خطاب الملك إلى قمة البحرين    كيف سحب المغرب البساط من إسبانيا اقتصاديا؟    الشعباني: نهضة بركان تتطلب الاحترام    الداخلية تمنع عقد مؤتمر ب "آسا" لقبائل "آيتوسى" كان سيٌعلن رفضها تفويت أراضيها الجماعية    بدء وصول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي المؤقت    أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا    أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا    فلاحون فرنسيون يهاجمون شاحنات طماطم قادمة من المغرب    الحسيمة.. الوالي دردوري يترأس الاحتفال بالذكرى ال19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (صور وفيديو)    بسبب اتحاد طنجة.. الجامعة تُغرّم المغرب التطواني 20 ألف درهم مع إنذار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مداهمة مستودع بداخله قنينات خمر ولفافات كوكايين بطنجة    المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة إبلاغ لمحاربة الجرائم الرقمية    طنجة.. توقيف شخص بمحطة القطار بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة    وفاة دركي خلال حادثة سير بطنجة    الاختلاف قيمة تكامل لا قيمة تنابذ    وهبي مُتحسسا رأسه..يقرأ فنجان التعديل الحكومي    غزة.. مقتل 35386 فلسطينيا جراء الغزو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر    اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي    غامبيا تجدد تأكيد "دعمها الثابت" للوحدة الترابية للمملكة    التصدير يرفع أسعار الخضر بالمغرب ومهني يوضح    "حفيدة آلان ديلون" تراهن على نتائج فحوصات إثبات النسب    المعرض الدولي للكتاب يحتفي برائد السرديات العربية "العصامي" سعيد يقطين    تصفيات كأس العالم.. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 عاما يفوز برباعية نظيفة على الجزائر ويتأهل للدور الرابع    لاعب مغربي "يتوسط" في ملف الشيبي والشحات الذي يصل فصله الأخير    بونعمان :الثانوية التأهيلية ابن خلدون تحتضن ورشات الاستعداد النفسي والمنهجي للإمتحانات الإشهادية ( صور )    أوكرانيا تنفذ عملية إجلاء من خاركيف    "القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا.. وتدمير 100 آلية عسكرية إسرائيلية خلال عشرة أيام واستعدادها لمعركة استنزاف طويلة    المغربي مهندس مطار غزة يبرز "لقاءات مع التاريخ" في دعم القضية الفلسطينية    البحث عن الهوية في رواية "قناع بلون السماء"    بيان صحفي: ندوة لتسليط الضوء على مختارات من الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي    مشروع بأزيد من 24 مليون درهم .. هذه تفاصيل الربط السككي بين طنجة وتطوان    بسبب سلوكه.. يوفنتوس يقيل مدربه أليغري بعد يومين من تتويجه بكأس إيطاليا    بعد تعليق دعم تدريس الأطفال المعاقين..أباكريم تجرُّ الوزيرة " عواطف" إلى المساءلة    مدرب مانشستر يونايتد: "سعيد بتألق سفيان أمرابط قبل نهاية الموسم"    الدورة الأكاديمية "الشعري والسردي" فاس، 23-24 ماي 2024    كيف تهدد الجزائر و"البوليساريو" أمن الساحل والصحراء؟    البحث العلمي وبعض الشروط الأساسية من أجل الإقلاع!    وزير الخارجية الإسباني: رفضنا السماح لسفينة أسلحة متجهة لإسرائيل بالرسو بموانئنا    قرار جديد من الفيفا يهم كأس العالم 2030 بالمغرب    الصين: مصرع 3 أشخاص اثر انهيار مصنع للشاي جنوب غرب البلد    شفشاون.. الطبخ المغربي فسيفساء أطباق تعكس ثقافة غنية وهوية متعددة    الساكنة تستنكر لامبالاة المسؤولين تجاه حادث انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب وسط الناظور    فرق كبيرة تطارد نجم المنتخب المغربي    ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية بإقليم العرائش    مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة توفر أكثر من 450 ألف منصب شغل سنة 2022    هدى صدقي تكشف عن جديد حالتها الصحية    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    كيف يتم تحميص القهوة؟    الخزينة تكتتب ما يعادل 3,4 مليار درهم في سوق السندات ما بين 8 و 15 ماي    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (12)    الأمثال العامية بتطوان... (600)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين حالة الطوارئ الصحية وحالتي الاستثناء والحصار
