صلاحي السويدي رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات يجتمع بالمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات    ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 36439 قتيلا    رسميا .. انتقال "كيليان مبابي" إلى ريال مدريد بعقد يمتد إلى 5 مواسم    إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا بالدار البيضاء    بعد منع أسماء لزرق من الغناء بتونس.. فنانون مغاربة يطالبون ب"تطبيق المعاملة بالمثل"    الفنانة اللبنانية أميمة الخليل مسك ختام المهرجان الدولي للعود بتطوان    المغرب – كوريا: بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار    أحمدي نجاد يترشح للانتخابات الرئاسية بإيران في انتظار قرار مجلس صيانة الدستور بشأنه    القافلة الطبية للتعاضدية العامة تصل محطتها الأخيرة ببوجدور    "الخالدون" و"آلة الفوز".. الصحف تتغنى بتتويج ريال مدريد ملكاً لأوروبا للمرة ال15    الجيش الملكي يواجه المغرب التطواني لحسم اللقب    الفتح واتحاد طنجة وجمعية سلا والمغرب الفاسي إلى نصف نهائي القسم الممتاز لكرة السلة    الفيفا تتفقد ملاعب اسبانيا المرشحة لاستضافة مونديال 2030    مباحثات بين بوريطة ونظيره الكوري تهدف إلى ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون بين البلدين    تحقيقات أمنية في طنجة تكشف جريمة دفن جثة في جدار منزل    آيت ملول.. توقيف سيدة يُشتبه تورطها في انتحال صفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون    آيت طالب يبرز دور التحول الرقمي في تحقيق السيادة الصحية بإفريقيا    برشيد: غموض يكتنف قضية نفوق رؤوس الأغنام بجماعة المباركيين    انطلاق أعمال القمة الدولية لريادة الأعمال ونهائي برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب بمجال التكنولوجيا    الملك يشيد بالصداقة المغربية-الإيطالية    رغم الجفاف.. ارتفاع صادرات المغرب من الماء    صحيفة اسبانية: المغرب يستورد مزيدا من الأغنام الإسبانية وأسعارها تتراوح ما بين 2200 و4400 درهم حسب العينات (فيديو)    السعودية تستضيف بطولة العالم للراليات لأول مرة في تاريخها "    مسؤول: نأمل أن يتم تسريع وثيرة دراسات مشروع تّحلية مياه البحر لإنقاذ سقي 10 آلاف هكتار بتارودانت (فيديو)    أبطال أوروبا.. أنشيلوتي سيد المسابقة القارية من دون منازع    الاكتظاظ بجامعة تطوان على طاولة ميراوي    الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس السلفادور    أمير قطر يصل إلى العاصمة الإماراتية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية بالقمامة والقاذورات    99 مليون مكسيكي يختارون أول رئيسة    خطوات مهمة يجب اتباعها إذا تعرض حساب بريدك الإلكتروني للاختراق    تفاصيل جديدة حول الباخرة الاثيوبية بالجرف الأصفر.. 9 ساعات إنقاذ ومروحية قادمة مراكش كانت حاسمة في عملية الإنقاذ    الجزائر تستغل ولايتها في مجلس الأمن لاستهداف مصالح المغرب    من هو محمد الشرقاوي الدقاقي المدير العام الجديد ل"لوطوروت"؟    من هو طارق حمان المدير العام الجديد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟    بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. عبد الحميد يكشف تفاصيل حديثه مع الركراكي    لقاء يستعرض دور الأسرة في السياسات    رحلة العائلة المقدسة: المسيح في مصر بين المصادر الدينية القبطية وخيال الرسامين الأجانب    اليمين المتطرف الأوروبي والتقارب المتزايد مع إسرائيل    منظمتان تهتمان بتعزيز الحكامة الرقمية    تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    طنجة.. سيارة تدهس شخصا وسط البولفار وترديه قتيلا    الفلامينغو يمتع جمهور "باب الماكينة"    فاطمة الزهراء قنبوع تكشف رغبتها بتعلم الريفية: "كنحماق على الريافة، وكنموت على الريف"    إحياء لأعمال محمد عبد الوهاب ووردة بدار الأوبرا المصرية    افتتاح معرض ضخم للرسم على الجدران وسط موسكو    "المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع" بتونس    الأمثال العامية بتطوان... (613)    المغرب يسجل 47 إصابة جديدة ب"كوفيد"    جهة الرباط تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة    توديع فوج حجاج إقليم تاوريرت المتوجهين إلى بيت الله الحرام    وصول أولى طلائع الحجاج المغاربة إلى المدينة المنورة يتقدمهم حجاج الأقاليم الجنوبية    4 فوائد صحية محتملة للقهوة "رغم أضرارها"    "العلم" تواكب عمل البعثة الطبية المغربية لتقريب خدماتها من الحجاج في مكة والمدينة    عامل المضيق الفنيدق يستقبل الحجاج المتوجهين للديار المقدسة    «الموسوم الوجيه بأعلام آل الشبيه» : كتاب يتتبع مسار العائلة والزاوية الإدريسية لثلاثة قرون    أول مغربية تقاضي أسترازينيكا تصف الحكم القضائي بالتعويض المالي بالمنصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر.. حالة حرب الريف‎ 3/3
نشر في المساء يوم 02 - 01 - 2015

في المقابل، تصر فرنسا وإسبانيا حتى الآن على رفضهما الاعتراف الرسمي باستخدام الأسلحة الكيماوية في الريف خلال الفترة المتراوحة ما بين 1921 و1926، رغم أنه لم يعد ثمة مجال للشك في العلاقة السببية بين الأسلحة الكيماوية -إيبيريت وفوسجين- التي أطلقت في الريف بكثافة وبين تفشي الأمراض القاتلة بهذه المنطقة.
