ريادة المغرب في تحقيق الأمن العالمي تحصد إشادة " الإنتربول"    المحكمة الدستورية تقبل استقالة مبديع وتدعو وصيفه لشغل مقعده بمجلس النواب    "منتدى الزهراء" يدعو إلى اعتماد تشريع يحقق العدل داخل الأسرة    المغرب، من أين؟ وإلى أين؟ وماذا بعد؟    محمد الحيحي/ ذاكرة حياة .. الأثر الطيب والتأثير المستدام    تراجع جديد يخفض أسعار بيع "الغازوال" والبنزين بمحطات الوقود بالمغرب    ألمانيا تطلق هذه المبادرة لدعم خلق فرص شغل في المغرب    إسرائيل تقول أمام محكمة العدل الدولية إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "مأساوية" لكن لا تصنّف "إبادة جماعية"    رئيس وزراء السنغال ينتقد وجود قوات فرنسية في بلاده    "فيفا" يمنح البرازيل شرف تنظيم كأس العالم للسيدات 2027    الرجاء يكشف عن موعد الجمع العام العادي التكميلي للموسم الرياضي 2022-2023    بعد إضافة تهمة "العملات".. جنايات البيضاء تحدد أولى جلسات محاكمة الناصيري وبعيوي    الصيف في طنجة موسم لحرائق الغابات.. ينبغي على الجميع التعبئة للتصدي لها    وَصَايَا المَلائِكةِ لبَقَايَا البَشَرْ    وجهة خطر.. بين مسلم ورمضان لم تثْبت رؤية هلال الكِتاب!    الفيفا تصفع الجزائر وتقر بعدم المصادقة على انتقال أي لاعب من بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة    بعد وصوله إلى الجزائر.. مدرب المنتخب المغربي النسوي يحذر "اللبؤات"    هل يقبل المغرب دعوة أمريكا للمشاركة في قوات حفظ سلام بغزة؟    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس يهودي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الميناء العائم في غزة يستقبل أول حمولة من المساعدات    وسط اهتمام آرسنال.. ريال بيتيس يتشبث بشادي رياض    مباحثات مغربية صينية من أجل تعزيز التعاون في مجال إدارة السجون    اللقاء التواصلي المنعقد لفائدة المؤسسات التعليمية الحرة في موضوع تنزيل مقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسرة و المؤسسات    ملاعب المغرب تستقبل 9 مباريات ضمن تصفيات المونديال    إسبانيا تعلن منع رسو السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل في موانئها    بسبب محمد رمضان وسعد لمجرد.. بطمة تعرب عن غضبها    طقس الجمعة | ارتفاع درجات الحرارة في جنوب شرق وأقصى جنوب المملكة    المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    رد قوية وساحق لعمر هلال على ممثل الجزائر في الأمم المتحدة    مشورة قانونية لفيفا بشأن طلب فلسطين تجميد عضوية اسرائيل    عصيد: الإعلام الأمازيغي يصطدم بتحديات كبرى .. وتفعيل الدستور "معلق"    عصابة "رجل المُنتصف".. السلطات الإسبانية توقف 30 مغربيا    "ولد الشينوية" أمام القضاء من جديد    رسالة من عمرو موسى إلى القادة في القمة العربية: "أن نكون أو لا نكون" – صحيفة الشرق الأوسط    اختفاء غامض لشاب من تمسمان على متن باخرة متجهة إلى إسبانيا من الناظور    احتفاء بسعيد يقطين .. "عراب البنيوية" ينال العناية في المعرض للدولي للكتاب    "ألوان القدس" تشع في معرض الكتاب    موعد مباراة نهضة بركان ضد الزمالك المصري في إياب نهائي كأس الكاف    بعد مقال "العمق".. إرسال كميات مهمة من أمصال "داء الكلب" لمراكز الصحة بجهة كلميم    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (12)    احذر وضعيات النوم الأكثر ضررا على صحة الجسم    إحداث أزيد من 42 ألف مقاولة ذات شخصية معنوية بجهة طنجة    ميناء طنجة : تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30% حتى متم أبريل    الأمثال العامية بتطوان... (600)    سعر الذهب يتراجع بعد مكاسب الدولار    وفاة الفنان أحمد بيرو أحد رواد الطرب الغرناطي    الجزائر.. داؤها في قيادتها    حرب تبحث عن مشروع سياسي    هذه حجم الأموال التي يكتنزها المغاربة في الأبناك.. ارتفعت بنسبة 4.4%    ما دخل الأزهر في نقاشات المثقفين؟    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات القضاء في بتدبير مالية وإدارة نيابة التعليم بورزازات
نشر في أخبار بلادي يوم 04 - 06 - 2011


يتجه المشرع المغربي الى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية عكس ما يرمي إليه مدبرو مالية نيابة وزارة التربية الوطنية بورزازات, وذلك في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم. ويعتبر اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ, خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة, واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بإلحاح الى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم, وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب), إضافة إلى وسائل الإعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها. كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009.ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها, قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري, أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويهدف هذا المشروع, بحسب الوزير, إلى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد, وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن إن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب وسيسهم هذا الأمر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع, كما سيؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الإجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها على هذا الصعيد وليس العكس كما يرى صاحب الشكاية أو الدعوى القضائية التي التجأ إليها نائب الوزارة بورزازات في محاولة منه للتستر على الأدوات البشرية التي تمده بنصيبه من الكعكة الملغومة ناسيا أن هذا كله يشبه النعامة التي تغطس منقارها في الماء معتقدة أنها تسبح كالسمك . وفي هذا السياق, أبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل, أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب, بخصوص تحديث المنظومة القانونية للمملكة في اتجاه ضمان شروط المحاكمة العادلة ونهج سياسة جنائية تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية, ومواكبتها للتطورات التي تعرفها النظم القانونية. وأوضح أنه في هذا الإطار أعدت الوزارة هذا المشروع لمراجعة المسطرة الجنائية, شكلت فيه الملاءمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيزا أساسيا وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. وأشار الى أن هذا المشروع سيشكل لبنة أساسية ستضاف إلى المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز ترسانته التشريعية ومكافحة الجريمة (الفساد المالي والإداري) بشكل عام ومكافحة جرائم الفساد بشكل خاص. ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها خلال كافة مراحل المسطرة القضائية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل. ومن أبرز التدابير التي جاء بها المشروع وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته تتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته, وتوفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم الشخصي أو أفراد أسرهم للخطر. كما يتضمن النص تدابير أكثر احترازية وفعالية كإخفاء الهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف عليهم (عكس ما يسعى إليه النائب وكتائبه المسعورة ,,,,), وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة لهم في المحاضر والوثائق التي تقدم للمحكمة, والإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه. وينص مشروع القانون أيضا على أنه "إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقربائه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر, جاز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".وبالمقابل, أحاط المشروع بالإبلاغ الكاذب وأفرد له جزاءات, حيث أشار إلى أن المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.