بلينكن يحذر إسرائيل من "الوقوع في فخ القتال مع حماس والانزلاق إلى الفوضى إذا لم يكن هناك خطة لحكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب"    نهضة بركان يتفوق على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس ال "كاف"    اقتلاع شجرة يغضب ساكنة الدار البيضاء    إقليم العرائش يستعد لاحتضان الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي ماطا للفروسية    3 نقاط تفصل فريق الدفاع الجديدي للكرة الطائرة لتحقيق الصعود للقسم الممتاز    رصيف الصحافة: سمك فاسد في "جامع الفنا" يودع 3 أشخاص الحراسة النظرية    المنتخب المغربي للتنس يتوج بطلا لإفريقيا    الجيش المغربي ونظيره الأمريكي ينظمان الدورة ال20 من مناورات "الأسد الإفريقي"    تحويل ميزانية اصلاح الطرق لشراء سيارتين للرئيس ونائبه يدفع سكان امزورن لصيانة الشوارع من مالهم الخاص    مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل    النصيري في ورطة بإسبانيا وعقوبة ثقيلة تنتظره    تفاصيل محاولة فرار "هوليودية" لمغاربة بمطار روما الإيطالي        "إيقاعات تامزغا" يرفع التحدي ويعرض بالقاعات السينمائية الأسبوع المقبل    عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    باريس سان جيرمان يودع مبابي أمام تولوز بالدوري الفرنسي الليلة    وفاة 5 تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    بونو: هدفنا إنهاء الموسم بدون خسارة وتحقيق كأس الملك    جيتكس إفريقيا المغرب 2024.. وكالة التنمية الرقمية في خدمة النهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة    حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد العلي حامي الدين: وظيفة المجلس الوطني نقل المقترحات فقط
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 12 - 2017

لم أكن أرغب في الإسهام في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني في النظر في تعديل مواد من النظام الأساسي، باعتباري من الذين يرون أن قرارات المجلس الوطني اتخذت في أجواء ديمقراطية من النقاش الحر، عبر فيه الجميع عن رأيه، وهي ملزمة للجميع، ومن واجبنا جميعا أن نحرص على أن يمر المؤتمر الوطني المقبل في ظروف جيدة تسمح لنا بانتخاب قيادة جديدة لمرحلة جديدة.
لكني قررت أن أعبر عن رأيي في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني للنظر في تعديل مواد من النظام الأساسي لعدة اعتبارات، بينها ما لمسته من اعتراض جدي لدى عدد كبير من المندوبين لحضور المؤتمر الوطني المقبل، على نتائج أشغال المجلس الوطني، باعتباره قد «تطاول على الاختصاصات الموكلة إليهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني»، وأيضا لأني بصفتي عضوا في الأمانة العامة سبق لي أن عبرت، في آخر اجتماع لها قبل انعقاد المجلس الوطني، عن رأيي من الناحية القانونية، وقلت بشكل صريح: «لا حق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لأن هذا اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني».

منطلقات أساسية:
– لقد حددت المادة 27 من النظام الأساسي للحزب اختصاصات المجلس الوطني بشكل حصري، ويمكن أن نسجل بصددها ملاحظتين:
أولا، لم تتم الإشارة إطلاقا إلى صلاحية تعديل النظام الأساسي في هذه المادة، بمعنى أن وضع أو تعديل النظام الأساسي للحزب هو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني، وهو ما يتضح أكثر بالاطلاع على المادة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي قامت بتفصيل الاختصاصات الواردة في المادة 27 من النظام الأساسي، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تصور تعارض بين مقتضيات النظام الأساسي مع مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ذلك أن النظام الأساسي هو بمثابة «دستور» الحزب، أما النظام الداخلي واللائحة الداخلية فهي مكملة له، ولا يمكن أن تحمل من المقتضيات ما يتعارض مع النظام الأساسي، وأي تأويل يمكن أن يسند اختصاصات جديدة إلى المجلس الوطني لم يسندها إليه النظام الأساسي بشكل صريح فهو تأويل باطل. وفي هذا الإطار لا يعتد بالصياغة الواردة في المادة 85 من اللائحة الداخلية لاعتبارين اثنين:
أولا: لا يمكن إضافة اختصاصات جديدة على ما ورد في النظام الأساسي وفصله في النظام الداخلي، لأن المادة 100 من النظام الداخلي التي أحالت على مواد بعينها في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ستبين كيفية اعتماد التعديلات على النظام الأساسي من طرف المجلس الوطني، والمواد المقصودة هنا هي 89 و90 من اللائحة الداخلية.
