مغاربة يطالبون بالرباط بوقف "مذابح رفح"    عشريني يجهز على والده بمدينة مراكش    سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين    بطولة رولان غاروس: الايطالي سينر يبلغ نصف النهائي ويضمن صدارة التصنيف العالمي بانسحاب ديوكوفيتش    مجلس النواب الأميركي يصوّت على معاقبة مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية"    ليدك .. إنشاء خزانات للماء و محطات الضخ لتقوية منظومتي التخزين و التوزيع    الدورة الخامسة عشرة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (فيدادوك)    مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة    لطيفة رأفت: القفطان المغربي رحلة طويلة عبر الزمن    خبراء: حساسية الطعام من أكثر الحالات الصحية شيوعا وخطورة في زمن تنوع الاطعمة    فرق محترفة تقدم توصيات مسرحية    لماذا يعتبر الشراء بالجُملة "أوفر" مادياً و"أفضل" بيئياً؟    طقس الأربعاء: أجواء حارة مع رياح قوية    الرجاء يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة مولودية وجدة    افتتاح فعاليات الدورة ال12 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    كيف ذاب جليد التطبيع بين إسرائيل والمغرب؟    حكم يدين إدريس لشكر بسب صحافيين    23 قتيلا و2726 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    السر وراء رسو ناقلات النفط الروسي قبالة سواحل المغرب    وزير خارجية إسبانيا: قنصليتنا في القدس أقدم من إسرائيل    عملية "مرحبا 2024" تنطلق غدا الأربعاء    مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    ميناء طنجة المتوسط الرابع عالميا وفقا للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات    الكرة الذهبية 2024 .. الفائز من ريال مدريد وهؤلاء هم المرشحون    المنتخب الأولمبي يتعادل وديا مع نظيره البلجيكي    لجنة الاستثمارات تصادق على 27 مشروعا بقيمة 7.7 مليار درهم    عيد الأضحى.. ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز    آيت منا يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الوداد الرياضي    القضاء يغرم لشكر في قضية "السب والقذف" بحق صحافيين    يستكشف تأثير "الإهمال والصراع" على العلاقة الزوجية.. "واحة المياه المتجمدة" في القاعات السينمائية    8255 تلميذا يستعدون لاجتياز البكالوريا بالعيون.. والأكاديمية تسخر 2063 عنصرا لإنجاح المحطة    "أونسا" يكشف نتائج التحقيق في أسباب نفوق أغنام ببرشيد    فاجعة علال التازي .. عدد ضحايا "الماحيا المسمومة" يقفز إلى 15 وفاة    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (15)    الصراع الحدودي والتكامل التنموي بين المغرب والجزائر الحلقة الاولى    لأسباب غامضة.. المنتخب الوطني يفقد نجمين بارزين    صديقي يتوقع بلوغ 7,8 ملايين رأس من الماشية في عرض عيد الأضحى    برنامج التحضير لعيد الأضحى على طاولة الحكومة    "دعم الزلزال" يغطي أزيد من 63 ألف أسرة والحكومة ترخص لبناء 51 ألف منزل    مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تقفز إلى أزيد من 25 مليار درهم خلال 4 أشهر    الجرار يستنكر حملة التشهير ضد ليلى بنعلي    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    السعودية تحذر من درجات حرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم الحج    بوريطة يبرز الرؤية الملكية للتعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب    بنطلحة يبرز ل"الأيام 24″ دور الدبلوماسية المغربية في نصرة القضية الفلسطينية    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    محكمة إسبانية تستدعي زوجة سانشيز    كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة.. فريقا شباب علم طنجة وصقر أكادير يتأهلان إلى النهائي    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    المندوبية السامية للتخطيط…نمو الطلب الداخلي بنسبة 3,3 في المئة سنة 2023    "كاف" تعلن موعد ونظام مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2024/ 2025    غواية النساء بين البارابول ومطاردة الشوارع    التباس مفهوم العدالة وتحولاتها التاريخية    دراسة: القطط بوابة خلفية لانتقال أنفلونزا الطيور إلى البشر    تصريحات صادمة لفاوتشي بشأن إجراءات التباعد وقت كورونا تثير جدلا    الأمثال العامية بتطوان... (615)    "بوحمرون" يستمر في حصد الأرواح نواحي تنغير.. والحصيلة ترتفع إلى 7 وفيات    وصول أولى طلائع الحجاج المغاربة إلى المدينة المنورة يتقدمهم حجاج الأقاليم الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل… إلغاء المقعد البرلماني لحميد البهجة بدائرة تارودانت الشمالية
نشر في اشتوكة بريس يوم 07 - 07 - 2017

قضت المحكمة الدستورية بتجريد حميد البهجة من مقعده البرلماني الدي فاز به في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ضمن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت).
وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى الغاء المقعد البرلماني لرئيس المجلس الاقليمي لتارودانت إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها مدكرة حول استعمال الأخير لعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهدا نص بيان الحكم الدي اصدرته المحكمة الدستورية :
المملكة المغربية .
الحمد لله وحده،
المحكمة الدستوريةملف عدد :1594/16قرار عدد :17 /23 م.
باسم جلالة الملك و طبقا للقانونالمحكمة الدستورية،بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد المبارك الدردوري-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة ومصطفى الكردي وعبد اللطيف وهبي أعضاء بمجلس النواب؛وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2016؛وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتان 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 6 و89 و91 منه؛وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتان7 (البند الثاني) و8 منه؛وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛في شأن المأخذ المتعلق بأهلية السيد حاميد البهجة للترشح:حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، مما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 (البند الثاني) و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير "مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية" لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية؛حيث إن المطعون في انتخابه، تمت إدانته من أجل ارتكابه جناية بموجب القرار الاستئنافي المشار إلى تاريخه ومرجعه أعلاه، الذي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000؛وحيث إن الدستور أسند في فصله 62 لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب وشروط القابلية لانتخابهم، وهو القانون الواجب التطبيق باعتباره نصا خاصا؛وحيث إن أهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب نظمتها المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، ووضحت شروط وموانع الترشيح، وحالات فقدان أهلية الترشيح، وسبل استردادها والآجال المقررة في شأنها دون الإحالة على نص عام، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات أخرى منه؛وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين"، وفي بندها الخامس على أنه "يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية ..."، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية فيما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح؛وحيث إن المادة السادسة المذكورة تحيل ضمنا فيما يخص أهلية الانتخاب بالنسبة لجميع الانتخابات، كانت تشريعية أو جهوية أو جماعية، على المادة السابعة من القانون رقم 11. 57 المذكور أعلاه التي تنص من بين مقتضيات أخرى، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب" عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ...من أجل جريمة غير مشار إليها في البندين (ب) و(ج)"، كما أن المادة الثامنة منه تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البند (د) من الفقرة 2 من المادة 7 المذكورة" أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها"؛وحيث إنه يستفاد من مقارنة المادتين السادسة والسابعة المذكورتين، أن المشرع تبنى بخصوصهما معيارين مختلفين، إذ أسس عدم رفع مانع أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب على معيار طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، في حين أسس تحديد عدم الأهلية الانتخابية وشروط رفعها على معيار العقوبة المرتبة على مرتكب الفعل الجرمي؛وحيث إن المطعون في انتخابه حكم عليه نهائيا، بعقوبة حبسية تنطبق عليها، فيما يتعلق بأهليته للانتخاب، مقتضيات المادة 7 (د) و كذلك مقتضيات المادة 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 57.11، ولا تنطبق عليه مقتضيات البند الثاني (أ) من المادة السابعة من نفس القانون؛وحيث إن حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، المستدل به من طرف المطعون في انتخابه، قد صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل المعني بالأمر في اللوائح الانتخابية، دون أن يكون معللا تعليلا سليما لاستناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفاله تطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11 المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية؛وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن استعادة المعني بالأمرلأهليته الانتخابية، لا تنتج عنه إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع، كما تم بيانه، لمقتضيات قانونية خاصة؛وحيث إن الدستور نص في فصله الثلاثين على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح، وربط ممارسة هذا الحق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الحرمان منها لا يترتب فقط عن حكم قضائي، كما جاء في المذكرة الجوابية، بل قد يكون مؤسسا على اختيار للمشرع وفق صلاحياته الدستورية؛وحيث إن المحكمة الدستورية حين تبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلسي البرلمان، ينحصر اختصاصها في تكييف الطلبات المقدمة إليها، وإعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق، والتصريح بعدم قبول الطعن، أو برد الدعوى، أو بإلغاء نتيجة الانتخاب جزئيا أو كليا، دون أن يمتد نظرها، كما هو الحال في النازلة، إلى فحص دستورية النصوص القانونية المتعلقة بذلك؛وحيث إنه يعود للمشرع مراجعة اختياراته في مجال تنظيم ممارسة الحقوق، في احترام للأحكام الدستورية ذات الصلة، وعدم التراجع عن الضمانات المقررة، واحترام مبدإ التناسب ما بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها؛وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد حاميد البهجة فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه؛لهذه الأسباب :أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من شوال 1438 (6 يوليو2017)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.