الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    منيب تتضامن مع طلبة الطب وتنتقد لجوء الحكومة إلى أسلوب التهديد من أجل تخويفهم    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله إلى المستشفى    حماية ‬الأمن ‬القومي ‬المغربي ‬هو ‬الهدف ‬الاستراتيجي ‬الأعلى    فتح بحث قضائي حول تورط شرطي في ترويج الكوكايين    انتخاب المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا        مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    تأجيل القرار النهائي بشأن الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب    إضراب كتاب الضبط يؤجل محاكمة "مومو"    تصفيات المونديال.. بعثة المنتخب المغربي النسوي تحت 17 سنة تشد الرحال صوب الجزائر    تسجيل أزيد من 130 ألف مترشح بمنصة التكوين على السياقة    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    مطالبة للحكومة بمضاعفة الجهود لتحسين ولوج المغربيات إلى سوق الشغل    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "فيفا" يعتمد برمجة جديدة للمسابقات    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الإعلان عن طلبات العروض لتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة خلال الأسابيع المقبلة    طاقات وطنية مهاجرة … الهبري كنموذج    الجيش الملكي ومولودية وجدة يواجهان الدشيرة وأولمبيك خريبكة للحاق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    الجديدة: حجز 20 طنا من الملابس المستعملة    بلاغ جديد وهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة    معرض هواوي العالمي "XMAGE" ينطلق لأول مرة بعنوان "عالم يبعث على البهجة"    احتدام المعارك في غزة وصفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار    عملاق الدوري الإنجليزي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي    رسالتي الأخيرة    كيف يعيش اللاجئون في مخيم نور شمس شرق طولكرم؟    الرئيس الروسي يزور الصين يومي 16 و17 ماي    بلينكن في كييف والمساعدات العسكرية الأمريكية "في طريقها إلى أوكرانيا"    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط دقيقة لدعم الدولة لحملات الأحزاب الانتخابية
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين في الموضوع

صادق مجلس الحكومة، أمس الثلاثاء، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول (رقم 608-11-2 ) بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب في انتخابات مجلس النواب.
ويهم مشروع المرسوم الثاني ( رقم 609-11-2) تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات.
ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفية توزيع هذه المساهمة وطريقة صرفها، ويندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن المشروع استند، في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
يقضي المشروع، حسب الناصري، بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات، التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني، برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، فيما يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد، التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه.
وتشجيعا للتمثيلية النسائية، ولحفز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر الانتخابية المحلية، يقر المشروع الآليات نفسها المعتمدة بالنسبة للانتخابات الجماعية، من خلال التنصيص على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ، يحتسب على أساس عدد المقاعد المحصل عليها، مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له أعلن انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية.
ويجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب من المبلغ العائد له. وفي حال كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني، حسب المشروع، إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.
كما ينص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب، فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية.
ويهدف المشروع الثاني، المتعلق بتحديد الآجال والإشكاليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إلى تحديد الغايات، التي يجب على هذه الأحزاب، أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.
وتتمثل هذه الغايات، حسب الناصري، في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات، واستخدام الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم، التي تتطلبها الحملات الانتخابية.
ويلزم هذا المشروع الأحزاب المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات، التي منحت من أجلها، إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. كما يلزم المشروع الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يحصل استخدامها، أو لم يقع إثبات استخدامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.