القرار رقم 2/62/11 المتعلق بتنظيم مداومة بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين حتى يتمكن المواطنون من قضاء أغراضهم الادارية صبيحة يوم السبت، زيادة عن ساعتين كل يوم من الاثنين للجمعة، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2/62/11 المتعلق بتنظيم مداومة بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين حتى يتمكن المواطنون من قضاء أغراضهم الادارية صبيحة يوم السبت، زيادة عن ساعتين كل يوم من الاثنين للجمعة،أمام الطلبات المتزايدة التي تتوصل بها بعض المرافق الادارية من طرف المواطنين، وذلك حسب ما يلي: المادة الأولى: تنظم، وفق أحكام هذا القرار، بمصالح الادارة المركزية ومصالح الادارة الترابية والمصالح اللاممركزة والجماعات المحلية، المحددة في المادة الثانية بعده، مداومات بشكل دائم. المادة الثانية: تنظم المداومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ب: مديرية الشؤون القروية ومديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على مستوى الإدارة المركزية. المصالح المكلفة بالرخص والتصريحات والمصالح المكلفة بالوثائق الشخصية والشواهد الادارية والمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والمصالح المكلفة بتلقي الشكايات على مستوى الادارة الترابية. مكاتب الحالة المدنية والمصالح المكلفة بتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها والمصالح المكلفة بالرخص والشواهد الادارية على مستوى الجماعات. المراكز الجهوية للاستثمار والمصالح التابعة لها. المادة الثالثة : تحدد أيام ومواقيت هذه المداومات من يوم الاثنين الى يوم الجمعة بإضافة ساعتين على التوقيت القانوني، ويوم السبت، من الساعة التاسعة صباحا إلى السعة الثانية عشرة والنصف زوالا. يتم إقرار مداومات خاصة بشهر رمضان الأبرك، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، بإضافة ساعة واحدة على مواقيت العمل المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، ويوم السبت، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زوالا. يتعين على المصالح المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إخبار عموم المرتفقين بأيام ومواقيت هذه المداومات. المادة الرابعة: تنظم المداومات على مستوى المصالح المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، والتي له علاقة مباشرة مع المرتفقين، بطريقة تمكنهم من الاستفادة فعليا من الخدمات. المادة الخامسة: يتم مراعاة مدة العمل الأسبوعية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين يتولون القيام بالمداومات، المترتبة عن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.