عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دائرة التأييد الأوربي تتسع للحكم الذاتي بالصحراء المغربية    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    العوني تتأهل إلى نهائي أنطاليا للتنس    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    عودة للبؤات الأطلس اللواتي التهمن المنتخب الجزائري    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    الرجاء يهزم الحسنية ويبلغ نصف نهائي كأس العرش    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    فاطمة سعدي ضمن لائحة أعضاء المكتب السياسي للبام    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي للمسجلين.. آلية لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والطائفة
نشر في شعب بريس يوم 20 - 10 - 2020

يلاحظ اليوم أن الأحزاب السياسية، سواء منها المشاركة في الحكومة وفي البرلمان أو غير المشاركة فيهما، منشغلة بنقاش حول القاسم الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات المقبلة.
ومن المعلوم أن القاسم الانتخابي هو الآلية التي توزع بناء عليها المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركة في العمليات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت.
والخلاف يدور بين من يريد أن ينطلق ذلك القاسم الانتخابي من عدد المصوتين، وبين من يريد أن ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أي المؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت.
حقا إن كلا من القاسمين ينتج عند عملية توزيع المقاعد خريطة حزبية مختلفة في المجالس المعنية بتلك الانتخابات.
والسؤال الذي طرح من قبل البعض هو هل للقاسم الانتخابي للمسجلين في اللوائح الانتخابية شرعية دستورية أم أنه مخالف للدستور؟
سنحاول تلمس تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من أكثر الجمل التي يتم تداولها من قبل جميع الفئات سواء كانوا فاعلين سياسيين أو فاعلين في المجتمع، هي جملة "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الأفراد الذين يمارسون مسؤولية معينة، وإنما تخضع له كذلك الأحزاب السياسية. كيف ذلك؟
من المعلوم أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أتى به الفصل الأول من الدستور الذي هو مخصص لتحديد نظام الحكم في المغرب، وجعل من مرتكزات ذلك الحكم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تنص الفقرة الثانية منه على ما يلي:
"يقوم النظام السياسي للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
فالالتزام الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقتصر على الأفراد المسندة لهم تحمل المسؤولية فقط، بل أنه يخص كذلك، وبالأولوية، الأحزاب السياسية.
ذلك أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى 1996 لم تكن تعترف للأحزاب السياسية بأي وضع دستوري، بل إن شرعيتها كانت تستند إلى قانون الحريات العامة أول الأمر مثلها مثل جمعيات المجتمع المدني، تم انتقلت إلى شرعية قانونية بسن قانون خاص بالأحزاب منفصل عن القوانين المنظمة للحريات العامة.
بينما دستور 2011 بادر إلى دسترة وجود الأحزاب السياسية، وجعلها مكون من مكونات مؤسسات الدولة الديموقراطية، وذلك عندما نص عليها في الفصل 7 منه.
وبالرجوع إلى الفصل 7 من الدستور نجده لم يقف عند إعطاء الأحزاب امتياز الاعتراف الدستوري بها، بل وضع على تلك الأحزاب التزامات وحملها مسؤوليات محددة حرص على النص عليها بكل وضوح في ذلك الفصل إذ ورد فيه ما يلي:
"تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
ويتبين من ذلك الفصل أن أهم مهمة كلف الدستور الأحزاب السياسية بها هي تعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
وانخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام لا يتأتى إلا بمشاركته الواسعة في الانتخابات الوطنية بانتخاب أعضاء البرلمان، والمحلية بانتخاب ممثليه في الجماعات المحلية، لأن عملية الانتخاب هي الآلية الدستورية التي تفوض بها المواطنة ويفوض بها المواطن ممارسة السيادة لممثليهم في البرلمان أو المجالس المحلية، طبقا للفصل 2 من الدستور.
فالدستور إذن يضع التزاما على الأحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين بقصد الانخراط في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
وعندما نلاحظ ضعف المشاركة في الانتخابات فإن ذلك دليل على عدم انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، أي حجة قوية على عدم تنفيذ الأحزاب للواجب الدستوري الذي حملهم به الفصل 7 من الدستور.
فعدم انخراط المواطنة والمواطن في الاستحقاقات الانتخابية هو سؤال كبير موضوع على الأحزاب السياسية حول مدى قيامها بمهمتها الدستورية المحددة في تعزيز انخراط المواطن في الحياة العامة وتدبير الشأن العام. علما أن الأحزاب تتقاضى اليوم مقابلا ماليا يصل الى عدة ملايير بالنسبة لبعض الأحزاب يؤدى من جيوب دافعي الضرائب.
