وفاة الفقيه الدستوري عبد الرزاق مولاي رشيد    مصنع السيارات المغربي الأول يفتتح صالته للعرض بالرباط    الأمم المتحدة تقرر إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على "قائمة العار"    إسرائيل تقول إنها تمكنت من تحرير 4 محتجزين في عملية عسكرية وسط غزة    استئناف المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي سيتم في الأيام المقبلة    أشرف حكيمي أعلى اللاعبين قيمة سوقية عربيا ونايف أكرد ثالثا    الأمن يعلن الحرب على مروجي الماحيا    الإيسيسكو تستضيف أمسية فنية للاحتفاء بمدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024    بعد منعها من الغناء بتونس.. نادي الفنانين يكرم أسماء لزرق    الباحثة أمينة الطنجي تحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا بتطوان    مراكش.. كمين يطيح بعميد شرطة في حالة تلبس بتلقي رشوة    الامتحانات الجهوية للباكالوريا.. ضبط 66 شخص في حالة غش    مطالب للحكومة بصرف الدعم الاجتماعي قبل عيد الأضحى    بنعبد الله: حكام الجزائر يُغَذُّون العداء والكراهية ضد كل ما هو مغربي مؤسساتيا وشعبيا    بنعبد الله: خطاب الحكومة منفصل عن الواقع ويتجاهل الأوضاع الصعبة للشعب المغربي    وزارة الصحة تعلن عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا    المغرب يسجل 22 إصابة جديدة ب "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة    وزارة الأوقاف: عيد الأضحى يوم الإثنين 17 يونيو 2024    4 أندية أوروبية في منافسة للتعاقد من نجم البطولة المغربية    المنتخب المغربي ينجو من فخ زامبيا ويؤمن صدارة المجموعة    أداء "روبوتات الدردشة" كأداة تعليمية يسائل الفرص والعقبات    رئيس الأرجنتين يتجنب "ممثل فلسطين"    السلطات الدنماركية توقف رجلاً اعتدى على رئيسة الوزراء في كوبنهاغن    لاغارد: مصاعب ترتبط بكبح التضخم    بنكيران مهاجما وهبي..لا نريد أن تصبح فنادقنا أوكارا للدعارة والفجور وإشاعة الفاحشة    الجزائر ترد على المغرب بعد إحداث منطقتين للصناعات العسكرية    الدورة ال 12 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة: "متى يحل عهد أفريقيا" لدافيد بيير فيلا يتوج بالجائزة الكبرى    هل يرحل إبراهيم دياز عن ريال مدريد؟    مشروع مبتكر .. اطلاق أول مشروع مبتكر الالواح الشمسية العائمة بسد طنجة المتوسط    كيوسك السبت | المغرب سيشرع رسميا في إنتاج الغاز المسال مطلع 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    زياش والنصيري يُوقّعان الركراكي في المحضور    كأس أوروبا 2024: كوبارسي ويورنتي وغارسيا خارج القائمة النهائية لمنتخب اسبانيا    بطولة إنجلترا: فاردي يمدد عقده مع ليستر سيتي    ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من 2024    الحسيمة.. اختتام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان إبداعات جوهرة المتوسط    الأشعري في قصص "الخميس".. كاتب حاذق وماهر في صنع الألاعيب السردية    وفاة شاب غرقا في وادي اللوكوس    كيف بدأت فكرة الطائرات العسكرية المُسيرة في عام 1849؟    بن كيران يدعو إلى حل حزب الأصالة والمعاصرة    حادثة سير وسط طنجة ترسل شخصين في حالة خطيرة للمستشفى    إدارة الرجاء تلعب ورقة المال للفوز بالبطولة    المخابرات المغربية تفكك لغز تحركات شخص خطير في إسبانيا        الأمثال العامية بتطوان... (619)    السيد بوريطة : المملكة المغربية تدين بشدة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي "تقوض جهود التهدئة" في غزة    تظاهرة "نتلاقاو في وزان" تعود بنسختها الثالثة لتعريف بالتراث المحلي    البرازيل تشيد بجهود المغرب للمضي قدما نحو تسوية الخلاف في إطار مبادرة الحكم الذاتي    لارام تعيد تشغيل الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وساو باولو    وفاة أول مصاب بشري بفيروس "اتش 5 ان 2"    دراسة: السكتة القلبية المفاجئة قد تكون مرتبطة بمشروبات الطاقة    افتتاح فعاليات الدورة المائوية لمهرجان حب الملوك    بداية تداولات بورصة البيضاء بارتفاع    فيتامين لا    الدكتورة العباسي حنان اخصائية المعدة والجهاز الهضمي تفتتح بالجديدة عيادة قرب مدارة طريق مراكش    السعودية تعلن الجمعة غرة شهر دي الحجة والأحد أول أيام عيد الأضحى    إصدار جديد بعنوان: "أبحاث ودراسات في الرسم والتجويد والقراءات"    "غياب الشعور العقدي وآثاره على سلامة الإرادة الإنسانية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رسم الهبة يتوفر على جميع شروط عقود التبرع
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 01 - 2012

بتاريخ 2009/10/19 حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبث في قضايا الأسرة في جلستها العلنية، في الملف عدد 245/02 ويتعلق بنزاع حول ملك على الشياع، وجاء الحكم اللآتي نصه:
الوقائع
بتاريخ 2002/03/07 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه انها تملك على الشياع، مع المدعى عليهم دارا سكنية تقع بالحي المدني رقم 22 آلت إليهم إرثا من والدهم المرحوم -عمر.ص- وهي تستغل من طرف عدة مكترين، يتسلم منهم المدعى عليه عبد السلام الوجائب الكرائية منذ وفاة والدهم، دون ان يسلمها نصيبها، كما تتسلم المدعى عليها فاطنة مبلغ الف درهم شهريا من تلك الوجائب، وتستغل الطابق الاول في سكنها. لذلك فإنها تلتمس إجراء قسمة في المدعى فيه ،قسمة عينية إن أمكن، والا قسمة تصفية مع إلزام المدعى عليهما عبد السلام وافاطنة بتمكينها من حظها في استغلال الدار، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وارفق المقال بصور طبق الأصل من رسم الاراثة و شهادة الوفاة.