وبخصوص مسؤولية إسبانيا وفرنسا عن الأعمال الإجرامية المرتبطة بحرب الريف، فإنه ينبغي اللجوء إلى مسطرة تحميل الفعل المحرم دوليا للدولة المارقة.
ومن هنا، نتساءل عن طبيعة الأفعال الموجهة إلى فرنسا وإسبانيا.. هل تشكل "جريمة دولية" للدولتين؟ هل هي أفعال اقترفها أفراد تحت مسؤوليتهم الجنائية الشخصية؟ هل بالإمكان، في الغياب الجسدي للمسؤولين المفترضين عن هذه الحرب وعن الجرائم ضد الإنسانية، اللجوء إلى عمل علني أو جنائي؟
فإذا لم يكن ممكنا، سواء في القانون الوطني أو الدولي، متابعة أشخاص ميتين، ما هي المسطرة التي ينبغي اتباعها لضمان قبول شكايات الضحايا، كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين؟ وبالتالي ما هو القانون المطبق عليهم؟ وهل الأعمال المدنية هي الأكثر ملاءمة؟
نوافق، بداية، على أن القضاء الإداري هو المختص في البت في القضايا المرتبطة بالإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها ضحايا حرب الريف ضد فرنسا وإسبانيا أمام محاكمهما الوطنية، فالمشاكل المسطرية تتطلب حلولا، خاصة ما تعلق منها برجعية القوانين والمعاهدات الدولية وتقادم جرائم الحرب والآثار القانونية على الأعمال المتعلقة بالقانون الإداري.
فالنظرية أثبتت أن معاهدة 1948، للحماية والقضاء على جريمة الإبادة، قابلة للتطبيق على الأفعال (الجرائم) المقترفة قبل التوقيع والمصادقة على هذه المعاهدة، باعتبار أنها تصرح بقانون دولي سابق لها.
وهناك سوابق حول رجعية المعاهدات: منها حالة اتفاق لندن ل8 غشت 1945 (ميثاق محكمة نورمبرغ) وحالة معاهدة 1968 حول عدم خضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للتقادم وحالة معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 1969.
فقد أكدت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، "في اجتهادها القضائي حول مقتضيات المعاهدة الأوربية للحفاظ على حقوق الإنسان، أن كل جمعية أجنبية تدعي كونها ضحية لخرق، من حقها أن تتقدم كطرف مدني أمام القضاء الفرنسي شريطة أن تتوفر فيها الشكليات المطلوبة من طرف الفصل 5 من قانون فاتح يوليوز 1901 للجوء إلى العدالة، ويفرض الفصل 5 المذكور على كل جمعية، ولو كان مقرها بالخارج، أن تتقدم بتصريح مسبق لدى إدارة الإقليم".
وفور توفر شروط اللجوء إلى القضاء في الأطراف المدنية (الجمعيات) المعترف بها من طرف الدول المشتبه في مسؤوليتها عن الأفعال المحرمة، فإن لهذه الجمعيات حق التقدم أمام المحاكم الوطنية بعد استكمالها للشروط الشكلية.
