تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يطيح بموال ل"داعش"    خبير يتوقع تحولا نوعيا مرتقبا في المنظومة الصحية وجودة العلاجات..    مُذكِّرات    الغلوسي: المراكز المستفيدة من زواج السلطة بالمال تعرقل سن قانون الإثراء غير المشروع    "جون أفريك": المبادرة الأطلسية حجر الزاوية الجديد في الدبلوماسية المغربية    المغرب يُشغل مصنعاً ضخماً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في 2026    المغرب يدعو لدعم الاقتصاد الفلسطيني حتى يتجاوز تداعيات الحرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إحداث 24 ألف و896 مقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024    وزير الحج يعلن وصول 1.2 مليون حاج            مندوبية السجون تُعلن عن السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة خلال العيد    5 زلازل تضرب دولة عربية في أقل من 24 ساعة    الحكومة تنفي إبعاد الداخلية عن الاستثمار والجازولي: لا يمكن الاستغناء عن الولاة    بعد تهديدات بايدن للمحكمة الجنائية.. كلوني يتصل بالبيت الأبيض خوفا على زوجته    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    إصابة شرطي في حادثة سير بتطوان    الكوسموبوليتانية وقابلية الثقافة العالمية    ماذا قال عموتة بعد تأهل الأردن إلى الدور الحاسم في تصفيات المونديال؟    السنتيسي يقاضي مجموعة من المنابر الإعلامية    كيوسك الجمعة | المغاربة يرمون 4 ملايين طن من الطعام في المزبلة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الركراكي: هدفنا الحفاظ على صدارة مجموعتنا    منتخب الكونغو يستقبل المغرب بأكادير    عطلة عيد الأضحى.. هل تمدد إلى 3 أيام؟    الفرقة الوطنية تحقق مع موثقين بطنجة بشبهة تبييض الأموال    رابطة الدوري الإسباني تستعد لإطلاق مشاريع رياضية في السعودية    الحرب في غزة تكمل شهرها الثامن وغوتيريس يحذر من اتساع رقعة النزاع    عبر انجاز 45 كلم من القنوات .. مشروع هيكلي ضخم بإقليم سيدي بنور للحد من أزمة الماء الشروب    مصر.. هل يهتم الشارع بتغيير الحكومة؟    نادي الفنانين يكرم مبدعين في الرباط    توزيع الشهادات على خريجي '' تكوين المعلّم '' لمهنيي الميكانيك من مركز التكوين التأهيلي بالجديدة    المغرب يكمل الجاهزية لمباراة زامبيا    مدرب زامبيا: مواجهة المغرب صعبة    المهرجان الرباط-كوميدية بنسخته الخامسة    اختتام معرض "حلي القصر" بدولة قطر    إسبانيا.. توقيف عنصر موالي ل "داعش" بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    الاقتصاد الروسي ينمو، ولكن هل يستطيع أن يستمر؟    إسرائيل ترفض مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن بوقف الحرب على غزة    السعودية تعلن الجمعة غرة شهر دي الحجة والأحد أول أيام عيد الأضحى    الأمثال العامية بتطوان... (618)    "غياب الشعور العقدي وآثاره على سلامة الإرادة الإنسانية"    إصدار جديد بعنوان: "أبحاث ودراسات في الرسم والتجويد والقراءات"    هذه أسباب نفوق 70 من أضاحي العيد    في وداع حقوقي مَغربي    الإجهاد الفسيولوجي يضعف قدرة الدماغ على أداء الوظائف الطبيعية    أونسا يكشف أسباب نفوق أغنام نواحي برشيد    إسبانيا تنضم رسميًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    تكريم مدير المركز السينمائي عبد العزيز البوجدايني في مهرجان الداخلة    مقتل قرابة 100 شخص بولاية الجزيرة في السودان إثر هجوم    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    أمسية شعرية تسلط الضوء على "فلسطين" في شعر الراحل علال الفاسي    الصحة العالمية: تسجيل أول وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2) في المكسيك    مقتل 37 شخصا في قصف مدرسة بغزة    الممثلة حليمة البحراوي تستحضر تجربة قيادتها لأول سربة نسوية ل"التبوريدة" بالمغرب    "التسمين" وراء نفوق عشرات الخرفان المعدة لعيد الأضحى بإقليم برشيد    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة الجدلية بين المكري والمكتري
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 01 - 2014

على ضوء القانون رقم 12- 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إنه لا يفصلنا عن تطبيق وتنفيذ القانون رقم 12 . 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 19 نونبر 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 نونبر 2013 إلا أيام قليلة عن تاريخ نشره
ما يستدعي منا البحث في ما إذا كان هذا القانون سيؤدي إلى إعادة الثقة بين المكري والمكتري على ضوء مستجداته، وما إذا كان سيخفف عبئا عن الجهاز القضائي بشان النزاعات القائمة بين المكري والمكتري، وما إذا كان سيسد جميع الثغرات والإشكالات القانونية الناتجة عن تنفيذ أو إنهاء عقد الكراء للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
إن أول ما يمكن تسجيله على هذا القانون هو أن المشرع وضع عدة إجراءات وقواعد قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، كما أعطى لأطراف العقد الحرية الإرادية في تحديد بعض الشروط التي تنظم علاقتهما الكرائية. وأنه حقيقة انه عمل على تجميع وترتيب عدة قوانين متفرقة التي كانت سارية لتنظيم العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري منها قانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وقانون رقم 99 –63 الذي عدل وتمم بموجبه القانون رقم 79- 6 المنظم للعلاقات الكرائية بين المكري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ومن أهم المستجدات التي سنها قانون 12-67 نذكر ما يلي :
1- إلزامية كتابة عقد الكراء في محرر كتابي ثابت التاريخ كوثيقة تحدد فيها بشكل دقيق حقوق وواجبات متبادلة بين طرفي العقد ومدته و بيان مبلغ الوجيبة الكرائية وطريقة أدائها.
