يهم "الأسود" .. تنزانيا تهزم زامبيا بهدف    تشكيلة "الأسود" أمام الكونغو برازافيل    جلالة الملك يحل بتطوان عبر مطار سانية الرمل    أسئلة غلاء تذاكر مغاربة العالم بحراً وجواً تحاصر وزير النقل بالغرفة الثانية    وزيرة الخارجية السلوفينية: يتعين احترام قرار مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة    المغرب وإيطاليا يتفقان على إنشاء "مجموعة مشتركة" للهجرة    إعادة تهيئة مسارات مغادرة الرحلات الدولية والوطنية بمطار طنجة ابن بطوطة    الأخضر يغلق تداولات بورصة البيضاء    صعود اليمين المتطرف في فرنسا يعيد توحيد أحزاب اليسار داخل "جبهة شعبية" موحدة لوقف الزحف اليميني    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    العثور على جثة فتاة داخل حفرة يستنفر السلطات الأمنية بمرتيل    18 قتيلا و2704 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وفاة المعلم علال السوداني، أحد أبرز رموز الفن الكناوي    عيد الأضحى: المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج حوالي 240 قطارا يوميا    صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن صرف المعاشات بشكل مسبق ابتداء من 12 يونيو    رسميا .. أولمبيك الدشيرة يعلن إجراء مباراة "الموسم" في البطولة أمام الدفاع الحسني الجديدي بدون جمهور    مصرع نائب رئيس ملاوي و9 أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة    سلوفينيا تشيد بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية    وهبي يعلن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المغرب    سفر أخنوش يؤجل الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين    انتحار تلميذة بآسفي يسائل أدوار المساعدين الاجتماعيين والتربويين بالمدارس    السجن المحلي عين السبع 1: 129 مترشحة ومترشحا من النزلاء يجتازون امتحانات البكالوريا    محامو المغرب يتظاهرون تضامنا مع غزة ودعما لقرارات "العدل الدولية" ضد إسرائيل    المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي    وهبي: أدوار الوساطة تحتاج التقوية .. ومنصة رسمية تحتضن الإعلانات القضائية    شركة إسبانية لصناعة الطائرات تستقر بالدار البيضاء    أخبار الساحة    أبرزهم أيت منا.. 5 أسماء تتنافس على رئاسة نادي الوداد الرياضي (صور)    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    من إصدارات دار الشعر بمراكش الديوان الخامس من سلسلة "إشراقات شعرية" للشعراء المتوجين بجائزة "أحسن قصيدة"    القناة الثقافية تحاور الناقدة والروائية المصرية شيرين أبو النجا    الفنانة التشكيلية كوثر بوسحابي.. : أميرة تحكي قصة الإبداع من خلال لوحاتها    بوطازوت وداداس يجتمعان من جديد في المسلسل المغربي "أنا وياك"    الفنان عادل شهير يطرح كليب «دابزنا» من فرنسا    شركة "آبل" تطلق نظاما جديدا للتشغيل في أجهزتها قائما على الذكاء الاصطناعي التوليدي    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من السبت القادم    الحكومة تكشف خطتها لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة للمغاربة    سوق الأغنام بالرباط.. المعادلة المتداخلة لاختيار أضحية العيد    " فخورون، معلقون وعنيدون بعض الشيء"، عن منطقة كتامة والحشيش وأشياء أخرى..فيلم بالمسابقة الرسمية لفيدادوك    مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تنظم ورشة لتلقين مبادئ النقد السينمائي وتجويده، لفائدة الصحفيين    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المغرب يلتزم بإدماج التقنيات النووية السليمة في مختلف القطاعات    أطباء: مليون ونصف مصاب بالسكري لا تصلهم علاجات وزارة الصحة والتغطية الصحية لا تزال ضعيفة    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    "نقاش نووي" يجمع المغرب وأمريكا    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    إقصائيات كأس العالم.. عموتة يتطلع للانتصار على السعودية والانقضاض على صدارة المجموعة    كيوسك الثلاثاء | ثلث الشباب المغاربة يفكرون في الهجرة    الداكي: النيابات العامة استقبلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 35 ألف و355 طفلا    اجتماع يُنهي أزمة فريق المغرب التطواني    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال زيادة الطلب على الوقود خلال الصيف    الركراكي يتقدم بطلب خاص للصحافة قبل مواجهة الكونغو    الحج ب "التهريب": "اضطررنا إلى التحايل لأداء الفريضة"    «شهادة أداء مناسك الحج» ثانية للحجاج المغاربة، وحواجز ومداهمات وعقوبات على المخالفين    الوفد الرسمي المغربي للحج يحط بجدة    أزيد من 300 حاج مغربي استفادوا من مبادرة "طريق مكة" إلى غاية 9 يونيو الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجار يتجه إلى الاعتراف بتملك العقارات "عبر التزوير" مقابل تعويض المتضررين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2017

في سياق الجدل الدائر حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي برزت منذ سنة 2010، وتدخل الملك محمد السادس لدعوة وزارة العدل إلى تشكيل لجنة لإيجاد حلول لها، أعلن وزير العدل محمد أوجار، أمس، عن استعداد وزارته لتقديم تعديل مثير للجدل يهم المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تحدد أجل 4 سنوات لمالك العقار الأصلي ضحية التزوير، من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي تم تحفيظه في اسم مالك جديد حسن النية.