واجاب دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2002/07/22، جاء فيها ان الهالك وهب الدار إلى ولديه عبد السلام وصالح، حسب عقد الهبة المؤرخ في 1990/01/26 المرفق.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2002/08/12 جاء فيها ان عقد الهبة لا وجود له، والهالك لم يغادر الدار إلى حين وفاته حسب رسم التلقية المرفق.
وبتاريخ 2003/01/27 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة في المدعى فيه، عهدت للخبير محمد ميرة الذي اعد تقريرا مؤرخا في 24/02/2003.
وبتاريخ 2003/06/16 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث شخصي بين الطرفين، وادرجت القضية بعدة جلسات للبحث، آخرها جلسة 2008/12/17، تخلف الأطراف لعدم التوصل رغم الاستدعاءات المتكررة دون جدوى فتقرر ختم البحث.
وأدلى دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2005/10/07 مرفقة بتنازل المدعية عن الدعوى مصحح الإمضاء لوقوع صلح.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2009/04/29 أكد فيها المقال.
وبناء على الأمر بالتخلي أدرجت القضية بجلسة 2009/10/05، تخلف دفاع الطرفين رغم التوصل بالأمر بالتخلي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/10/19.
التعليل
حيث ان الطلب يرمي الى إجراء قسمة في العقار المدعى فيه.
وحيث أجاب المدعى عليهما بان الدار موضوع طلب القسمة قد وهبها الهالك إلى ولديه عبد السلام وصالح.
وحيث أن رسم الهبة المؤرخ في 1990/02/09 يتوفر على جميع شروط عقود التبرع وأهمها معاينة الحوز للموهوب له من طرف العدلين، والمدعية وان أدلت بلفيف لاثبات كون الواهب لم يغادر الدار المتبرع بها إلى حين وفاته إلا أنها لم تحضر ولم تحضر شهود اللفيف أمام المحكمة، رغم رواج الملف في عدة جلسات للبحث لمدة اكثر من خمس سنوات، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها بلا إثبات.
وحيث انه طالما أن الدار موضوع طلب القسمة قد خرجت من ملكية الهالك إلى ملكية المدعى عليه عبد السلام عن طريق رسم هبة متوفر على جميع شروطه القانونية، وأصبحت ملكا خالصا له، لذلك فانه لا يسع للمحكمة سوى التصريح برفض الطلب.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للقانون:
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
بهذا صد ر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمك: رئيسا ومقررا
توفيق الفاطمي: عضوا
جميلة المهوتي: عضوا
صالح حكيم: ممثلا للنيابة العامة
مروان عبد الكريم: كاتبا للضبط
في مفهوم الهبة أو التبرع
لعقود التبرع شروطها ومن هذه الشروط:
أ) أنها لا تصح إلا من المالك نفسه، أو ممن فوض عنه بالتبرع، لأن التبرع ضرر محض لا يملك أحد إنزاله بأحد..
ب) أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو نحو ذلك...
ج) ولا تلزم عقود التبرع إلا بالقبض، وللمتصدق أن يعود بما عزله من ماله للصدقة ما لم يصل ذلك المال إلى يد الفقير، فإذا وصل إلى يده فقد لزمت الصدقة وليس للمتصدق العودة بها بعد ذلك...
د) كراهية تبرع الإنسان بكل ماله.
لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة من شواغل الواهب وأمتعته، بل لا بد من معاينة الإفراغ والحيازة من طرف العدلين، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حياة الواهب.
والهبة لغة: مشتقة من هبوب الريح أي مرورها، يقال وهبه يهبه وهباً إِذا أعطاه ومنحه منحة بدون مقابل ولا عوض، والاستيهاب: الألف والسين والتاء تفيد الطلب وهو: طلب الهبة وسؤالها.
ويطلق على الهبة عدة ألفاظ منها الهدية، والصدقة والعطية.
يشترط للهبة شروط، أهمها أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف بالغًا عاقلاً راشدًا، فلا تصح هبة الصغير أو المجنون ونحوهما. أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح الهبة من مكره مجبر. وأن يكون الواهب جادّ قاصداً الهبة ونقل الملكية تبرعاً غير هازل ولا عابث ولا مازح، فلا تصح هبة الهازل العابث المازح. ولكي تتم الهبة كعقد لا بدّ من توفّر الأركان التالية وشروطها وهي: هو مالك العين الموهوبة، الموهوب له وهو الشخص الآخذ للعين الموهوب، الموهوب هو محل الهبة.
والهبة المطلقة هي التي جاءت خالية من قرينة الوقت أو الشرط أو المنفعة، أما الهبة المقيّدة فهي المقترنة بشرط من الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.