ثانيا، باستعراض اختصاصات المجلس الوطني كما وردت في المادة 27، نلاحظ أن المشرع أقام تمييزا واضحا بين المصادقة وبين الاعتماد، ففي بعض الاختصاصات يستخدم «المصادقة»، وفي اختصاصات أخرى يستخدم «الاعتماد»، وهنا لا يمكن التسرع في القول بأن لهما المعنى نفسه، وإلا لاستخدم المشرع مصطلحا واحدا وأعفى الجميع من التأويل، لكن معيار التمييز بينهما موجود، وهو ما سنوضحه لاحقا باستعراض المواد المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي عند تفسير المقتضيات المنصوص عليها في كل من النظام الداخلي وفي اللائحة الداخلية للمجلس الوطني -تحديدا- التي تطرقت إلى هذا الموضوع.

الإشكالية الأساسية:
هل يحق للمجلس الوطني كهيئة تقريرية أن يصادر اختصاص المؤتمر الوطني كهيئة تقريرية أعلى منه، وهو المتعلق باختصاص النظام الأساسي؟ وما هي الحدود التي يسمح بها الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي للحزب في قراءة مقتضيات اللائحة الداخلية المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي للحزب، وهي أساسا المادتان: 89 و90، التي جاءت لتفعيل المادة 100 من النظام الداخلي للحزب.
التفسير القانوني لمقتضيات اللائحة الداخلية طبقا للمادة 100 من النظام الداخلي. تنص المادة 89 على ما يلي: «طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛ مكتب المجلس؛ عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية، حسب المقتضيات نفسها الواردة أعلاه؛ حيث يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها».
المادة 90: «تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية».
هنا لا بد من ملاحظتين لفهم هذه المواد، دون السقوط في التعارض مع مقتضيات النظام الأساسي، وهو الخطأ الذي يقع فيه كثيرون مع الأسف:
الأولى، وهو ما يعني أن اللائحة الداخلية حينما حددت الأطراف التي تقوم بممارسة حقها في اقتراح تعديل النظام الأساسي، وبالنظر إلى أن هذا الاختصاص هو مخول للمؤتمر الوطني، فإن تنظيم هذا الاختصاص أوكل إلى مكتب المجلس الوطني حرصا على ضمان جدية المقترح قبل إحالته على المؤتمر الوطني صاحب الاختصاص الأصلي، وهنا يقتصر دور مكتب المجلس الوطني على إحالة المقترحات المتوصل بها على لجنة الأنظمة والمساطر التي أوكل إليها المشرع مهمة المناقشة التفصيلية لهذه المقترحات، وهذا طبيعي باعتبار أن اللجان الدائمة للمجلس الوطني هي الفضاء الأرحب للنقاش وإبراز وجهات النظر المختلفة، على عكس المؤتمر الوطني الذي لا يتوفر على هيكلة مؤسساتية إلى حدود الساعة تسمح له بالمناقشة والمدارسة، ما يجعل اختصاصه منحصرا في المصادقة بواسطة التصويت إما بالقبول أو بالرفض، دون إمكانية مصادرة هذا الحق من أي هيئة أخرى.
عند مناقشة لجنة الأنظمة والمساطر المقترحات المحالة عليها من طرف مكتب المجلس الوطني، فإن مخرجات هذه اللجنة تكون على الشكل التالي: إِمَّا ب: تراجع أصحاب التعديل عن مقترحاتهم (كما حصل بالنسبة إلى من تقدموا باقتراح إلغاء المادة 16 من النظام الأساسي عندما تبين أن هذا الاقتراح يتعارض مع الفصل 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية)، أو برفض التعديل عن طريق التصويت، أو بالمصادقة عليه بأغلبية المصوتين.
