صادقت وزارة المالية على منشور لبنك المغرب رقم 5/و/15 المتعلق بالوثائق والمعلومات الازمة لدراسة طلب الاعتماد، تم نشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك ساري المفعول في إطار تنزيل الإطار القانوني للأبناك التشاركية. وكان والي بنك المغرب قد أكد في أكثر من مناسبة أن الإنطلاقة الفعلية للعمل بالأبناك التشاركية ستكون مطلع 2016. ويطلب البنك المعني الإعتماد، حسب المادة الأولى من المنشور، من بنك المغرب، ويكون معدا وفق نموذج منصوص عليه، نُشر ضمن المرفقات، وتحدد مواد المنشور مجموع المعلومات والوثائق التي يجب توفرها للحصول على الاعتماد. وخصص المنشور المادة الرابعة لتفصيل يخص الأبناك التشاركية إذ أكد على ضرورة أن يضم ملف طلب الاعتماد مذكرة توضح نظام احترام الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس الأعلى، ونظام تدبير الودائع الاستثمارية والعلاقات مع أصحابها، وحددها المنشور في استراتيجية وسياسة الاستثمار، ثم الاجراءات المتخذة لحماية حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية مؤكدا على ضرورة التمييز بين الأموال المتلقاة في شكل ودائع استثمارية وموارد أخرى، ثم الخبرات والموارد الممنوحة، وعمليات تحديد وتدبير حالات تضارب المصالح بين المساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية. ويشير المنشور إلى أنه يمكن لبنك المغرب أن يحدد نموذجا لملف طلب الإعتماد لكل صنف من الأشخاص الاعتبارية أو لكل نوع من العمليات. وحدد المنشور مجموع المعلومات المتعلقة بمؤسسات الائتمان ككل مثل طبيعة الاعتماد المطلوب التي توضح صنف المؤسسة "بنك شركة تمويل ..مؤسسة اداء "، والشكل القانوني والانشطة الاساسية المزمع مزاولتها، وتقديم أصحاب حصص رأس المال ومجموعة الانتماء ومعلومات حول المساهمين في المؤسسة المزمع اعتمادها.