اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    الإعلان عن موعد مقابلتين للمنتخب المغربي برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    عجز الميزانية المغربية يفوق 1,18 مليار درهم عند متم أبريل    العثور على باندا عملاقة نادرة في شمال غرب الصين    إسطنبول.. اعتقال أمين متحف أمريكي بتهمة تهريب عينات مهمة من العقارب والعناكب    اتفاقية مع "عملاق أمريكي" لتشغيل 1000 مهندس وباحث دكتوراه مغربي    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    بنموسى يكشف العقوبات ضد الأساتذة الموقوفين    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    كيف بدأت حملة "مقاطعة المشاهير" التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؟    أمل تيزنيت يكتفي بالتعادل خارج ميدانه أمام إتحاد سيدي قاسم    بنموسى يعلن قرب إطلاق منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    مخرج مصري يتسبب في فوضى بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الصحافة الإسبانية تتغنى بموهبة إبراهيم دياز    ميراوي محذرا طلبة الطب: سيناريو 2019 لن يتكرر.. وإذا استمرت المقاطعة سنعتمد حلولا بخسائر فادحة    القوات المسلحة الملكية.. 68 عاماً من الالتزام الوطني والقومي والأممي    انقلاب سيارة يخلف إصابات على طريق بني بوعياش في الحسيمة    "إسكوبار الصحراء".. هذه تفاصيل مثول لطيفة رأفت أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء    وزير التربية متمسك بالمضي في "تطبيق القانون" بحق الأساتذة الموقوفين    المكتب المديري لأولمبيك آسفي يرفض استقالة الحيداوي    الأمثال العامية بتطوان... (597)    جماهري يكتب: هذه الحكومة لا بد لها من درس في الليبرالية...!    جائزة أحسن لاعب إفريقي في "الليغ 1" تعاكس المغاربة    تنظيم الدورة ال23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية "التبوريدة"    الجمعية المهنية تكشف عدد مبيعات الإسمنت خلال أبريل    اليابان عازمة على مواصلة العمل من أجل تعاون "أوثق" مع المغرب    أمن ميناء طنجة يحبط تهريب الآلاف من الأقراص الطبية    الاتحاد الأوروبي يرضخ لمطالب المزارعين ويقر تعديلات على السياسة الفلاحية المشتركة    المركز الثقافي بتطوان يستضيف عرض مسرحية "أنا مرا"    أضواء قطبية ساحرة تلون السماء لليوم الثالث بعد عاصفة شمسية تضرب الأرض    النيابة العامة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين بارزَين والمحامون يضربون    أوكرانيا تقر بالنجاح التكتيكي لروسيا    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    مصر على أبواب خطر داهم..    الأساطير التي نحيا بها    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسوني قدور بن موسى و"تعزيز إستقلال السلطة القضائية دعامة أساسية لتحقيق الأمن القضائي"
نشر في الوجدية يوم 05 - 11 - 2012


ذ.حسوني قدور بن موسى
محامي بهيأة وجدة
إن الإشكالية المطروحة اليوم هي كيفية إصلاح منظومة القضاء - فعندما نتحدث عن الإصلاح فهذا يعني أن هناك شيء فاسد يجب إصلاحه، والإصلاح هو مصدر لفعل «أصلح» يعني أزال الفساد والصالح هو المستقيم المؤدي لواجباته، وكلمة إصلاح مرادفة لكلمة «ترميم» أي رأب الصدع الذي يصيب الشيء،أو إصلاح الخلل الذي أصابه، ولن يكون الإصلاح إذا لم يرتكز على سلوكيات نبيلة وقيم أخلاقية راقية وسامية.
إن الخطوة الأولى التي أقدم عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتنفيذ إصلاحاته بدأها بنفسه أولا، أي أنه حدد مسار عملية الإصلاح من القمة إلى القاعدة، فوضع جميع ممتلكاته في بيت مال المسلمين وأولى مسألة الأخلاق أهمية جد بالغة، وجاء في رسالة عامل حمص إلى الخليفة يقول فيها : « إن سور المدينة قد تهدم، فإن أذن لي أمير المؤمنين في إصلاحه، فكتب إليه عمر يقول : «حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم، فذلك هو حصنها»، هذا يدل على أن الأمن القضائي هو أساس كل بناء في المجتمع.
