مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة    أزيد من 11 ألف مستفيد من الدعم المباشر للسكن    باريس سان جيرمان يغري حكيمي بحلم مبابي    مصرع عامل بناء بعد سقوطه من أعلى فندق قيد الإنشاء بطنجة (صور)    الملك يوصي الحجاج المغاربة بالاستقامة ويحثهم على تجسيد حضارة المغرب العريقة    الفوج الأول من الحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة    هذه هي الأسماء التي تم تعيينها في مناصب عليا    زوبعة إثر تبرئة المتهمين بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي    الوكيل العام يرفض تمتيع الناصيري وبعيوي ومن معهم بالسراح المؤقت    الفوج الأول من الحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة    برنامج "Go سياحة".. إقبال كبير للفاعلين مع تلقي 430 طلبا للتمويل والدعم التقني    دفاعا عن زيادة سعر "البوطا".. بايتاس: نتوجه بشكل دقيق لدعم الفقراء عبر آلية الاستهداف المباشر    علاج جديد مبتكر قد يعالج الشلل الناتج عن كسر في الرقبة    الدورة الأولى لجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    الأسد الإفريقي.. تمرين لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بميناء أكادير العسكري    خطوط جوية جديدة ترفع عدد مستعملي مطار تطوان ل 70 ألف مسافر خلال 4 اشهر    مدريد.. الطالبي العلمي يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط    الحكومة تنفي إقصاء "أصحاب راميد" من "أمو تضامن" وتؤكد ارتفاع الأرامل المستفيدات من الدعم إلى 300 ألف    اختلاسات مالية تُطيح بنائب جديد لرئيس جماعة تطوان    السفير الشوبكي: الاعتراف الثلاثي إنجاز تاريخي ولحظة مناسبة ليحاور العالم القيادة الفلسطينية    الحكومة تعيد تنظيم "مركز تكوين مفتشي التعليم" و"مركز التوجيه والتخطيط التربوي"    بسبب هذه اللقطة.. توقيف المصارع الريفي جمال بن صديق لمدة 6 أشهر    مهنيو الصحة في وقفة حاشدة أمام البرلمان احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها (فيديو)    بورصة البيضاء تفتتح التداول بأداء إيجابي    أساتذة بتطوان يطلبون "إسقاط التطبيع"    حكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة الجمعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    دراسة: حقنة الظهر تقلل خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة    التغذية الصحية .. هكذا يمكن الحد من خطر الإصابة بألزهايمر    ردا على الوزير وهبي.. لهذا يطلب مهنيو الفنادق عقود الزواج للحصول على غرفة    نادي وست هام يتعاقد مع المدرب الإسباني لوبيتيغي    تكوين «العهد» المعاصر    الشاعر والإعلامي المغربي محمد بشكار يطلق ديوانه السادس "امرأة بتوقيت الأبد"        البنوك المغربية رائدة النمو المالي والاقتصادي في إفريقيا.. موجودة في أكثر من 30 بلدا أفريقيا    رفع ستار الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الملك يوجه "ضيوف الرحمن" بضرورة تمثيل بأفضل صورة خلال موسم الحج    سفارة المغرب بموسكو تنفي صحة بلاغ حول الجالية الطلابية بمدينة ساراتوف    تيزنيت : جمعية النخبة للمبادرات المغرب تعطي انطلاقة تنفيذ مشروعها "الفضاء الرقمي للمواطن"    تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.. هل سيستفيد المواطن من الانخفاض    جمعية طبية تكشف أسباب حُرقة المعدة وسبل الوقاية والعلاج    بركة يؤكد من بالي أن المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية    الكوكب المراكشي يتعاقد مع المدرب فؤاد الصحابي خلفا لعادل الراضي    المهرجان الدولي للفيلم "الرباط- كوميدي" في نسخته الخامسة    مندوبية الإتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما تطلقان النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية    تدشين مخيم توبقال ويركان البيئي للصمود    ابتداء من اليوم.. السعودية تمنع دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها    سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل القاعة في العالم    وزارة الحج والعمرة… إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    نجوم دوليون يخطفون الأنظار بدعمهم لفلسطين في مهرجان كان السينمائي    الوزير الأسبق محمد بنعيسى ضمن أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذين استقبلهم السيسي    حريق بسوق الخميس في مراكش يخلف خسائر مادية جسيمة    دوري أبطال أوروبا: بودابست تستضيف نهائي 2026    قمع الطلبة الداعمين لغزة يتسبب في إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا    المملكة المتحدة تتوجه لانتخابات عامة مبكرة في يوليو المقبل.. فماذا نعرف عنها؟    مستجدات انتقال المغربي عطية الله إلى الأهلي المصري    هل استقر حمدالله على وجهته المقبلة بعيدا عن السعودية؟    دراسة: المبالغة في تناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو المنتظر من المنتخبين والمسؤوليات الملقاة عليهم
نشر في شعب بريس يوم 03 - 09 - 2015