التعديل يرمي إلى حذف إمكانية طعن المالك الأصلي خلال 4 سنوات، والاعتراف بالتسجيل العقاري الجديد رغم أنه مبني على عقد مزور، مع إمكانية تعويض المالك الأصلي. وتنص المادة 2 من المدونة حاليا على "أن ما يقع من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما لا يمكن أن يلحق أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب أو تغييره أو التشطيب عليه"
وحسب وزير العدل، الذي كان يتحدث، أمس، في لقاء دراسي نظمه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر مجلس المستشارين، فإن المادة بصيغتها الحالية، "لها تأثير سلبي على استقرار الأوضاع والمعاملات بين الأفراد ولا تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري، ولا تستجيب لانتظارات المستثمرين"، وشرح أنه بناء على هذه المادة، فإن المستثمر الذي اقتنى عقارا لإقامة مشاريع استثمارية، عليه أن ينتظر مرور 4 سنوات من تاريخ تقييد شرائه لمباشرة الأشغال "لأن تسجيله سيكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم ظهور متضرر خلال مدة الأربع سنوات" التي منحها المشرع لضحية الزور أو التدليس، أما إذا باشر الأشغال داخل أجل 4 سنوات، فإنه سيكون مهددا في كل لحظة بظهور متضرر يطالبه بإبطال التصرف.
وأضاف الوزير متسائلا: "وماذا عن الحقوق التي يمكن أن تترتب على العقار لفائدة الأغيار كالبنوك أو الدائنين الخواص في مواجهة المقيد حسن النية؟ وما مآل الرهون والحجوز التحفظية والتنفيذية التي يمكن أن يسجلها الدائنون على العقار ضمانا لديونهم، في مواجهة هذا المقيد إذا مارس المالك الأصلي دعوى الإبطال داخل أجل الأربع سنوات؟
أوجار دعا إلى أن تكون المادة 2 من مدونة الحقوق العينية "منسجمة مع مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، التي تنص على أن "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة إلى الغير إلا بتقييده، و أنه لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة"
لكن ما مصير حقوق المالك الأصلي؟ يرد وزير العدل، أنه يمكن "البحث عن آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس عن طريق إحداث صندوق للتأمين يؤدي المبالغ المحكوم بها إلى فائدة هذا المالك"، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه.
يأتي هذا في وقت تقدمت فيه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقترح قانون يناقض توجهات وزارة العدل، ويرمي إلى تعديل المادة 2 نفسها من مدونة الحقوق العينية، لكن في اتجاه مناقض يضمن حقوق المالك الأصلي، وذلك بإعطاء الحق للمالك الأصلي ضحية التزوير برفع دعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس وليس من تاريخ التقييد في المحافظة، "دون التقيد بمدة زمنية".
مجموعة CDT، اعتبرت أن المادة 2، المذكورة ب
صيغتها الحالية "تورط القضاء في تطبيقها"، بحيث يصبح القضاء "ملزما بإضفاء الشرعية على الأفعال الجرمية"، معتبرة أن "ما بُنِي على باطل، فهو باطل".
هذا، ويأتي هذا الجدل في وقت يستغل المتلاعبون بالعقارات الثغرات في القانون، من أجل الاستيلاء على الأملاك، وبيعها وتسجيلها باسم آخرين دون علم المالكين الأصليين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.