2- إلزامية إعداد بيان وصفي لحالة المحل موضوع عقد الكراء وقت تسليم المحل ووقت استرجاعه في محرر ثابت التاريخ بطريقة مفصلة ودقيقة(المادة 7)
3- ضرورة التمييز في وصل الكراء بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه.
4- الحق للمكتري في إنجاز الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المحل وصيانته بعد استئذان رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، الذي يصدر أمرا يحدد قيمة هذه الإصلاحات مع خصم قيمتها من السومة الكرائية (المادة 10)
5- منح للمكري الحق في التعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية، إذا ما ظل المكتري يشغل المحل بعد تاريخ إنهاء أو فسخ عقد الكراء. (المادة 13)
6- منع المكتري من القيام بإدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة إلا بموافقة كتابية من قبل المكري تحت طائلة مطالبته قضائيا بالتعويض أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراغ للمحل وإلا سقطت دعوى المكري (المادتين 15 و 16).
7- من حق المكتري مقاضاة المكري من أجل تخفيض جزء من قيمة وجيبة الكراء، إذا ما أثبت أن هناك إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعيق عملية الاستفادة والانتفاع من العين المكراة المادة (21).
8- شمول الحكم بالإفراغ بالنفاذ المعجل بقوة القانون في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في إطار المادة 27 من قانون 12-67 القاضي بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء (الفقرة الأخيرة من المادة 56).
9- منح للقاضي إمكانية إشفاع الحكم بالأداء والإفراغ للتماطل بالنفاذ المعجل (الفقرة الأخيرة من المادة 72).
10- إلزامية المكري بتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري في الحالات التي تبرر إنهاء عقد الكراء كحالة التماطل في الأداء، حالة هدم المحل أو إعادة بنائه، استرجاع المحل قصد استعماله الشخصي.
11- تقليص أو خفض مدة اجل المصادقة على الإشعار بالإفراغ في شهرين بدل ثلاثة أشهر (المادة 46).
12- إعفاء المكري من توجيه أي إنذار بالأداء إلى المكتري في الحالات التي تبيح فسخ عقد الكراء والمذكورة على سبيل الحصر في المادة 56
أما باقي الإجراءات القانونية التي لم نعمل على ذكرها فإنها كانت موجودة بمقتضى عدة قوانين التي تم نسخها وإعادة ترتيبها من جديدة بمقتضى القانون الحالي 12-67 المنظم للعلاقات الكرائية بين المكري والمكتري بشأن المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي يسعى من خلاله المشرع المغربي إلى إعادة الأمل والثقة إلى المستثمر ليوظف ماله في السكن الكرائي حتى يساهم في تأمين هذا السكن للعديد من الشرائح الاجتماعية وإن هذا القانون يشجع كل مالكي الشقق المغلقة على فتحها، الشيء الذي يؤدي إلى تراجع قيمة السومة الكرائية بسبب ارتفاع العرض.
وخلاصة القول هل يمكن اعتبار هذا القانون الجديد عصا سحرية ستعمل على تحسين العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري في جو من وئام وثقة وتفاهم؟ وهل كل طرف سيعي بمسؤوليته التعاقدية تجاه الطرف الآخر؟ وهل هذا القانون سيحل جل المشاكل التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ عقد الكراء؟
إنه مما لا شك فيه أن ذلك لن يتحقق إلا إذا ساهم الجهاز القضائي في إنجاح هذا القانون عن طريق الحسم والبت العاجل في كل القضايا المعروضة عليه بمقتضى هذا القانون لتفادي واقع المماطلة والتسويف والتأخير في إصدار الأحكام وتنفيذها حتى لا يؤديا إلى إزاحة هذا القانون عن مساره الصحيح، الذي رسمه المشرع من خلال الأهداف التي سنها قصد تنظيم العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بشأن المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
محام بهيئة الدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.