانته من أجلها.
وحيث ان الفصل 485 من القانون الجنائي في فقرته الثانية ينص على أنه: »غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر الى عشرين سنة«.
وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم المتهم بظروف التخفيف فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية.
وعملا بمقتضيات الفصول 4416/287/286 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصل المتابعة.
لهذه الأسباب
فإن غرفة الجنايات وهي تبث علنيا حضوريا وابتدائيا تصرح:
بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأشعر المدان بأجل الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.