بسبب الجفاف.. الجزائر تتجه لخطف المركز الثاني من المغرب    باحثون مغاربة وأجانب يتخوفون من تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب والفن    الجيش يحبط محاولة إنقلاب في الكونغو الديمقراطية    منتخب الكيك بوكسينغ يحصد 7 ميداليات في بطولة البحر الأبيض المتوسط    الإطار المرجعي للامتحانات يخلق الجدل ومطالب بحذف بعض الدروس    مجموعة «إمديازن» تعود لجمهورها بأغنية «إلى الجحيم يا حساد»    نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ..نهضة بركان متفائل بإحراز اللقب القاري من قلب مصر    إحباط "محاولة انقلاب" في كينشاسا بحسب متحدث باسم الجيش الكونغولي    عطية الله: سقوط سوتشي "أمر مؤسف"    المالكي : السينما.. جسر تواصل ولغة عالمية تتسامى على الاختلافات    "لا داعي للمالديف".. مصممون سعوديون يعرضون أزياءهم على شواطئ المملكة    شبيبة الأحرار تهاجم "البيجيدي" وتنوه ب"شجاعة" الحكومة    بعد إسبانيا.. مزارعون فرنسيون يعتدون على شاحنات مغربية محملة بالطماطم    موقع أمريكي يصنف طنجة وشفشاون ضمن أرخص الوجهات السياحية في إفريقيا    نجم المنتخب الوطني قريب من مجاورة حكيم زياش    أنشيلوتي يوضح موقفه من أزمة تشافي مع برشلونة    بعد صفعة العزل.. بودريقة مطلوب في جامعة الكرة لهذا السبب    أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: تسليط الضوء على تحديات وفرص استعمالات الذكاء الاصطناعي في المرافق الأمنية    تطوان…تخليد الذكرى ال19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    تصادم بين سيارتين يرسل 5 اشخاص الى مستعجلات طنجة    مهنيو النقل يرفضون مرسوما حكوميا لولوج المهنة    هولدينغ الإعلام العمومي .. الSNRT تعتزم اقتناء 100% من رأسمال قناة "ميدي 1"    المغرب وفرنسا يعززان التعاون السينمائي باتفاق جديد    مهرجان "فيستي باز" ينتقد وسائل الإعلام الوطنية والقنوات الرسمية    سائقون يتركون شاحنات مغربية مهجورة بإسبانيا بعد توقيعهم على عقود عمل مغرية    بسبب أمطار شهر ماي.. فلاحون يتخوفون من تضرر المحاصيل الزراعية    مستشفى بغزة يعلن مقتل 20 شخصا في قصف إسرائيلي    في سابقة بالسعودية.. تنظيم أول عرض أزياء لملابس السباحة    استعدادا لموسم الصيف.. حملة تستهدف تحرير كورنيش طنجة والشاطئ    مهرجان كناوة بالصويرة من المواعيد الموسيقية الأكثر ترقبا خلال 2024 (موقع أمريكي)    بعد شجاره مع المدرب.. إشبيلية يزف خبرا سارا للنصيري    مواجهات مسلحة بين مغاربة وأفراد عصابة في إسبانيا    أفغانستان: مصرع 50 شخصا بسبب الفيضانات غرب البلد    في ظرف يومين فقط.. عدد زوار الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير يبلُغ 770.000    أوسيك يهزم فيوري ويصبح بطل العالم بلا منازع في "نزال القرن"    نزوح 800 ألف فلسطيني مع تواصل القتال في رفح وبن سلمان وسوليفان يبحثان الوضع في غزة    لماذا النسيان مفيد؟    كمال عبد اللطيف: التحديث والحداثة ضرورة.. و"جميع الأمور نسبية"    ناريندرا مودي: عقد من الشعبية والاستقطاب السياسي في الهند    أم كينية تسابق الزمن لإنقاذ ابنها من الإعدام في السعودية    ندوة علمية بمعرض الكتاب تناقش إكراهات وآفاق الشراكة بين الدولة والجمعيات    الزليج ليس مجرد صور.. ثقافة وصناعة وتنظيم "حنطة" وصُناع مَهَرة    رئاسة النيابة العامة تستعرض جهود تعزيز الثقة والجودة في منظومة العدالة    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الجناح المغربي بمهرجان كان السينمائي    الأمثال العامية بتطوان... (602)    فيستي باز والمفارقة الإعلامية    أخنوش يقود الوفد المغربي بمنتدى الماء العالمي بإندونيسيا.. وجائزة الحسن الثاني تخطف الأنظار    هكذا يهدد المغرب هيمنة إسبانيا في هذا المجال    ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    الأمثال العامية بتطوان... (600)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2011

يعتبر الأصل في الترشيح هو الحرية، وما يرد على هذا الحق لا يخرج عن نطاق الاستثناء، ويتعين اعتباره دوما كذلك لأنه يتصل بالحريات الأساسية للمواطن وبحقوقه السياسية المضمونة دستوريا، وهو ما يقره الدستور في الفصل 30، حيث ينص على أن «لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية...».