تم تحديد مفهوم جريمة الحرب من طرف النصوص الدولية: الفصل 6 ب لقانون محكمة نورمبرغ ومعاهدات جنيف الأربعة ل10 غشت 1949، إلا أن هذه النصوص لا تحدد أي عقوبة، لذا ينبغي البحث في القوانين الداخلية عن طرق زجر جرائم الحرب، فالفصل 70 من القانون العسكري الفرنسي ينطبق على هذه الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه وطنيا عدوا أو عميلا غير فرنسي أو عميلا في خدمة الإدارة أو المصالح العدوة.
في هذا السياق، فإن "أحداث الجزائر، اعتُبرت من طرف فرنسا عمليات لحفظ النظام، رغم أنه "نظام كولونيالي" غير مُعترف به ولا محمي من القانون الدولي. ولهذا السبب، تواصل فرنسا إنكارها حرب الجزائر. فجرائم الحرب -خرق قوانين وأعراف الحرب- تبقى غير محددة في القانون الداخلي، على عكس الجرائم ضد الإنسانية المحددة في الفصلين 211-1 و212-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
فالآثار التي خلفتها حرب الغازات السامة تندرج في إطار فعل محرم دوليا، لذا فلا شيء يمنع قيام لجنة تحقيق بمتابعة الأفعال التي اقتُرفت في الريف (المغرب) خلال الفترة المتراوحة ما بين 1921 و1926، التي قامت بها إسبانيا وفرنسا، باعتبارها أفعالا تمثل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني (الالتزامات العرفية والمعاهدات).
فهذه القوانين الإجبارية تمنع، في كافة الظروف، بعضَ السلوكات، بما فيها تلك التي تتم خلال نزاع مسلح، سواء وقعت هذه الدول أو لم توقع على الاتفاقات الدولية المتعلقة بالسلوك خلال النزاعات المسلحة. إلى هذا تنضاف ضرورة التعويض الكامل عن الضرر الناتج عن فعل أو امتناع محرم دوليا.
هل تكون العدالة الدولية مدنية أم إدارية؟
بالنسبة إلى الجرائم الدولية المُقترفة في الماضي، من طرف أشخاص لم يعودوا أحياء، يكون من العسير التحدث عن مسؤوليتهم الجنائية لأنها شخصية. ينبغي، في مثل هذه الحالات، البحث عما إذا كان اللجوء المدني أو الإداري يمكن أن يقدم حلا مسطريا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها الاحتلال الفرنسي والإسباني للريف.
هذا التحليل يقودنا إلى القول بأن دولتي الاحتلال (إسبانيا وفرنسا) تتحملان مسؤوليتيهما الدولية التي ليست "مدنية" ولا "جنائية"، ولكنها "دولية"، وهو مفهوم خاص ب"ألان بيليت" ويستحق اهتماما خاصا، ليس فقط لأنه يؤكد مضمون ومدى المسؤولية الدولية للدولة التي تبقى، في كنهها، لاجنائية ولامدنية، ولكنها قد تصبح "مسؤولية إدارية"، وبالتالي فإن التعويض عن الضرر ينبغي أن تتحمله الإدارات الفرنسية والإسبانية، فور خضوع هذا الطلب للمسؤولية الدولية للدولة، وهو أمر يتطلب شرطين: الأول هو وجود الفعل الجرمي، والثاني هو إسناد الفعل الجرمي. يتبين مما سبق أن مبدأ عدم التقادم في الجرائم ضد الإنسانية يعتبر قاعدة عرفية في القانون الدولي قابلة للتطبيق في القانون الداخلي.
من المحقق أن هذا الموضوع استأثر باهتمام الباحثين الأوربيين، الفرنسيين والإسبان والإنجليز والألمان، وكذا نظرائهم المغاربة، خاصة في شقه المتعلق بحرب الريف. وقد توصلت هذه البحوث إلى سبر غور السر الذي احتفظت به القوات الاستعمارية الحامية للمغرب، أي الاستخدام الكثيف للغازات السامة والخانقة المؤدية على المدى القريب إلى الموت والعمى وأمراض الجلد، وإلى أمراض خطيرة مثل السرطان والتحولات الجينية على المدى البعيد.
ومن جهة أخرى، فإن اختيار موضوعة الجرائم الدولية في علاقتها بحرب الريف يكتسي هما علميا خاصا بسبب الاعتبارات التاريخية والسياسية والعلمية.
