"الماحيا القاتل" يودع 7 أشخاص السجن    توقعات طقس اليوم الجمعة بالمغرب    نادي الفنانين يكرم مبدعين في الرباط    توزيع الشهادات على خريجي '' تكوين المعلّم '' لمهنيي الميكانيك من مركز التكوين التأهيلي بالجديدة    المهرجان الرباط-كوميدية بنسخته الخامسة    المغرب يكمل الجاهزية لمباراة زامبيا    مدرب زامبيا: مواجهة المغرب صعبة    اختتام معرض "حلي القصر" بدولة قطر    تنسيق استخباراتي مغربي إسباني يسقط داعشيا    إسبانيا.. توقيف عنصر موالي ل "داعش" بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    طقس الجمعة..جو حار وقطرات مطرية بعدد من مناطق المغرب    الركراكي: مباراة زامبيا مهمة لنا وليس لدينا مشاكل مع الإصابات    إسبانيا.. توقيف عنصر موالي ل "داعش" بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    الاقتصاد الروسي ينمو، ولكن هل يستطيع أن يستمر؟            المدرب عموتة يجدد التألق مع الأردن    الدار البيضاء تحتضن الملتقى الثامن للمدينة الذكية    إسرائيل ترفض مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن بوقف الحرب على غزة    أخنوش يمثل بمجلس النواب لمناقشة الاستثمار ودينامية التشغيل    السعودية تعلن الجمعة غرة شهر دي الحجة والأحد أول أيام عيد الأضحى    حريق يسقط مصابين في مدينة صفرو    مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى    عواصف قوية تخلف ضحايا في أمريكا    إطلاق منصة رقمية للإبلاغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت    الأمثال العامية بتطوان... (618)    مليون و200 ألف مجموع الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج في حصيلة أولية    بسبب "الفسق والفجور".. القضاء يصدم حليمة بولند من جديد    الركراكي يكشف سبب غياب مزراوي وريتشاردسون عن المنتخب    وليد الركراكي يوضح موقفه من حج نصير مزراوي    الملك يهنئ عاهل مملكة السويد والملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما    "غياب الشعور العقدي وآثاره على سلامة الإرادة الإنسانية"    إصدار جديد بعنوان: "أبحاث ودراسات في الرسم والتجويد والقراءات"    تداولات إغلاق البورصة تتشح بالأخضر    إقصائيات كأس العالم 2026.. أسود الأطلس من أجل استعادة الفعالية الهجومية    الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة الحسيمة    الحكومة تحدد مسطرة جديدة لإخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي    طنحة تطلق العد التنازلي لموسم الصيف وتنهي تهيئة شواطئها لاستقبال المصطافين    هذه أسباب نفوق 70 من أضاحي العيد    في وداع حقوقي مَغربي    مبيعات الإسمنت تتجاوز 5,52 مليون طن    الإجهاد الفسيولوجي يضعف قدرة الدماغ على أداء الوظائف الطبيعية    ضبط شخصين متلبسين بحيازة 70 كلغ من الحشيش بالقصر الكبير    أونسا يكشف أسباب نفوق أغنام نواحي برشيد    إسبانيا تنضم رسميًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    مقتل قرابة 100 شخص بولاية الجزيرة في السودان إثر هجوم    تكريم مدير المركز السينمائي عبد العزيز البوجدايني في مهرجان الداخلة    قرض ألماني بقيمة 100 مليون أورو لإعادة إعمار مناطق زلزال "الحوز"    أمسية شعرية تسلط الضوء على "فلسطين" في شعر الراحل علال الفاسي    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    الصناعة التحويلية .. أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج    الصحة العالمية: تسجيل أول وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2) في المكسيك    مقتل 37 شخصا في قصف مدرسة بغزة    الممثلة حليمة البحراوي تستحضر تجربة قيادتها لأول سربة نسوية ل"التبوريدة" بالمغرب    نور الدين مفتاح يكتب: آش غادي نكملوا؟    "التسمين" وراء نفوق عشرات الخرفان المعدة لعيد الأضحى بإقليم برشيد    حكومة الاحتلال واعتبار (الأونروا) منظمة إرهابية    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا أبرز ما جاء به مشروع النظام الداخلي لمجلس الشرق
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 10 - 2015

على مجلس جهة الشرق، قبل شروعه في مناقشة النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي من المقرر أن يعقدها يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر، -عليه- أولا، المصادقة على مشروع النظام الداخلي، الذي لم يتوصل إلى "نسخة نهائية" في الجلسة الأولى، التي عقدت اول أمس الإثنين، واتفق على أن يحال المشروع على لجنة ضمت المعارضة والأغلبية لإعداد النسخة، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس في التاريخ المذكور.
حيث أن المعارضة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وضعت ملاحظات كثيرة على مجموعة من المواد، التي قالت بأنها تحتاج لتعديل، بل إلى إلغاء بعض المقتضيات، إما لأنها تكررت، أو لأنها لم تكن هناك جدوى لوضعها في النظام، أو لأنها تخالف المقتضيات القانونية.
من المواد التي إعتبرها بعض المتابعين انها مواد مهمة في مشروع النظام، والتي دار حول بعضها الكثير من النقاش، وقدمت فيها تعديلات جوهرية، نجد المادة السابعة التي تنص في إحدى فقراتها على أنه "في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر باخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة"، فورود مصطلح "إخلاء" إعتبره الكثير من الأعضاء أنه لا يناسب المواطنين الذين يحضرون للجلسة لمتابعة أطوارها.
ومن المواد الأخرى التي يراها البعض أنها مهمة، المادة 13 التي تنص على أنه "يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك"، وتورد المادة نفسها أنه "تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق".
من المواد التي أثارت نقاشا كبيرا بالمجلس، المادة 43 ، التي تنظم استعمال الوسائل السمعية البصرية بل وتمنع في فقرتها الثانية على العموم التصوير "تستعمل الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس بامر من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل".
أسماء اللجان الدائمة وعددها، نصت عليها المادة 44، حيث انه وفق هذه المادة يحدث المجلس 7 لجان دائمة الأولى تحت اسم "لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عدد أعضائها 8 أعضاء"، فيما اللجان الستة الأخرى هي على التوالي لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لجنة إعداد التراب، لجنة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لجنة التجهيزات والبنيات التحتية لجنة التعاون والشراكة وتشجيع الاستثمار، حيث عدد أعضاء كل لجنة في 7 اعضاء.
لجنة من هذه اللجان وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تخصص رئاستها للمعارضة، في هذا السياق نصت المادة 47 من مشروع النظام نفسه على أنه "تخصص بناء على مداولة المجلس، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لعضوة أو عضو من المعارضة. وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه".
القرارت المتخذة هي الأخرى تجد طريقها إلى الرأي العام عبر نشر ملخصها، حيث أن المادة 104 تؤكد على أنه "يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر الجهة، كما يمكن نشره بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.