بعد ذلك يقوم المجلس الوطني باعتماد مقترحات التعديل التي تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ويقدم بشأنها مشروعا إلى المؤتمر الوطني ليقوم بممارسة اختصاصاته.
بمعنى آخر، إن وظيفة المجلس الوطني المنحصرة في «الاعتماد» تكمن في تحويل «المقترحات» المتوصل بها إلى «مشاريع» تعرض على المؤتمر الوطني، وذلك بعد مراقبة مدى توفرها على شكلية حيازتها موافقة أغلبية المصوتين من أعضاء اللجنة.
والرأي عندي، كما سبق أن عبرت عنه داخل الأمانة العامة، أن المجلس الوطني لا حق له في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي، والتي حازت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني.
هنا ربما يتساءل البعض: هل وظيفة المجلس الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، تكمن في وظيفة «ساعي البريد» لنقل المقترحات إلى مشاريع؟! أقول، لو أراد المشرع أن يعطيه اختصاص تعديل النظام الأساسي لمنحه هذا الاختصاص داخل مواد النظام الأساسي، وليس من خلال تأويل واسع لبعض مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، لذلك، فإن مهمته تنحصر في تنظيم هذا الاختصاص عن طريق الإحالة على لجنة الأنظمة والمساطر، ومراقبة مدى احترامها شكلية التصويت بالأغلبية، قبل أن يعتمدها في شكل مشروع يقدم أمام المؤتمر صاحب الاختصاص الأصلي للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض.
الآن ما العمل؟
الآن نحن أمام أمر واقع، لقد اجتمع المجلس الوطني يومي 25 و26 نونبر، واتخذ قرارا بالتصويت على رفض مقترحين متعلقين بتعديل كل من المادة 16 والمادة 37 من النظام الأساسي للحزب، مستعملا مسطرة المصادقة عوض مسطرة الاعتماد، ما نتج عنه حجب تعديلين على النظام الأساسي عن المؤتمر الوطني. فما العمل، ونحن على بعد أسبوع من المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 8 و9 من شهر دجنبر؟
أولا، ينبغي أن يجتمع مكتب المجلس الوطني في أقرب وقت لممارسة اختصاصه في تفسير مواد اللائحة الداخلية، وإذا تبين له أن المجلس الوطني الأخير حد من صلاحيات المجلس الوطني بناء على تفسير للأمانة العامة لمقتضيات قانونية لا اختصاص لها في تفسيرها، فينبغي أن يصدر القرار المناسب في الموضوع طبقا لاختصاصاته.
ثانيا، إذا عجز مكتب المجلس الوطني عن تصحيح هذا الوضع، فإن للمؤتمر الوطني، باعتباره هيئة وطنية من هيئات الحزب (المادتان 20 و21 من النظام الأساسي)، أن يحدث لجنة داخل المؤتمر طبقا لمقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي، والتي تنص على ما يلي: «يمكن هيئات الحزب إحداث لجان تعمل تحت إشرافها، يرأسها عضو منها أو من خارجها».
ويتخذ المؤتمر قرارا بإحداث هذه اللجنة، وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من أحد أعضاء المؤتمر، أو أكثر يتقدم به إلى رئاسة المؤتمر التي تتولى عرضه على المؤتمر للبت فيه. ولا يمكن الدفع باعتبارها نقطة خارج جدول أعمال المؤتمر، لأن الصلاحيات الموجودة في المادة 94 لا يمكن أن تُمارس إلا أثناء انعقاد المؤتمر الوطني وليس قبله ولا بعده. وبعد إحداث اللجنة المذكورة، يسند إليها من ضمن اختصاصاتها عرض مقترحات تعديلات النظام الأساسي.
إن الديمقراطية هي احترام القانون نصا وروحا، كما أن بعض الاختلافات الجوهرية والحادة لا يمكن حسم الخلاف فيها إلا من طرف أعلى هيئة تقريرية، وهي المؤتمر الوطني، وهذا أرقى تطبيق للديمقراطية الداخلية. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.