إسرائيل تتمسك بنزع سلاح حماس غداة اقتراح الحركة "تجميده" مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة    تصنيف ال"فيفا" سيدات.. المغرب يحتل المركز 66 عالميا والخامس إفريقيا    "اَلْمَعْقُولْ".. مَطْلَبُ الْمَغَارِبَةِ الْمُؤَجَّلُ !    النفط يتجه لمزيد من الارتفاع وسط قلق بشأن الإمدادات    البنك الإفريقي للتنمية يمنح 150 مليون أورو للمغرب لتمويل مشاريع التنمية الترابية    أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر    إطلاق ميزة البث المباشر من غوغل عند الطوارئ عبر أندرويد    مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يدق ناقوس الخطر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان    المغرب ينتزع جائزة "باتريوت" بروسيا.. وتتويج دولي غير مسبوق لمنصة الشباب المغربية    قبل مواجهة سوريا.. رئيس اللجنة المنظمة لكأس العرب يزور مقر بعثة المنتخب المغربي    رحلة الحلم مستمرة..المغرب يواجه نسور قاسيون لإنهاء مهمّة العبور إلى المربع الذهبي    تساقطات مهمة بعدة مدن مغربية    انتعاش النقل عبر التطبيقات يخيّم على استعداد الطاكسيات لل"كان" بالمغرب    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    عندما يصبح الصحافي موظفاً حكومياً: أين تنتهي المهنة وتبدأ البروباغاندا؟    تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار    "فاجعة فاس".. مجلس حقوق الإنسان يشدد على التطبيق الصارم لقانون التعمير    جامعة "الأخوين" تدعم التحول الرقمي    هذا الزوال بقطر: ربع نهائي ملغوم بين المغرب وسوريا..    فاجعة فاس.. فدرالية اليسار تحمل "الفساد" مسؤولية الانهيار    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع..المغرب يكرّم المبادرات المحلية والوطنية ومغاربة العالم    شباب "جيل زد" يحتجون في الدار البيضاء للمطالبة بالإصلاح وإطلاق سراح المعتقلين    المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يقر برنامج عمل وميزانية 2026    البرد القارس يقتل رضيعة جنوب غزة    بنسعيد: المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي بل خيار استراتيجي وضرورة تنموية    البيضاء : معرض خمسون يحتفي بأعمال 50 فنانا    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بانخفاض            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس        تراجع استخدام اليافعين الألمان لمنصات التواصل الاجتماعي خلال 2025    نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" لجلب أموال الأثرياء الراغبين في بطاقة الإقامة    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    كيوسك الخميس | النقل الذكي: الرباط نحو مرحلة جديدة بمشروع كوري مبتكر    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالس الجماعات القروية أي دور في قضايا البناء والتعمير؟
نشر في المساء يوم 13 - 10 - 2010

لمجالس الجماعات القروية دور هام في التنمية المجالية نظرا إلى تعدد الاختصاصات التي يمنحها إياها قانون الميثاق الجماعي الجديد، خاصة في ميدان التعمير والبناء والاستثمار والتشغيل،
رغم أن مشاركة هذه المجالس في مجالات التصاميم المديرية والتهيئة والتنمية محدودة جدا، إذ لا تشارك المجالس الجماعية عامة فيها إلا بصفة استشارية أو رمزية، لأن الاختصاصات في ذلك تعود في غياب الإطار القانوني المنظم للتصاميم المذكورة وافتقار الجماعات إلى الإمكانات المالية والتقنية لإجراء دراسات جيولوجية لمناطقها إلى الإدارة المركزية، وإن كانت التوجهات الحديثة تسعى إلى إشراكها في عمليات الترسيم والتنفيذ الخاصة بالتهيئة والتنمية المجالية ذات الطابع المحلي، حيث تختص المجالس الجماعية في الدوائر الحضرية بتطبيق تصاميم التهيئة في البلديات والمراكز المستقلة والمراكز المحددة، ومجموع مناطق الدائرة المحيطة بالجماعة، ويقوم رئيس المجلس الجماعي بإحالة تصميم التهيئة على الدرس، ويمكن أن يتخذ قرارا بإرجاء البت في جميع الطلبات المتعلقة بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء، بالاستناد إلى مقتضى الماد 22 من القانون رقم 90-012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 92 المتعلق بالتعمير.
أما تصاميم التنمية التي تسمى التصاميم العمرانية الخاصة بالمجال القروي، فإن الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1960 يخول للمصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ولمصالح وزارة الفلاحة، التي تمثلها في هذه الحالة مصلحة استثمار الأراضي الفلاحية والهندسة القروية، وهي لجنة مختصة منصوص عليها في المادة 37 من مرسوم 14 أكتوبر 1993 المطبق بموجبه رقم 12.90 المتعلقة بالتعمير، وهي تقوم بدراسة التصاميم الخاصة بتوسيع مجال العمارة القروية طبقا للمواد 34 و35 و36 من المرسوم سالف الذكر، وتتخذ قرارا بمنع أو إجازة الترخيص بالبناء في الأراضي القروية التي لا تتوفر على تصميم التهيئة وتصميم التنطيق، القرار الذي يعتمد عليه رئيس المجلس القروي برفض أو قبول طلب الترخيص بالبناء.
وإذا كان دور المجالس القروية محدودا جدا في إطار إعداد تصاميم التنمية والتهيئة العمرانية ومنعدما في إطار التصاميم المديرية، فذلك يرجع إلى ضعف التكوين والتأطير للمنتخبين القرويين وإلى عدم إطلاعهم على القوانين المنظمة للتنمية المجالية. ولكن مقابل ذلك، خص قانون الميثاق الجماعي الجديد المجالس الجماعية ورؤساءها بدور مهم في نطاق التسيير والتنفيذ ومعالجة القضايا المتعلقة بالبناء والتعمير والإسكان، إذ تم تحويل جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها السلطة الإدارية المحلية في إطار ظهير 23 يونيو 1960 المتعلق بالقانون الجماعي السابق وقانون 17 يونيو 1992 الخاص بالتعمير، إلى مجالس الجماعات ورؤسائها بمقتضى القانون الجماعي الجديد رقم 78.00 المعدل سنة 2008، ولم يبق للسلطة المحلية إلا حق المراقبة والإشراف على مقررات البناء والمنع في حالة ثبوت وجود مخالفة قانونية تعيق مخططات التنمية والتعمير. إلى جانب جور الجماعة في ممارسة هذا الحق الذي تستمده من اختصاصها أصلا.
بالرجوع إلى المادة 38 من الميثاق الجماعي، نجد اختصاصين هامين للمجلس الجماعي:
1 يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
2 يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
إضافة إلى اختصاصات أخرى لا تقل أهمية في مجال الإسكان والمحافظة على الفن المعماري المحلي وتطويره وتنظيمه حسب المتطلبات.
في حين نجد المادة 50 من الميثاق الجماعي الجديد تنص على اختصاصات واسعة لرئاسة المجلس الجماعي في مجال البناء والتعمير القروي، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة تختص رئاسة المجلس بما يلي:
بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير.
بمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء، وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هكذا سحب قانون الميثاق الجماعي رقم 78.00 من رجل السلطة كل الاختصاصات التي كان يمارسها في ظل القانون الجماعي السابق ظهير 23 يونيو 1960 وقانون التعمير الحالي لسنة 1992، مع إبقاء هذا الأخير للإدارة المكلفة بالتعمير في موقع الإشراف على المقررات في مجال البناء. إلا أن ممارسة هذه الاختصاصات يطرح في الواقع عدة تساؤلات هامة حول المسؤوليات، نتيجة تداخل سلط المنع والترخيص والمراقبة، خاصة في بعض الجماعات القروية الخارجة عن نطاق تصاميم الوكالة الحضرية، النموذج نمثله بجماعة إكسان إقليم الناظور، وجماعة بني سيدال بنفس الإقليم، فمن يعطي الترخيص بالبناء، ولا أقول العشوائي، ولكن غير النظامي، ومن يمنعه في جماعة إكسان؟ فالبناء اللانظامي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الجماعة.
