تخليد الذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية بتمارة    عقوبات الأساتذة.. نقابات تحذر من حراك ثان ومطالب بتدخل رئيس الحكومة    ناصر بوريطة يتباحث بالمنامة مع وزير الخارجية الكويتي    بعد الرباط.. توقيفات طلبة الطب المضربين تتواصل بجامعتي طنجة ووجدة    المغرب يدين إغلاق باب المغاربة ويرفض العدوان السافر على الأراضي الفلسطينية    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    حيتان الأوركا تغرق سفينة قبالة السواحل المغربية    الاتحاد الأوروبي يرحب بميثاق الهجرة    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب    بركان تحاكم مقتحم "مباراة الزمالك"    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    مركز السينما العربية يصدر العدد 22 من مجلة السينما العربية        عجز الميزانية في المغرب يفوق 1,18 مليار درهم    اجتماع عمل لوضع خارطة سياحية لمسارات المدينة العتيقة لتطوان    طبعة ثانية من « أوراق من دفاتر حقوقي «مهنة الحرية « للنقيب محمد الصديقي    يعود تاريخها إلى 400 مليون سنة.. المغرب يتسلّم 117 قطعة نادرة من الشيلي    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    ميارة يرأس أشغال الجمعية العامة ال18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    قُصاصة حول إصدار    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    ظهور "منخفض جوي" يتسبب في تراجع درجات الحرارة بشمال المغرب    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    السعودية والكويت بأدنى خصوبة شرق أوسطية في 2050    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    هل تكون إسبانيا القاطرة الجديدة للاقتصاد الأوروبي ؟    المغرب يفكك خلية إرهابية موالية ل"داعش" ينشط أعضاؤها بتزنيت وسيدي سليمان    توظيف مالي لمبلغ 3,8 مليار درهم من فائض الخزينة    10 لاعبين يحرجون ريال مدريد قبل انطلاق الميركاتو    الجمعية الرياضية السلاوية للدراجات تتوج بسباقي القصر الكبير وأصيلا    اختتام البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد كرة الطائرة والسلة 5*5 والجولف والرماية بالنبال    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    هذا الثلاثاء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: جلسة فكرية مع الناقدة والباحثة الأدبية الدكتورة حورية الخمليشي    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    المخرج الإيراني محمد رسولوف يفر من بلاده "سرا" بعد الحكم عليه بالجلد والسجن    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    بطولة فرنسا: مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    إسطنبول.. اعتقال أمين متحف أمريكي بتهمة تهريب عينات مهمة من العقارب والعناكب    العثور على باندا عملاقة نادرة في شمال غرب الصين    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يراجع نظامه الداخلي بسبب مخالفته للدستور
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 10 - 2017

قرر مجلس النواب مراجعة نظامه الداخلي، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقى بشأنها تسع ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أنها تضمنت مقتضيات تشكل مخالفة صريحة للدستور.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن عددا من الفقرات، التي وردت في كل من المادة 30 و89، و39، و48، و64، و122، و130 و131، و252 مخالفة للدستور، داعيا مجلس النواب إلى مراجعتها، ومطابقتها معه.
وأوضح قرار المحكمة المذكورة، في حكم سابق، أن الفقرة الثانية من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 89، غير مطابقة للدستور لكونهما تنصان على أن "عملية التصويت على مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة تتم عن طريق الاقتراع العلني"، في حين أن القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس تنص على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، يضيف القرار، قبل أن يعتبر أن "التصويت السري من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور".
أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 39، فقد اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها مخالفة للدستور لكونها أضافت "مجموعات العمل المؤقتة"، إلى الفرق، والمجموعات النيابية، التي تستفيد من الدعم المالي المتوصل به من مكتب مجلس النواب.
وشدد القرار ذاته على أن معايير توزيع الغلاف المالي، المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق، والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة.
المحكمة ذاتها أكدت أن المادة 48 مخالفة للدستور، لكونها تعتبر أن التسيير المالي، والإداري أعمال حصرية يقوم بها محاسبا المجلس، في حين أن المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس أناطت بالمكتب "ممارسة مهام تدبير، وتسيير شؤون المجلس"، بشكل جماعي، لجميع أعضاء المكتب، وليس للمحاسبين فقط.
وفي السياق ذاته اعتبر قرار المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 64، غير مطابقة للدستور لكونها حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة في مجلس النواب، على المجموعات، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية، ما يحرم هذه الأخيرة من هذا الحق، بعدما اعتبر أن حق الترشح لشغل منصب رئاسة اللجان حق لجميع البرلمانيين.
الفقرة الأخيرة من المادة 122، بدورها، اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها غير مطابقة للدستور، لكونها لم تحدد الجهة المخول لها رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة.
كما أن المادتين 130، و131 غير مطابقتين للدستور، حسب القرار، لكونهما نصتا على التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية، وإعداد إطارها القانوني، والمالي، والمؤسساتي، موضحا أن التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة، وتقنية تتمتع بالاستقلالية، المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية.
وختمت المحكمة قرارها بكون الفقرة الأولى من المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور لأنه، حسب القرار، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة، المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب دواعي تقديم الملتمس، ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس، وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية، التي ينتمون، أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
واعتبرت المحكمة أن هذا القيد الوارد في المادة المذكورة "لا سند له في الدستور"، وهو قيد إضافي على ما أقره الفصل 105 من الوثيقة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.