حرص المشرع من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث، على إبراز أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب (الجماعي الإقليمي الجهوي) مقابل تمكينه من مجموعة من الحقوق والضمانات لمساعدته على القيام بعمله على أحسن وجه.

وتكمن أهمية سن نظام خاص بالمنتخب أولا في تحديد المهام وضمان أدائها خصوصا مع تزايد المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد حجم الإمكانيات وثانيا في توفير الشروط المادية والمعنوية للمنتخبين للقيام بالمهام التي انتخبوا من أجلها وأخيرا تخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فأولى الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب هي الحضور في دورات المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي الذي انتخب به.

ويعتبر هذا الحضور إلزاميا بحيث إذا لم يحضر المنتخب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

ويتعلق ثاني الالتزامات بالقيام بالمهام حيث ينطبق هذا الواجب على كل من الرئيس ونوابه والمجلس ككل.

فإذا امتنع الرئيس عن القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي للجماعة الترابية، قام الوالي أو العامل أو ممثله حسب الحالة بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.

أما إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة أو المفوضة له ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية التي تبت داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط .

وبخصوص واجب الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المرفق العام في إطار تخليق المهام الانتدابية المحلية، أقرت القوانين الترابية مجموعة من المقتضيات التي تستهدف التدبير السليم والأمثل لأموال وأملاك الجماعات الترابية والالتزام بأخلاقيات المرفق العام .

فإذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعات الترابية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أمكن إحالة الأمر على القضاء لطلب عزله بعد مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.

وفي ما يتصل بواجب الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية والإدارية، أثبتت الممارسة أن تدخل جميع المنتخبين في المهام الإدارية والتنفيذية للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة ينتج عنه نوع من التسيب الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على السير العادي لتلك الجماعة الترابية، لذلك ومراعاة لقواعد الاختصاص وللغايات التي توخاها المشرع من الفصل بين اختصاصات الجهاز التداولي واختصاصات الأجهزة المسيرة والتنفيذية ، منع المشرع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب ، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية.

ومن المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هي منع العضو المنتخب بمجلس إحدى الجماعات الترابية من التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه تحت طائلة تجريده من صفة العضوية.

وفي ما يتعلق بحقوق المنتخب المحلي والجهوي، نجد هناك الحق في التكوين الذي يعتبر دعامة أساسية لنجاح سياسة اللامركزية ببلادنا، وذلك باعتباره السبيل الأنجع لتحسين أداء العمل وتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تدبير الشأن المحلي والجهوي .

ومن بين الحقوق المكفولة للمنتخب، الحق في الاستفادة من التعويضات، والحق في الحماية الاجتماعية حيث تعد الجهة أو الجماعة الترابية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان الذين هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو الجماعة الترابية أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو حتى أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر.

وللمنتخبين أيضا الحق في رخص التغيب، للمشاركة في دورات المجالس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجالس بها.

كما أن الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا رؤساء للجماعات والجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات يمكنهم أن يستفيدوا بناء على طلب منهم من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.