وإذا كانت رئاسة جماعة إكسان، كنموذج، تتملص من مسؤولية إعطاء أي ترخيص لهذا النوع من البناء غير النظامي، فهذا يؤكد أنها لا تمارس اختصاصاتها كما تنص عليها المادة 50 من الميثاق الجماعي، أو تمارسها بصورة ضمنية في حالة السكوت عن طلب رخصة محلية مباشرة، وذلك بسبب إكراهات مبهمة وضغوطات الخوف من مسؤولية الوقوع في مزالق البناء العشوائي المحظور، فلا يسع المتتبع إلا أن يستنتج أن روح قانون 23 يونيو 1960 الجماعي السابق هي المهيمنة في هذا الميدان، وأن السلطة الإدارية المحلية مازالت هي الوصية على قطاع البناء والتعمير عمليا وبشكل مباشر، ما دام مجلس الجماعة منقادا لسلطة الإدارة المحلية. ومن المؤكد، وفق مجريات الأحداث، أن اللجنة المنبثقة عن مصالح وزارة الداخلية بالعمالة ومصالح وزارة التجهيز والنقل ومصالح وزارة الفلاحة والاستثمار ووزارة الإسكان والتعمير، يضاف إليها ممثل عن الوكالة الحضرية، لا تتحرك إلا عند وجود ملف طلب رخصة كامل، حيث تقوم بدراسة الملف ومعاينة المكان، عند الاقتضاء، وبالتالي فإن الطلبات غير القانونية لا تراقبها، مما يثبت مسؤوليتها أيضا في الرقابة ومنع البناء غير المرخص فيه.
وللتذكير، فإن البناء العشوائي أو اللانظامي له انعكاسات سلبية على حياة الأسرة والساكنة القروية، وعلى مالية الجماعة، ومقاولات الهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية، ذلك أن البناء العشوائي أو اللانظامي لا يخضع لهندسة مدروسة ومصممة من طرف الاختصاصيين، مما يجعل البناء يفتقر إلى شروط الصحة والسلامة، كما تتضرر منه الساكنة القروية لاختلال النظام العمراني القروي في شموله، وتتضرر منه مالية الجماعة، إذ إن البناء العشوائي يفلت من قانون الضريبة على البناء، مقابل السكوت من طرف سلطة المنع الإدارية، إضافة إلى أن البناء العشوائي يساهم في عطالة المهندسين المعماريين والطبوغرافيين والمستخدمين في مقاولاتهم، وإن كان يشغل اليد العاملة المؤقتة بدون ضمانات قانون الشغل.
وجدير بالذكر أنه إذا كانت اللجنة الرباعية المشار إليها سابقا والمسؤولة عن توسيع التنمية العمرانية القروية تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لها صلاحية إجازة أو رفض الإذن بالترخيص للبناء (طبقا للمواد 34 و35 و36 و37 من المرسوم رقم 2.92.382 المتعلق بتطبيق القانون رقم 12.90) في الرقعة القروية غير الخاضعة لتصميم التهيئة وتصميم التنطيق، فإنها لا تقوم بذلك إلا عند وجود الطلب، لكن بعض التأثيرات الخارجية والمصلحية والخلفيات الاجتماعية للجماعة ولأعضائها قد تجعلها معرقلة لتطبيق القانون، رغم توفر الطلب على جميع الشروط القانونية والواقعية لرخصة البناء، لأن اللجنة لا تخرج إلى المكان بغير طلب وتقبع في المكتب وراء الجدران، مما يعني أنها ترخص وتشجع البناء العشوائي أو اللانظامي ضمنيا، فهي لا تتحرك إلا في نطاق ضيق أو في مناسبات، حيث تقرع طبول الاحتجاج والاستنكار للانكفاء على تطبيق القانون، كما حدث مؤخرا، وهذا يخالف مضمون المادتين 35 و36 من المرسوم المومأ إليه سابقا، الذي يجيز منع أو منح رخصة البناء عند توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين كاستثناء صريح للمنع في حالة كون البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة تهدد مميزات المنطقة.
فهلا تحركت المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية لبعث لجنة تفتيش تقوم بزيارة ميدانية للوقوف على ما يجري في جماعة إكسان والجماعات المجاورة لها بإقليم الناظور، مثل بني بوغفر وإعزانن والقرى الواقعة قبالة الساحل الغربي للمدينة، ولاسيما أن الملك محمد السادس يولي أهمية بالغة للتنمية المجالية والتهيئة العمرانية لهذا الإقليم العزيز، ونظرا إلى ما يسبغه عليه من عطف مولوي سام، ولما تكنه له الساكنة من الحب والرضاء والمن، فإقليم الناظور يشهد نهضة تنموية لم يسبق لها مثيل في عهد هذا الملك الرائد، ونرجو من المسؤولين أن يكونوا في مستوى طموحه وما يريد تحقيقه لهذه المنطقة من تقدم ونمو وازدهار.


ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.