الحكومة تشرع في رفع ثمن قنينات غاز البوتان    التهرب الضريبي يورط منعشين عقاريين ورجال أعمال وتجار في الناظور    العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني    الزمالك يتوج بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان    مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بعد صراع الجولة الأخيرة مع أرسنال    برشلونة يستضيف فاليكانو لحسم وصافة الدوري    منافسة كبيرة للفوز بخدمات الحارس منير المحمدي    الشرطة العلمية والتقنية.. منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة    معرفة النفس الإنسانية بين الاستبطان ووسوسة الشيطان    منصة "طفلي مختفي" تمكن من استرجاع 124 طفلا لذويهم خلال سنة واحدة    سلطات طنجة المدينة تشن حملات لتحرير الملك العمومي والبحري (صور)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    المحصول الضعيف للحبوب يسائل الحكومة عن التدابير البديلة للنهوض بالقطاع    إيطاليا تصادر سيارات "فيات" مغربية الصنع    المعرض الدولي للنشر والكتاب.. إبراز تجليات مساهمة رئاسة النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة    بلغ مجموع عدد الشكايات الذي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف المرتفقين 2447 شكاية خلال سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : احتفاء بالذكرى ال19 تحت شعار التعبئة والتوعية بالأهمية الحيوية للأيام الألف الأولى من حياة الطفل    مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع يرفضون مضامين مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    انفجارات السمارة.. أكاديمي يحمل المسؤولية للجزائر    شبيبة الأحرار تستنكر "التشويش" على الحكومة    الجيش الكونغولي يعلن إحباط "محاولة انقلاب"    الرياض وواشنطن تقتربان من توقيع "اتفاقيات استراتيجية" تمهد للتطبيع    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تُبرز حضور الشباب المغربي في صلب أولوياتها    البطاقة البيضاء تحتفي بالإبداع السينمائي الشبابي خلال مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة    أخبار الساحة    ساكنة الناظور تستنكر إبادة الفلسطينيين في وقفة تضامنية    باحثون مغاربة وأجانب يتخوفون من تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب والفن    مجموعة «إمديازن» تعود لجمهورها بأغنية «إلى الجحيم يا حساد»    الإطار المرجعي للامتحانات يخلق الجدل ومطالب بحذف بعض الدروس    بسبب الجفاف.. الجزائر تتجه لخطف المركز الثاني من المغرب    إحباط "محاولة انقلاب" في كينشاسا بحسب متحدث باسم الجيش الكونغولي    المالكي : السينما.. جسر تواصل ولغة عالمية تتسامى على الاختلافات    موقع أمريكي يصنف طنجة وشفشاون ضمن أرخص الوجهات السياحية في إفريقيا    "لا داعي للمالديف".. مصممون سعوديون يعرضون أزياءهم على شواطئ المملكة    أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: تسليط الضوء على تحديات وفرص استعمالات الذكاء الاصطناعي في المرافق الأمنية    بعد صفعة العزل.. بودريقة مطلوب في جامعة الكرة لهذا السبب    المغرب وفرنسا يعززان التعاون السينمائي باتفاق جديد    مهرجان "فيستي باز" ينتقد وسائل الإعلام الوطنية والقنوات الرسمية    بعد إسبانيا.. مزارعون فرنسيون يعتدون على شاحنات مغربية محملة بالطماطم    تصادم بين سيارتين يرسل 5 اشخاص الى مستعجلات طنجة    سائقون يتركون شاحنات مغربية مهجورة بإسبانيا بعد توقيعهم على عقود عمل مغرية    مستشفى بغزة يعلن مقتل 20 شخصا في قصف إسرائيلي    مهرجان كناوة بالصويرة من المواعيد الموسيقية الأكثر ترقبا خلال 2024 (موقع أمريكي)    مواجهات مسلحة بين مغاربة وأفراد عصابة في إسبانيا    بعد شجاره مع المدرب.. إشبيلية يزف خبرا سارا للنصيري    أوسيك يهزم فيوري ويصبح بطل العالم بلا منازع في "نزال القرن"    لماذا النسيان مفيد؟    كمال عبد اللطيف: التحديث والحداثة ضرورة.. و"جميع الأمور نسبية"    ندوة علمية بمعرض الكتاب تناقش إكراهات وآفاق الشراكة بين الدولة والجمعيات    الزليج ليس مجرد صور.. ثقافة وصناعة وتنظيم "حنطة" وصُناع مَهَرة    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    الأمثال العامية بتطوان... (602)    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لاستغلال الشقق المفروشة
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2008


على الرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي، وأن الله تعالى لعن الطرفين الذين يقومان بعلاقة غير مشروعة، وأمر بجلدهما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلا أن هذه الظاهرة استفحلت في المغرب، وأصبحت لوبياتها، تتحدى النصوص القانونية، والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها إلى عبيد للمال، تسيرهم رغبات وشهوات الزبناء الغربيين والقادمين من الدول العربية، إلى أن أصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الأطفال، في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من هذه الطاهرة، وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن قصور القانون المغربي في الإحاطة بهذه الظاهرة أكد محمد نوينو محامي بمدينة طنجة أنه رغم تجريم القانون المغربي لهذه الظاهرة وسن عقوبات زجرية على كل من تبت تورطهم أو اتصالهم بهذه الظاهرة، عن قرب أو عن بعد، فإن أدواتها تسير في طريق التشعب والتعقد، وقد ثار نقاش بين المشرعين حسب نوينو حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذ تحولت إلى مجال خصب للدعارة الجنسية، وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا منه في النصوص المنظمة للجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفرع السابع منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 497/504 والفصل 609 و قانون رقم 07,01 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00,61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية وبمقتضى هذا التشريع، حسب نوينو، صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة. ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق. كما اعتبر نوينو أنه بعيدا عن الطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي وحتى السياسي. الفرع السابع من القانون المغربي: في إفساد الشباب وفي البغاء الفصل 497 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف إلة 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم الفصل 498 يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: 1ـ أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت؛ 2ـ أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3ـ عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4ـ استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بغرض ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5ـ مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاط البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6ـ ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7ـ عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه شخص مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8ـ عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1ـ إذا ارتكبت الجريمة اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ 2ـ إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4ـ إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من القانون الجنائي؛ 5ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ الفصل 1ـ 499 يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية الفصل 2ـ 499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1 ـ 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 501 يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1ـ حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛ 3ـ وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛ تطبق نفس العقوبة على الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل؛ 4ـ يجب في جميع الحالات أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة الفصل 502 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.