وبطبيعة الحال فإن لا أحد يقول بأن المشاركة يجب أن تكون مائة بالمائة، لأن نظامنا الانتخابي لا يعاقب على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما هو الحال في بلدان أخرى.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية محاسبة الأحزاب على مسؤوليتهم في القيام بمهمتهم في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة العامة وفي تدبير الشأن العام. وهو بذلك يلزم توزيع المقاعد ليس أخذا في الاعتبار الذين صوتوا فقط، بل أخذا في الاعتبار من هو مؤهل للتصويت ولو لم يصوت.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد مشروعيته الدستورية في كونه:
1- يرجع بالأحزاب إلى الجهة التي تملك السيادة وهي الأمة، وفقا لما ينص عليها في الفصل 2 من الدستور، لكي يعتمد على عدد المكونين لها في توزيع المقاعد سواء كانت برلمانية أو محلية.
2- يرجع الأحزاب السياسية ليذكرها بمهمتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور المتمثلة في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده الدستوري في الفصلين 7 و2 من الدستور، خلافا لما يردده البعض من كون إعماله هو إعمال مخالف للدستور.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بظاهرة الريع
الريع في تعريفه المتداول هو الحصول على منفعة عامة إما مالية او عينية بدون مقابل سواء كان ذلك المقابل ماليا أو فكريا أو جسديا. ويتم الحصول على تلك المنفعة بناء على علاقات غير مشروعة قانونا أو غير مشروعة مجتمعيا أو الحصول على تلك المنفعة العامة بأقل من مقابلها المشروع.
وهذا التعريف كما ينطبق على عدد من المنافع العامة ينطبق على نتائج بعض العمليات الانتخابية التي يتم بواسطتها اختيار من سيتكلف بالمناصب الكبرى التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
فالعملية الانتخابية، كما هو عليه الأمر في الديموقراطيات الغربية، هي الآلية التي يتم بواسطتها تفويض ممارسة السيادة لفترة محددة من المواطنة والمواطن إلى من ينتخبونه بقصد تقديم وإنجاز الخدمات التي يكون المواطن والمواطنة في حاجة إليها.
لكن عندما يختزل البعض العملية الانتخابية في الحصول على مقعد في الحكومة أو في البرلمان أو في أي مجلس محلي بالوسائل غير المشروعة، سواء كانت تلك الوسائل غير المشروعة هي استعمال المال اثناء العملية الانتخابية أو استعمال ما هو مشترك بين جميع المغاربة من ثوابت جامعة، فإن حصوله على ذلك المقعد في البرلمان أو الحكومة أو أي مجلس منتخب يعتبر هو كذلك ريعا، لأن المقابل غير مشروع.
فعدم وفاء الأحزاب بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور يؤدي إلى اعتبار الانتفاع بأي مقعد حكومي أو برلماني أو محلي هو الانتفاع بالريع الانتخابي.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية لتذكير كل حزب يعطيه المغاربة أكبر عدد من أصواتهم بأن الذي يملك ممارسة السيادة هي الأمة. وأنها هي من تفوض تلك السيادة إما مباشرة أو بصفة غير مباشرة وفقا للفصل 2 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".
"تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".
فالسيادة تعني أن كل فرد متوفرة فيه شرط الناخب هو يمارس جزء من السيادة. وأن الدستور يعطيه الحق في المشاركة في اختيار من يمثله، بغض النظر هل مارس هذا الحق أم لا. وبالتالي هو المعني الأول بتوزيع المقاعد بعد كل عملية اقتراع.
وإن القول بخلاف ذلك هو الذي سيكون بدون سند دستوري. لأنه لا يوجد لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بجميع أصنافها، ما ينص على أن من لم يشارك في التصويت يفقد صفة الانتماء إلى الأمة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين مع محاربة الطائفة.
الذين شاركوا فعليا أو عاينوا فعليا العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1975 لاحظوا أن بعض الأحزاب أو الأفراد شكلوا طائفة محصنة لا يمكن لغيرهم أن يصل إليها. ويعتبرونها خزانهم الانتخابي الذي لا يتغير.
وهذه الطائفة قد توجد في موقع جغرافي معين أو قد توجد متفرقة جغرافيا لكنها موحدة حول المصدر الذي تنتفع منه ماليا بأي شكل من الأشكال أو تكون تابعة له بأي شكل من أشكال التبعية، وليس بناء على ما يحمله برنامجه الانتخابي.
وهذه الطوائف المحصورة القليلة جدا بالمقارنة مع عدد المؤهلين للتصويت هي التي يعتمد عليها في توزيع المقاعد إذا ما اعتمد على القاسم الانتخابي للمصوتين.
والذي يكون وراء تلك الطائفة يستعملونها مرتين:
المرة الأول: عند إحضارها للتصويت عليه.
المرة الثانية: عندما يعتمدون على عددها القليل، بالمقارنة مع المؤهلين للتصويت، في توزيع المقاعد.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة وسيرجع السيادة لأصحابها وهي الأمة وفقا للفصل 2 من الدستور المشار إليه أعلاه.
والخلاصة أن القاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده في الفصلين 2 و7 من الدستور، وليس العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.