نشر في هسبريس يوم 24 - 03 - 2020

بمناسبة ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بالمغرب، اتخذت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الرامية للحد من خطر تفشي هذا الفيروس داخل صفوف المقيمين فوق التراب المغربي، ومن جملة هذه التدابير إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة )نص بلاغ وزارة الداخلية(، وقد شكل إعلان "حالة الطوارئ الصحية" موضوع بعض التحليلات القانونية التي عمدت إلى دراسة هذا المفهوم من خلال ربطه بحالتي الاستثناء والحصار المنصوص عليهما في دستور 2011 خاصة في الفصول: 59 و49 و74، وهو الأمر الذي دفعني لإبداء بعض الملاحظات وذلك للأسباب والأمور التالية:
1- الطوارئ الصحية إجراء أو تدبير وقائي واحترازي تتضمنه اللوائح الصحية الدولية 2005
بالإطلاع على اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها 58، المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2005، نجدها تتضمن ما يعرف ب"حالة الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا، والمعروفة اختصارا ب (PHEIC)، هو بمثابة إقرار من جانب منظمة الصحة العالمية بوجود جائحة صحية من المحتمل أن يكون لها امتداد دولي وقد تتسبب في كارثة صحية دولية، وحالة الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا تعلنها لجنة الطوارئ (COMMITTEE EMERGENCY ) المنصوص عليها في الفصل الثاني من اللوائح الصحية الدولية 2005 التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، خاصة المادة 48 منها المتعلقة باختصاص اللجنة وتشكيلها. ومن الناحية الإجرائية تم إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية في مناسبات كثيرة يمكن حصرها في ست حالات، وذلك على الشكل التالي:
- أبريل 2009 بمناسبة تفشي (Virus H1N1)؛
- ماي 2014 بمناسبة تفشي (Poliovirus)؛
- غشت 2014 بمناسبة تفشي (Virus Ebola)؛
- فبراير 2016 بمناسبة تفشي (Virus Zika)؛
- يوليوز 2019 بمناسبة تفشي (Virus Ebola)؛
- يناير 2020 بمناسبة تفشي (Coronavirus du SRAS 2).
ووفقا للقواعد المنظمة للصحة العامة الصادرة عام 2005، فهناك شبه إلزام للدول يقضي بالاستجابة الفورية لإعلان حالة "الطوارئ الصحية" باعتبارها تدبيرا وقائيا واحترازيا يساعد الدولة المتضررة من محاصرة وتطويق وباء معين بالشكل الذي يحمي المجتمع الدولي بصفة عامة من تفشي كل عدوى تشكل خطرا على الصحة الدولية ناتجة عن فيروس أو جائحة عابرة للحدود.
2- مصادقة المغرب على اللوائح الصحية الدولية 2005 يقتضي الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية
تعتبر المملكة المغربية طرفا في اللوائح الصحية الدولية 2005 وقد صادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 صادر في 7 ذي القعدة 1430 (26 أكتوبر 2009)، ونشر بالجريدة الرسمية في 17 ذو القعدة 1430 (05 نونبر2009)، وقد حددت اللوائح الصحية الدولية المبادئ التوجيهية لاتخاذ قرارات تسمح بتقييم الأحداث التي تشكل الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا والإخطار بوقوعها، ومن جملة هذه المبادئ التوجيهية نجد ما يلي:
إعلان الحجر الصحي وتقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى للحيلولة دون تفشي العدوى (المادة 1)؛
إعلان طارئة صحية بعد تقديم معلومات للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية من قبل الدولة التي يقع الحدث الوبائي فوق ترابها (المادة 12)؛
عزل وتوقيف وسائل النقل عند الاقتضاء، وذلك للحد من الانتشار السريع للوباء (المادة 27)؛
تطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات...، في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية (المادة 29)؛
فرض قيود على السفر الدولي سواء الجوي أو البحري (المرفق رقم 2 من اللوائح الصحية).
يمكن القول بأن كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها السلطات العمومية بالمغرب بما في ذلك إعلان حالة "الطوارئ الصحية"، لا تخرج عن المبادئ المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 وتندرج في إطارها وتتطابق مع مقتضيات السلامة الصحية الدولية والوطنية.
