انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    الرجاء يبلغ نصف نهائي كأس العرش    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    دائرة التأييد الأوربي تتسع للحكم الذاتي بالصحراء المغربية    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    عودة للبؤات الأطلس اللواتي التهمن المنتخب الجزائري    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    الرجاء يهزم الحسنية ويبلغ نصف نهائي كأس العرش    العوني تتأهل إلى نهائي أنطاليا للتنس    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    شبكات المخدرات تواصل عملياتها بسواحل الجديدة.. الدرك أوقف 6 متهمين والمهربون نجحوا في تمرير 95 رزمة حشيش    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    الكراوي يتناول "معطيات مرجعية" لتجربة تدريس العلوم الاقتصادية في المغرب    فاطمة سعدي ضمن لائحة أعضاء المكتب السياسي للبام    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    بعد شهر على الانتخابات.. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبرز الأدوار التاريخية والرهانات المستقبلية لقنواتها الأمازيغية في المعرض الدولي للنشر والكتاب    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    هلال: المبادرة الأطلسية مقاربة متبصرة    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في المعلومة وإشكال الحماية القانونية
نشر في التجديد يوم 25 - 09 - 2012

ثمة إشكال كبير أثاره مصطفى الرميد ، وزير العدل ، في حواره مع إحدى الصحف الوطنية، حول الالتباس الموجود بين قضية التبليغ ضد الفساد للنيابة العامة أو الشرطة وبين نشر وثائق سرية تعتبر أدلة إدانة ضد فاسدين وما يترتب عن الحالتين من التمتع بالحماية القانونية أو رفعها عن المبلغ.
فمن جهة، هناك وضوح دستوري بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة التي توجد بحوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فالفصل 27، ينص على هذا الحق، ويشير بدقة إلى الحالات التي تقيد هذا النص. ومن جهة ثانية، فإن الحماية القانونية التي تضمنها المسطرة الجنائية في شأن الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ لا تحصل إلا إذا توجه التبليغ إلى النيابة العامة أو الشرطة.
يأخذ الإشكال هنا أربع مستويات:
المستوى الأول: ويتعلق بمفهوم الوثائق السرية، إذ الدستور واضح في ربط مفهوم السرية بالقضايا التي ترتبط ب»الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد و الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
المستوى الثاني: ويرتبط بقصر الحماية القانونية على التبليغ للشرطة أو النيابة العامة، ورفعها فيما عدا ذلك، بما يعني أن الحماية القانونية ترتفع عند قيام المبلغ بنشر وثائق أو معطيات تفضح الفساد عبر وسائل الإعلام.
المستوى الثالث: وهو الأخطر، وهو أن تكييف المتابعة الجنائية قد يعتمد على الفصل 27 من الدستور، بتأويل فضفاض لمفهوم السرية خاصة ما يتعلق بأمن الدولة أو الحياة الخاصة للأفراد، أو باعتماد نص قانون الوظيفة العمومية المرتبط بإفشاء السر المهني، مما يعني المنع الضمني لوسائل الإعلام من البحث عن مصادر يمكن لها أن تقوم بدور في فضح الفساد من داخل الإدارة العمومية، أي منعها من الوصول إلى المعلومة والوثائق التي تثبت تورط مسؤولين في الفساد.
المستوى الرابع: والمرتبط بمفهوم السر المهني في قانون الوظيفة العمومية، وهل فضح نهب المال العام أو الفساد أو الرشوة يشمل السر المهني أم أنه خارج عنه.
هذه الإشكالات النظرية التي يثيرها التأويل القانوني للنص الدستوري ونص المسطرة الجنائية ونص قانون الوظيفة العمومية الخاص بإفشاء السر المهني، تتضح دلالتها أكثر بالوقائع القانونية، والتي تسمح ببروز مفارقات قد تسيء إلى صورة القضاء في المغرب من جهة، وتعكس من جهة ثانية، الحاجة إلى أن يحسم قانون الحق إلى الولوج إلى المعلومة، الذي ينتظر خروجه في سنة ،2013 مع هذا الإشكال وتمتيع الصحافة بالإمكان القانوني الذي يسمح لها بالحماية القانونية لمصادرها فيما يتعلق بفضح الفساد.
المعادلة جد صعبة، لأنها تتعلق من جهة، بتحصين الإدارة والحفاظ على طابع التحفظ فيها، ويتعلق من جهة ثانية، بتوفير الحماية القانونية للمبلغين ضد الفساد سواء توجهت الشكايات إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة أو نشرت وثائق عبر الصحافة.
ملخص الفكرة، إنه لاشي في الدستور يمنع موظفي الإدارة من أن يتحولوا إلى مصادر لفضح الفساد عبر وسائل الإعلام إلا إذا كان الأمر يدخل ضمن الحالات التي قيدتها المادة 27 من الدستور، وضمن هذه الحالات يمكن أن يتم تأويل مفهوم إفشاء السر المهني بشكل يعرض المبلغ إلى المتابعة في حالة ما إذا توجه إلى النشر عبر وسائل الإعلام، كما أنه لا وجود لأي مادة قانونية توفر الحماية القانونية، لهؤلاء إن أقدموا على هذا الفعل، ويبقى الحسم في النهاية، للتقدير القضائي، الذي يمكن أن يكيف المسألة، وهل تدخل في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، أم يدخل في إطار الحالات التي استثناها الدستور.
معنى ذلك، أننا بحاجة اليوم إلى قانون ينهي مساحات التأويل ويقلص من هامش التقدير القضائي، ويوضح بشكل دقيق مفهوم السرية، وما هي المعطيات التي تندرج ضمنها، وكذلك مفهوم السر المهني وهل يندرج التبليغ عن الجرائم المالية وفضحها عبر وسائل الإعلام ضمن هذا السر، ويوفر الحماية القانونية للمبلغ ضد الفساد سواء توجه إلى الشرطة والنيابة العامة أو اختار فضح الفساد عبر وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.