تعرف المادة 78 من مدونة الأسرة الطلاق بحل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام المدونة. وفي المادة 79، يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب. أما التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق، حسب المادة 94 من مدونة الأسرة، فهو رهين بطلب الزوجين أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 من المدونة. وتنص المادة 95 بأن يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين و ببذل جهدهما لإنهاء النزاع. .إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. و إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة. أما في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وفي الباب المتعلق بالتطليق لأسباب أخرى، تعتبر المادة 98 أن للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: 1 - إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج. 2 - الضرر. 3 - عدم الإنفاق. 4 - الغيبة. 5 - العيب. 6 - الإيلاء والهجر.