دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأهابت رئاسة النيابة العامة ، في بلاغ ، بالمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم. ويتعلق الأمر، على الخصوص، حسب البلاغ ، بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيرا الانتباه إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم. واعتبر أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، مؤكدا، في الوقت نفسه، اليقين بوعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص. ولذلك، يضيف المصدر، يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، مضيفا أنه يمكن تمديد هذا الأجل بمقتضى مرسوم عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر. وبعد أن نوه رئيس النيابة العامة بالجهود الجبارة لجميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة للمساهمة في خدمة أمن البلاد وسلامة المواطنين، وفقا لتوجيهات جلالة الملك الرشيدة، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، دعا القضاة وموظفي النيابات العامة إلى مواصلة التعبئة حتى يتمكن المغرب من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام، وإشعار رئاسة النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. وأشار بلاغ رئاسة النيابة العامة، إلى أنه ووفقا للمرسوم بقانون المشار إليه، فإن حالة الطوارئ الصحية ي عل ن عنها بمقتضى مرسوم ي ت خذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة، مبرزا أن هذا المرسوم يحدد النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها خلالها. ويخو ل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخال فة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة ، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية. ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أ عل نت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. ومن جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون الأفعال المتعلقة بمخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية-البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. ويعاق ب على هذه الأفعال بصفتها جنحا، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد. ونص المرسوم بقانون أخيرا، على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. ويعني توقيف الآجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 20 مارس و20 أبريل 2020. ومن جهة أخرى، فالأمر يتعلق بجميع الآجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، ولا يستثنى منها سوى آجال الطعن الاستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي لا يسري عليها مفعول التوقيف، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بالحراسة النظرية وكذلك مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشملها الاستثناء. ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية سواء في احترام آجالها، أو تجديدها. وأضاف بلاغ رئاسة النيابة العامة ، من جانب آخر ، أنه ن شر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي ي سم ح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم. ويخو ل المرسوم للسادة الولاة والعمال، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.