هل توجد علاقة سببية بين استخدام الغازات السامة وتفشي أمراض السرطان وغيره في الريف؟ هل بإمكان فتح تحقيق تقديم إضاءات إضافية حول حرب لازالت الكثير من جوانبها في الظل؟
إذا كان الأمر كذلك، فمن يتحمل مسؤولية هذه الأفعال المجرمة من القانون الدولي والقانون الداخلي.. هل الحماية؟ هل الدول الحامية؟ أم المسؤولون (الذاتيون) الذين لم يعودوا ضمن الأحياء؟
هل تعتبر الأفعال المرتبطة بحرب الريف جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟ أو جرائم عدوان؟
ما هو القانون القابل للتطبيق في هذه الحالة؟ هل القانون الدولي أم القانون الوطني؟ من ينبغي عليه رفع الشكايات أو الدعاوى، الدولة المغربية من خلال الآليات الدبلوماسية؟
أي محكمة ينبغي اللجوء إليها من طرف الضحايا أو ورثتهم؟ إذا كانت جنائية؟ ينبغي السعي إلى حل مشكل مزدوج، مشكل تقادم الجرائم الدولية ومشكل رجعية القوانين والمعاهدات.
إذا تبين أن الفقه الجنائي لا يشكل حلا للإشكالية (مشاكل الشكل والمضمون) علينا أن نتساءل عما إذا كان اللجوء إلى العمل المدني والإداري يقدم جوابا مُرضيا للإشكالية؛ فالأفعال المرتبطة بحرب الريف (الحرب الكيماوية) توجد حاليا تحت طائلة القوانين المدنية إذا ما قدمت الشكاوى ضد شركات (مثلا، ضد شركة ستولزنبرغ أو شنيدر) أو تحت طائلة القوانين الإدارية إذا وُجهت الدعاوى ضد الدول (فرنسا وإسبانيا) كما قد تكون عملا دوليا يقوم به المغرب لفائدة الضحايا ضد إسبانيا وفرنسا من خلال آليات الحماية الدبلوماسية، التي تبقى مسطرة مشروطة برابطة الجنسية الفعلية واستنفاد جميع المساطر الداخلية.
إذا كان استخدام القوة محرما في القانون الدولي بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، فإن النزاعات المسلحة قديمة، وقد بدأ تنظيمها مع تبني القواعد العرفية والمعاهدات خلال تصريح "سان بطرسبورغ" لعام 1868، التي تطورت في مؤتمر بروكسيل 1874، والمتممة من طرف مؤتمري لاهاي سنة 1899 و1907 (قانون لاهاي) والذي اكتمل بمعاهدات جنيف الأربع ل12 غشت 1949 مع البروتوكولين الإضافيين سنة 1977 (قانون جنيف).
وإذا كان الالتزام في القانون الدولي ينبني على موافقة الدول، فإنه توافقي حينما تكون الأطراف الموقعة متساوية وذات سيادة؛ فقد أكدت محكمة العدل الدولية برئاسة "أنزيلوتي"، في قرار لها سنة 1927، أن "القانون الدولي ينظم العلاقات بين دول مستقلة؛ فالقواعد القانونية التي تربط بين الدول تكون نابعة من إرادة هذه الأخيرة، وهي إرادة تظهر من خلال المعاهدات والأعراف المقبولة لتنظيم تعايش هذه المجموعات المستقلة من أجل تحقيق أهداف مشتركة".
وفي أول قرار لها سنة 1923 في قضية ومبلدن، أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة مبدأ مهما يتمثل في أن "إبرام معاهدة، كيفما كانت، لا يمكن أن يلحق الضرر بسيادة دولة، فصلاحية إبرام الالتزامات الدولية هو صفة مرتبطة بسيادة الدولة".
أُوليَ اهتمام خاص لتطبيق التجريم الدولي على مستوى النظام القانوني الداخلي أو الوطني، فالممارسة أثبتت أن مسطرة التجريم قد تكون:
- مباشرة، تتمثل في الاستقبال المباشر للمعاهدات الدولية دون اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية؛
- غير مباشرة، وتتطلب، قبل أي تجريم لأفعال واردة في المعاهدات أو الاتفاقات، الاحترام الصارم للشكليات التشريعية المطلوبة.
وكما أشرنا إلى ذلك في السابق، فإن الضحايا يملكون الحق في اللجوء إلى المطالبة بالتعويض المنصف عن الضرر. إلا أن لا شيء يمنع من اختيار التسوية غير القضائية، أي بكلمات أخرى، اختيار مقاربة سياسية كحل بديل محتمل يقود إسبانيا وفرنسا إلى الاعتراف، بشكل رسمي، بمسؤوليتهما عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت في الريف، بشمال المغرب، علاوة على جرائم الحرب باستخدامهما الغازات السامة.
مصطفى بن شريف
*دكتور في الحقوق - محام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.