قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي٬ إرجاء النظر إلى غاية 6 ماي المقبل، في ملف رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي. جاء قرار المحكمة إرجاء النظر للمرة الثالثة٬ بناء على ملتمس الدفاع من أجل إعداد دفاعه. وتميزت الجلسة برفض هيئة المحكمة ملتمس دفاع رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، المتابع من أجل تهم تتعلق ب"طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته"، القاضي بمتابعته في حالة سراح مؤقت، باعتبار موكله تتوفر فيه جميع الشروط القانونية التي تمكنه من متابعته في حالة سراح، وهو الملتمس الذي سبق أن رفضته أيضا النيابة العامة. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أجلت الجلسة الثانية المنعقدة، بداية أبريل الجاري، بناء على ملتمس دفاع المطالب بالحق المدني، الذي تنصب خلال الجلسة السابقة، كما سبق للغرفة ذاتها أن رفضت ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المستشار البرلماني بداعي توفره على جميع الضمانات القانونية لمتابعته في حالة سراح مؤقت. في السياق نفسه، جرى تقديم المتهم أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ الاستنطاق التفصيلي مع المستشار البرلماني محمد الحسايني، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، منذ يناير الماضي. وكشفت المصادر ذاتها أن المتهم بتلقي رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، مثل مرتين أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد جلسة الاستماع الأولى المنعقدة منتصف يناير الماضي، التي دار مضمونها حول المعلومات والتصريحات المتضمنة بمحاضر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، التي أشارت إلى اعتقال مصالح الأمن بتعليمات نيابية، رئيس المجلس البلدي سيدي يحيى الغرب، بتاريخ 4 يناير الماضي، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى. في السياق نفسه، استمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، سابقا إلى مسؤولين بالمصلحة التقنية ببلدية سيدي يحيى الغرب، وتقني يعمل بالمصلحة نفسها. وركزت أسئلة عناصر الأمن حول الجوانب التقنية المرتبطة بالصفقات التي تربط المقاول المشتكي والمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، خاصة طريقة إبرام الصفقات، ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، والشروط المدرجة في دفاتر التحملات.