غير أن هذا لا يعني أن عملية الترشيح تتم بدون رقابة، بل إن المشرع وضع آليات لتتبعها والإشراف عليها، فأوكل مهمة تلقي طلبات الترشيح إلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء في ما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، وإلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية في ما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية. وتقوم هذه الجهات بمراقبة طلبات الترشيح، ولا تتردد في رفض كل طلب لا تتوفر فيه الشروط القانونية؛ وهي بذلك تساهم، بشكل كبير، في مراقبة الانتخابات في مرحلة الترشيح.
كما خول المشرع لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه وأن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في ما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ولتسهيل المراقبة القضائية على الانتخاب، نص القانون على مجانية دعوى الطعن وفق ما تقرره المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب.
تعتبر الانتخابات عموما، سواء كانت وطنية أو محلية، آلية مهمة لترسيخ الديمقراطية في جميع الدول، لارتباطها الوثيق بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطن، وباعتبارها السبيل الحكيم في اختيار المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التقريرية والتنفيذية. وقد أظهرت الانتخابات فعاليتها في كثير من النظم السياسية والإدارية. وهو ما يفسر اكتساحها لكل بلدان العالم، ومنها المغرب الذي نهج منذ حصوله على الاستقلال هذا الطريق في اختيار ممثلي الأمة في المجالس الوطنية والمحلية.
هذا، وقد أحاط المشرع العملية الانتخابية، على مختلف أنواعها التشريعية والإدارية، في جميع مراحلها، بسياج من الحماية القانونية حتى تكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الإرادة الحرة والنزيهة، ومفرزة لمؤسسات ومجالس تمثيلية ذات مصداقية لدى الناخبين.
وإذا أخذنا الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، سوف نلاحظ أن المشرع قد وضع عدة آليات رقابية من شأنها أن تضمن سلامة وشفافية الانتخابات، سواء في مراحلها التمهيدية أو في مرحلة العملية الانتخابية.
1 - الرقابة على المراحل التمهيدية
أ- القيد في اللوائح الانتخابية: تكتسي عملية القيد في اللوائح الانتخابية كمرحلة ممهدة للعملية الانتخابية أهمية قصوى، فالتسجيل المنضبط في هذه اللوائح يسمح بمعرفة العدد الحقيقي والصحيح للهيئة الناخبة، كما يسمح بدوره بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وبالتالي بالتمثيل الديمقراطي لجميع الناخبين؛ ومن شأن ذلك أن يحقق انطلاقة سليمة للعملية الانتخابية.
وقد حرص المشرع على إحاطة عملية القيد في اللوائح الانتخابية بسياج من الضمانات تفاديا لحدوث أي تجاوز على مستوى التسجيل أو التشطيب، لذلك سمح للأفراد بالطعن في قرارات اللجنة الإدارية المكلفة ببحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أمام القضاء الذي يقوم بدور مهم في مراقبة عملية القيد في اللوائح الانتخابية في حالة ما إذا تم رفض تسجيل من تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب صفة ناخب أو تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم هذه الصفة أو التشطيب على الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي أتى به المشرع في مجال الإشراف على القيد في اللوائح الانتخابية، بمقتضى القانون رقم 11. 57 الصادر في 28 أكتوبر 2011 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، هو أنه أعاد النظر في تركيبة اللجنة الإدارية التي تبت في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية، بحيث أضفى عليها -إلى حد ما- طبيعة قضائية، فأصبحت تضم قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية بصفته رئيسا، وذلك بعد أن كان القانون يعهد بهذه المهمة إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو إلى من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه.
ولا يمكن أن نغفل الدور الرقابي التي تقوم به اللجنة الإدارية من خلال بحثها في طلبات القيد المقدمة إليها؛ فتسجل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا للتسجيل، وترفض الطلبات التي تتخلف فيها هذه الشروط، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتعللها.
هذا علاوة على أنه يمكن لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يراقب عملية القيد في هذه اللوائح؛ إذ يمكنه أن يطلب خلال أجل سبعة أيام، تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
ويمكن إقامة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية من قبل كل شخص يعنيه الأمر، ويخول نفس الحق أيضا للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
وما يلاحظ بخصوص التعديلات الانتخابية التي أدخلها المشرع بمقتضى قانون رقم 11. 57 سالف الذكر أنه ألغى لجنة الفصل، وأصبح بالإمكان الطعن في قرارات اللجان الإدارية مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون المرور عبر هذه اللجنة التي كان ينص عليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وكان القاضي يشترط كثيرا، لقبول الطعن في قرارات اللجان الإدارية، ضرورة المرور عبرها. وهنا نسجل أيضا أن المشرع قد قوى من المراقبة القضائية على عملية القيد في اللوائح الانتخابية لأن لجنة الفصل المشار إليها في مدونة الانتخابات لم تكن تختلف اختلافا جذريا عن اللجنة الإدارية، إذ كانت تضم فضلا عن أعضاء هذه الجنة ناخبين اثنين من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.
وفي مجال المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، عمل المشرع في القانون رقم 11. 57 سالف الذكر على إدخال تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة على القيد في اللوائح الانتخابية من خلال جعل هذه العملية لا تتم من قبل اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وإنما تتم تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف من:
- رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفته رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- ممثل وزير الداخلية بصفته كاتب اللجنة.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.