3- تفادي كل خلط بين حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وحالة الاستثناء وحالة الحصار
وجب التمييز بين الحالات المومأ إليها أعلاه، لأن أي ربط أو خلط بينها يبقى غير سليم، وذلك لاختلاف الظروف والسياقات التي تستوجبها كل حالة وكذا بالنظر للشروط الشكلية والموضوعية المتبعة في الإعلان عن كل حالة أو عبر النظر لمضمون كل حالة، فمثلا حالتي الاستثناء والحصار، تعتبران استثناء أو قيدا يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، بما في ذلك سمو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بحيث يتمتع فيهما رئيس الدولة بسلطات غير عادية ولكنها تبقى مشروعة لأن الدستور نفسه يخول له حق اتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهة كل خطر أو تهديد لأمن الدولة واستقرارها السياسي، وتجد هاتان الحالتين مدلولهما في القاعدة الرومانية التي تقول: "إن سلامة الشعب فوق القانون".
في حين تعتبر حالة الطوارئ الصحية، بمثابة إعلان رسمي بأزمة صحية من قبل الدولة المتضررة، أي أنها بمثابة حدث استثنائي يشكل خطرا على الصحة العمومية للدولة المعنية، وذلك من خلال ظهور بعض الأوبئة الصحية الخطيرة بشكل فجائي لم يكن في الحسبان ولم يكن متوقعا، وأن تكون من النوع الذي يستلزم إجراءات فورية استعجالية للوقاية من خلال تبني تدابير وإجراءات مؤقتة تتخذها السلطات العمومية الوطنية المختصة بما يضمن إبقاء الوباء أو الجائحة تحت السيطرة وهو الأمر الذي ينص عليه الفصل 21 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي جعل سلامة السكان من مهام السلطات العمومية المختصة.
إن إشراف السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة على التدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا يجد مبرره في كون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تتولى مهمة الحفاظ على النظام والأمن العامين بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بشأن تحديد وتنظيم اختصاصات وزارة الداخلية، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مهمة السهر على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الصحة بموجب المادة الأولى مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994)، وفي نفس السياق نجد مرسوم ملكي رقم 554.65 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، الذي أسند من خلال فصله 8 مهمة تطبيق مقتضياته بشكل مشترك لوزيري الداخلية والصحة كل فيما يخصه، وألزم في فصله الخامس السلطات المحلية بتقديم مساعدتها للسلطات الطبية المختصة وبطبيعة الحال فإن هذه المساعدة تقتضي التنسيق والعمل بشكل مشترك بين قطاعي الداخلية والصحة خاصة حينما يتعلق الأمر بوجود خطر جسيم يهدد الصحة العمومية.
4- بخصوص المسطرة التي نهجتها الحكومة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
معلوم أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تضمنت بعض التدابير التي تحد نسبيا، وبشكل مؤقت، من بعض الحقوق التي هي في الأصل تدخل في المجالات الحصرية للقانون، أي البرلمان، وذلك بموجب الفصل 71 من الدستور المغربي لسنة 2011، والذي حصر قائمة المجالات والمواضيع التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، وبالنظر لصعوبة إعمال المسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في الفصول 78-79-80- 84 من الدستور، خاصة في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يتسم بتفشي فيروس كورونا وما يستلزمه الأمر من سرعة، عمدت الحكومة لإعمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها الفصل 81 من الدستور، الذي يخولها صلاحية إصدار مراسيم قوانين، باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، والهدف من إتباع هذه المسطرة هو إعطاء مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الصفة الإلزامية التي يجب أن تتوفر في القاعدة القانونية ومن خلالها إمكانية توقيع الجزاء الذي هو أحد مبادئ القاعدة القانونية على كل ما يخالف التعليمات التي أصدرتها السلطات العمومية المختصة والرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا.
على سبيل الختم:
تأسيسا على ما سبق، فإن ربط حالة الطوارئ الصحية بالمغرب كإجراء احترازي وقائي بحالة الحصار (الفصلين 49 و74 من الدستور) أو بحالة الاستثناء (الفصل 59 من الدستور)، يبقى في تقديري المتواضع غير سليم خصوصا في ظل السياق العام الدولي والداخلي، الذي جاءت فيه، والذي يبقى مؤطرا بحالتين: الأولى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في يناير 2020، والثاني انتشار فيروس كورونا وطنيا والتخوف من أن يعصف هذا الوباء بالصحة العمومية الوطنية، كل هذا مع ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الغايات والمقاصد من كل حالة من الحالات الثلاث وكذا الإجراءات والشروط التي يستوجبها الإعلان عن كل حالة وكذا الأوضاع المترتبة عن كل حالة، وأخيرا السند الذي يعتبر المرجع الأساسي خاصة بالمسبة لحالة الطوارئ الصحية والمتمثل في اللوائح الصحية الدولية 2005 التي يعد المغرب طرفا فيها.
*دكتور في القانون العام والعلوم السياسية كلية الحقوق السويسي الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.