فالإصلاح عملية نبيلة يقوم بها كل من يملك ذمة ضمير لمنع انتشار الفساد والظلم والرشوة، والإصلاح لا بد أن يبدأ من الإنسان نفسه حتى يكون البناء صحيحا ويعيش لفترة أطول، فالعدالة قائمة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إنما يجب إصلاح الإنسان، فمثل إصلاح العدالة كمثل القرآن والمسلمين فهل يجب إصلاح المسلمين أم إصلاح القرآن، إن المسلمين هم الذين ينحرفون عن تعاليم القران، كذلك فإن القائمين على العدالة هم الذين ينحرفون عن تطبيق قواعد العدالة ويرتكبون الأخطاء باسم العدالة، ولهذا يجب أن ننظر إلى إصلاح القضاء في نطاق أخلاقي وقيم إنسانية نبيلة وثقافة اجتماعية راقية، لأن الوازع الأخلاقي والتربية الصحيحة هي أقوى سلاح لتحقيق الإصلاح الشامل، فالصيام مثلا : إذا كان الإنسان يؤمن بقناعة وصدق وإخلاص أن الصيام ركن واجب في الإسلام فإنه يصوم حتى ولو اشتد به الجوع والعطش، وهناك من امتنع عن الأكل في نهار رمضان فمات عطشا لأنه يتوفر على إيمان قوي، لكن إذا كان الإنسان لا يؤمن وغير مقتنع بالصيام فإنك لن تستطيع منعه لأن بإمكانه أن يأكل في منزله خفية ثم يخرج إلى الشارع متظاهرا بالصيام، مثال ذلك (الرشوة)، يمكن لأي موظف لا أخلاق له ولا يؤمن بالإصلاح أن يتلقى الرشوة في منزله أو في أي مكان أخر بعيدا عن أنظار الناس ولا نستطيع ضبطه وبالتالي يفلت من العقاب وهكذا إذا انعدم الضمير الذي يراقب تصرفات الإنسان، يستحيل القيام بأي إصلاح في المجتمع.
لقد صدرت إعلانات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان وباستقلال السلطة القضائية منها على الخصوص الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر عن مؤتمر مونتريال بكندا سنة 1983 الذي ينص على «حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات».
إن الديمقراطية لا تقف إلا على ثلاثة أرجل أي ثلاثة سلطات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض أهمها السلطة القضائية التي يقال عنها أنها أساس الملك. إن استقلال السلطة القضائية يعني أن الحكم في المنازعات بين الناس وفي الجرائم هو من إختصاص السلطة القضائية وحدها فعندما تكون السلطات الثلاثة في يد واحدة وعندما ينعدم الحياد والنزاهة في القضاء فإن حرية المواطنين تنعدم، ولهذا أقرت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على أن القضاء له ولاية على كافة المنازعات والجرائم ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال ، وهذا يجرنا إلى إشكالية عوائق استقلال السلطة القضائية وهي مرتبطة بهياكل أخرى للدولة.
1-غياب مبدأ التداول واحتكار السلطة :
عندما ينعدم التداول على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يصبح الجهاز القضائي أسير مجموعة حاكمة تسعى لتوظيف مختلف السلطات الثلاثة لخدمتها دون رقيب ولا حسيب، هذه الوضعية كانت موجودة في المغرب ونحاول اليوم الخروج منها عن طريق الإصلاح الشامل والعدالة الانتقالية التي تعززت بالدستور الجديد، وكانت هذه الوضعية كذلك موجودة في جميع الدول العربية حيث صنع الحكام العرب قضاء فاسدا فحصدوا ما زرعوه وانقلب السحر على الساحر، فالرئيس التونسي المخلوع هرب من بلاده لأنه كان يعلم أن القضاء في بلاده غير عادل وغير نزيه وسيذبح بسكين القضاة الذين غرس فيهم روح الانتقام والظلم والاعتداء على المواطنين، ولم نشاهد أبدا مسؤولا كبيرا أو رئيس دولة أوروبية هرب من بلاده بعد توجيه تهمة جنائية إليه لأنه يعلم أن القضاء في بلاده مستقل ونزيه وعادل، فيذهب إلى القضاء مطمئن البال على حريته وأمنه، فهنا يتجلى الأمن القضائي عندما ينعدم الخوف والرعب من نفوس الناس، ويحس المواطن بالأمن والأمان والثقة بينه وبين السلطة القضائية ويمكن القول أن استقلال السلطة القضائية ونزاهة القضاء وحياده هو من مصلحة الحاكمين والمحكومين على السواء .
2-المحاكم الاستثنائية:
حسب المبدأ العام، فإن لكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، إلا أن وجود محاكم استثنائية مثل المحكمة العسكرية يعتبر انتقاصا من استقلال السلطة القضائية لأن القضاء العادي له ولاية على كافة المنازعات ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال، وهناك من يقول بحصر اختصاصات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة، ويجب تعديل مدونة العدل العسكري في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجهات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وإلغاء مقتضيات خاصة بتلك التي تتعلق بمتابعة مدنيين من أجل جنح وجنايات غير مرتبطة بشؤون سير العدل بالمؤسسة العسكرية واقتصار المحكمة العسكرية فقط على محاكمة العسكريين، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية بحكم أنها استثنائية لعدم توفر المتهم على ضمانات كافية للدفاع عن نفسه، ومقابل ذلك يتم إحداث غرفة عسكرية مختصة داخل المحاكم العادية.
3- الإخلال بمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل (L?inamovibilité des juges)
يعتبر مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، فالقضاة يخضعون في تأديبهم وعزلهم لضوابط صارمة ولا يجوز إزعاج القاضي بسبب عمله القضائي ولهذا فإن الدستور أعطى حماية كبيرة للقاضي، فجاء في الفصل 109 ما يلي : « يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي كلما إعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى .»
وينص الفصل 108 من الدستور على أنه «لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون» وهذا الفصل يقابله الفصل 117 من الدستور الفرنسي الأكثر تطورا: « قضاة محكمة النقض وقضاة محاكم الاستيناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى غير قابلين للعزل ولا يمكن إقالتهم الا بعد ارتكابهم تجاوزات معلنة بطريقة قانونية، كما أن تعليقهم مرهون بصدور إدانات في حقهم ولا يمكن تحويلهم من جديد بدون رضاهم ولو في حالة ترقيتهم، وليس بالإمكان إنهاء خدماتهم خلال مامويتهم إلا في حالة التأكد من عجزهم البدني أو العقلي الدائم».
إن عدم قابلية القاضي للعزل قاعدة أساسية لمنع أي تهديد أو تأثير يتعرض له القاضي ومنع أي جهة في التدخل في سير العدالة، فالقاضي مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون وهذا ما أكده الفصل 110 من الدستور : «لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون «.
إن عدم قابلية القاضي للعزل لا يعني بأي حال من الأحوال أن القاضي مهما أخطأ أو أساء لمنصبه لا يحاسب ولا يسأل عن تصرفاته التي تمس بسمعة القضاء، بل أن الفصل 109 من الدستور يحمله مسؤولية أخطاءه : «... يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة».
إن هذه الاستقلالية المقرونة بالنزاهة والالتزام والمسؤولية والمحاسبة لخدمة المجتمع في حل النزاعات هي التي جعلت من السلطة القضائية أهم مؤسسة في المجتمع
4-التوسع في مفهوم واجب التحفظ :
ينص الفصل 111 من الدستور على أنه : « للقضاة الحق في التعبير بما يتلائم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية «
إن المرجعية التي اعتمد عليها مشرع الفصل 111 هي مرجعية حقوق الإنسان العالمية أهمها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في دجنبر 1985 بميلانو في ايطاليا حيث جاء في البند الثامن من الإعلان : « وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة عند ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء».
ونفس المبدأ نصت عليه الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية بشان المحاكمة العادلة : «يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوي قيد النظر، يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم».
هذه قيود يطلق عليها (واجب التحفظ) من بينها عدم المجاهرة برأي من شانه زرع الشك في المتقاضي حول تجرد وحياد القاضي وعدم الميل لأي تيار سياسي.
إن واجب التحفظ لا يعني مصادرة حقوق القاضي في الرأي والتعبير وإنما هو واجب يهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي الحفاظ على حياد وتجرد القاضي واستقلاليته بالشكل الذي يحفظ مكانة وهيبة القضاء.
فواجب التحفظ لا يمنع القضاة من الانفتاح على المجتمع لكسب الثقة بينهم وبين المواطنين لسكر النظرة السلبية للقضاء.
إن المغرب الذي خطى خطوات هامة في نهج الاختيار الديمقراطي يواجه جملة من العوائق الذاتية والموضوعية من أبرزها إشكالية تدبير العدالة الانتقالية وتعني جملة من الاستراتيجيات المتعددة الساعية إلى تدبير إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي إلى جانب الاهتمام بالجانب التحليلي لهذه الاستراتيجيات وكذا مسألة تطبيقها عمليا بغية خلق مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.