تغير مفاجئ.. هكذا نشرت قناة "فرنسا 3" خريطة المغرب    فلقاء الخطاط مع وزير الدفاع البريطاني السابق.. قدم ليه شروحات على التنمية وفرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية والحكم الذاتي    مجلس المنافسة كيحقق فوجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين فسوق توريد السردين    برنامج "فرصة".. عمور: 50 ألف حامل مشروع استفادوا من التكوينات وهاد البرنامج مكن بزاف ديال الشباب من تحويل الفكرة لمشروع    الغالبية الساحقة من المقاولات راضية عن استقرارها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    أول تعليق من الاتحاد الجزائري على رفض "الطاس" طعن اتحاد العاصمة    جنايات الحسيمة تدين "مشرمل" قاصر بخمس سنوات سجنا نافذا    خلال أسبوع.. 17 قتيلا و2894 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة بتطوان    طابع تذكاري يحتفي بستينية السكك الحديدية    مقتل فتى يبلغ 14 عاماً في هجوم بسيف في لندن    الأمثال العامية بتطوان... (586)    المهمة الجديدة للمدرب رمزي مع هولندا تحبس أنفاس لقجع والركراكي!    نقابي: الزيادة في الأجور لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمستضعفة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مخيف    الدوحة.. المنتدى العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يؤكد على ضرورة الالتزام باحترام سيادة الدول واستقلالها وضمان وحدتها    محطات الوقود تخفض سعر الكازوال ب40 سنتيما وتبقي على ثمن البنزين مستقرا    لأول مرة.. "أسترازينيكا" تعترف بآثار جانبية مميتة للقاح كورونا    هجرة/تغير مناخي.. رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بمستوى التعاون مع البرلمان المغربي    من يراقب محلات بيع المأكولات بالجديدة حتى لا تتكرر فاجعة مراكش    في عز التوتر.. المنتخب المغربي والجزائري وجها لوجه في تصفيات المونديال    ليفاندوفسكي: "مسألة الرحيل عن برشلونة غير واردة"    بلينكن يؤكد أن الاتفاقات الأمنية مع السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شبه مكتملة    مساء اليوم في البرنامج الأدبي "مدارات" : المفكر المغربي طه عبد الرحمان.. بين روح الدين وفلسفة الاخلاق    ستة قتلى في هجوم على مسجد في هرات بأفغانستان    وزارة الاقتصاد: عدد المشتركين في الهاتف يناهز 56 مليون سنة 2023    توقيف نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط في ملف "المال مقابل التوظيف"    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استهداف المنتوج المغربي يدفع مصدرين إلى التهديد بمقاطعة الاتحاد الأوروبي    توقيت واحد فماتشات البطولة هو لحل ديال العصبة لضمان تكافؤ الفرص فالدورات الأخيرة من البطولة    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد    ثمن الإنتاج يزيد في الصناعة التحويلية    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و535 شهيدا منذ بدء الحرب    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    "النهج" ينتقد نتائج الحوار الاجتماعي ويعتبر أن الزيادات الهزيلة في الأجور ستتبخر مع ارتفاع الأسعار    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشعار بالإضراب 10 أيام قبل التنفيذ وللوزير الأول حق منعه
نشر في الصحراء المغربية يوم 30 - 01 - 2010

أحاطت الحكومة ممارسة حق الإضراب بالعديد من الإجراءات التنظيمية، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي سلمته، أخيرا، للمركزيات النقابية لدراسته، وتقديم مقترحاتها بشأنه، خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتتمثل الإجراءات التنظيمية، التي يرى العديد من المركزيات النقابية أنها غامضة، في اتخاذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلية، أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
ولم يدقق المشروع في صفة هذه اللجنة، ما يفتح المجال للقول إن الحكومة تمكن رب المقاولة من التأثير في مرحلة تأسيس هذه اللجنة، وهو ما تضمنته المواد 7 و17 و21، التي نصت على أن قرار الإضراب يتضمن اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب، ودواعي الإضراب، والملف المطلبي، ومكان الإضراب، وتاريخ وساعة شن الإضراب، فضلا عن أسماء أعضاء لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، ونسخة من محضر قرار الإضراب، موقع من طرف لجنة الإضراب.
كما نصت المادة 22 على أن لجنة الإضراب تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء، ويتراوح عدد أعضائها بين 3 و6 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام للأجراء، ويتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما حدد الإشعار بالإضراب في مدة لا تقل عن 10 أيام، إذ نصت المادة 18 على أنه يتعين، قبل شن الإضراب، تمكين المشغل، أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص، ورؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية، أو الجماعات المحلية، من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، في حين، تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد، أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
أما إبلاغ قرار شن الإضراب، فنصت المادة 19 أن على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ القرار إلى مشغلها يدا بيد، مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة، مع إشعار بالتوصل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية.
وفي القطاع الخاص، يبلغ قرار شن الإضراب في المقاولات من طرف الجهة الداعية إليه، إلى المشغل أو من ينوب عنه، في حين، يبلغ على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة، إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع، مع ضرورة إبلاغ القرار، في كل القطاعات إلى الوزير الأول، والوزير المكلف بالتشغيل، ووزير الداخلية.
ومنح المشروع الوزير الأول حق وقف الإضراب، كما نصت على ذلك المادة 43، التي تقول إنه يمكن للوزير الأول أن يأمر بوقف الإضراب، أو يمنعه، في قطاع ما، بموجب قرار معلل، في حالات وطنية طارئة، أو حدوث كارثة طبيعية.
ومنع المشروع، في مادته 44، عددا من موظفي الدولة من الانتماء النقابي.
وأعطى المشروع، في مادته 28، الحق لرب المقاولة لاستدعاء عون قضائي، بناء على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب . ونصت المادة على أنه يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي، يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف، أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون، من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
وتضمن المشروع 7 أبواب، هم أولها تعاريف، في حين، خصص الباب الثاني لمقتضيات عامة، وحدد الباب الثالث شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وتعلق الباب الرابع بالمقتضيات الخاصة بسير الإضراب ومعاينته، وتضمن الباب الخامس أحكاما خاصة بالوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وشمل الباب السادس، المرافق الحيوية، والخدمات الأساسية، وخصص الباب السابع للعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.