بعد أن عبّرت منظمات حقوقية مغربية عن تضامنها مع "مثليي بني ملال"، وإدانتها للاعتداء الذي تعرضا له ومتابعتهما جنائيا، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، بدورها، هذه المتابعة، معتبرة أنها تتناقض مع حقوق الإنسان وحرية الأقليات الجنسية، داعية إلى وضع حد لهذه المحاكمة. ونددت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهذه المتابعة، التي حظيت باهتمام إعلامي دولي واسع النطاق، وقالت: "تُضرب وتُجرح ويدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة، وهذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية". "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت أن المحاكمة تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، "حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض"، مشددة على أن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على "كونهم مثليين"، وإنما يحظر ممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه. وأوردت المنظمة الأمريكية أن القوانين التي تجرّم سلوك المثليين تنتهك الحقوق المحمية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، الذي صادق عليه المغرب، بما فيها حقيّ الخصوصية وعدم التمييز، مضيفة أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي كان قد قضى بأن اعتقال شخص لممارسته الجنس بالتراضي مع شخص آخر من الجنس نفسه هو "اعتقال تعسفي". وفي الوقت الذي دعت فيه 20 جمعية حقوقية في المغرب إلى إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، أدانت المحكمة الابتدائية في بني ملال أحد الضحيتين بارتكاب "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس الجنس"، وفقا للفصل 489 من القانون الجنائي، و"السكر العلني". وفيما تنازل المدعى عليه، وفقا لمحضر الشرطة، عن حقه في الاستعانة بمحام، وحكم عليه بالسجن النافذ 4 أشهر وغرامة 500 درهم، أدانت المحكمة نفسها، في اليوم نفسه، اثنين من المهاجمين بتهمة الاعتداء، وحكمت عليهما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ. وفي 4 أبريل، أجلت المحكمة ذاتها محاكمة ثانية تتعلق بالحادثة نفسها إلى 11 أبريل، المتهمون فيها هم: (ع.ر) الذي اعتقلته الشرطة بعد أسبوعين من الحادث، والذي يواجه تهما بالممارسة الجنسية المثلية والسكر العلني، و3 رجال وقاصر يواجهون اتهامات تتعلق بالاعتداء، ويوجد الخمسة جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وحثت "هيومن رايتس ووتش" السلطات على إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 ضد (ع.ر)، وإلغاء إدانة (ع.ب) بهذه التهمة، وكذا إلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين.