ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، متهما بهتك عرض ابنته القاصر، وحكمت عليه بخمسة وعشرون سنة سجنا نافذا. وكانت المتهم قد جرى اعتقاله من قبل ضابطة الشرطة القضائية بامزورن، بناء على شكاية تقدمت بها والدتها، تتهم زوجها بهتك عرض ابنتها القاصر، ليتم احالته على انظار وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من اجل تهم "هتك عرض طفلة قاصر يقل عمرها عن سن 18 سنة مع استعمال العنف، من طرف والدها". وبعد اربع جلسات للمحاكمة قررت المحكمة ادانه المتهم من اجل المنسوب اليه وحكمت عليه ب 25 سنة سجنا، نافذا، وتحميله الصائر والاجبار في الادنى، حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة "دليل الريف". وينص الفصل 485 من القانون الجنائي على انه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة". فيما ينص الفصل 487 من ذات القانون على انه "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي :.. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة".