الزليج ليس مجرد صور.. ثقافة وصناعة وتنظيم "حنطة" وصُناع مَهَرة    رئاسة النيابة العامة تستعرض جهود تعزيز الثقة والجودة في منظومة العدالة    احتفال بمناسبة الذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق    نهضة بركان يختتم تحضيراته لمواجهة الزمالك في غياب هؤلاء    الحسيمة تحتفل بالذكرى التاسعة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    حافظات القرآن من تارودانت يُضفن رونقًا خاصًا على الأبواب المفتوحة للأمن    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    الطوزي: النموذج التنموي الجديد طوي والمغرب غير بعيد عن الأزمة العالمية للتمثيلية السياسية    الحسيمة.. تخليد الذكرى 19 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير تستقبل أطفالا من ضحايا زلزال الحوز    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الجناح المغربي بمهرجان كان السينمائي    التعادل السلبي يحسم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي    مفتشية الأمن الوطني تتسلم 2447 شكاية    الأمثال العامية بتطوان... (602)    وزارة الحج السعودية تنبه: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج    هلال يدين ضغوط السفير الجزائري على الوفود الداعمة لمغربية الصحراء بكاراكاس    كأس الكونفدرالية الإفريقية (إياب النهائي).. نهضة بركان على بعد خطوة واحدة من تتويج قاري جديد    أخنوش يقود الوفد المغربي بمنتدى الماء العالمي بإندونيسيا.. وجائزة الحسن الثاني تخطف الأنظار    فيستي باز والمفارقة الإعلامية    حنون تدخل على خط الرئاسيات الجزائرية    مطالب للحكومة بضمان تمدرس الأطفال المتشردين    نهائي الكاف.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إياب نهضة بركان والزمالك    إحباط تهريب وترويج 62,550 قرص مخدر وضبط ثلاثة مشتبه بهم    هكذا يهدد المغرب هيمنة إسبانيا في هذا المجال    زهير الركاني: آليات الوساطة والتحكيم ركائز أساسية في عملية التطوير والتنمية التجارية لتنمية جهتنا و مدينتا    خطاب جلالة الملك محمد السادس في القمة العربية : تصور إستراتيجي جديد للعمل العربي المشترك    بدء وصول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي المؤقت    نائب رئيس الموساد سابقا: حرب غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه واقتصادنا ينهار    الداخلية تمنع عقد مؤتمر ب "آسا" لقبائل "آيتوسى" كان سيٌعلن رفضها تفويت أراضيها الجماعية    فلاحون فرنسيون يهاجمون شاحنات طماطم قادمة من المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مداهمة مستودع بداخله قنينات خمر ولفافات كوكايين بطنجة    وفاة دركي خلال حادثة سير بطنجة    التصدير يرفع أسعار الخضر بالمغرب ومهني يوضح    "حفيدة آلان ديلون" تراهن على نتائج فحوصات إثبات النسب    المغربي مهندس مطار غزة يبرز "لقاءات مع التاريخ" في دعم القضية الفلسطينية    البحث عن الهوية في رواية "قناع بلون السماء"    بيان صحفي: ندوة لتسليط الضوء على مختارات من الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي    أوكرانيا تنفذ عملية إجلاء من خاركيف    تصفيات كأس العالم.. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 عاما يفوز برباعية نظيفة على الجزائر ويتأهل للدور الرابع    الدورة الأكاديمية "الشعري والسردي" فاس، 23-24 ماي 2024    بسبب سلوكه.. يوفنتوس يقيل مدربه أليغري بعد يومين من تتويجه بكأس إيطاليا    مشروع بأزيد من 24 مليون درهم .. هذه تفاصيل الربط السككي بين طنجة وتطوان    وزير الخارجية الإسباني: رفضنا السماح لسفينة أسلحة متجهة لإسرائيل بالرسو بموانئنا    شفشاون.. الطبخ المغربي فسيفساء أطباق تعكس ثقافة غنية وهوية متعددة    قرار جديد من الفيفا يهم كأس العالم 2030 بالمغرب    الصين: مصرع 3 أشخاص اثر انهيار مصنع للشاي جنوب غرب البلد    فرق كبيرة تطارد نجم المنتخب المغربي    ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية بإقليم العرائش    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    كيف يتم تحميص القهوة؟    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    الأمثال العامية بتطوان... (600)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة تنتصر لمواطن ضد بنك طالبه بتسديد 8500 درهم لإغلاق حسابه البنكي !
نشر في زنقة 20 يوم 21 - 07 - 2020

قضت المحكمة الإبتدائية بتيفلت بعدم قبول دعوى تقدمت بها إحدى المؤسسات البنكية في مواجهة زبونها، مطالبة إياه بأداء الفوائد المترتبة لمدة سنوات عن حسابه البنكي غير المغلق.
و تعود فصول القضية إلى تاريخ 21/05/2019 حينما تقدم دفاع أحد المؤسسات البنكية بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتيفلت يعرض فيها بأن موكلته دائنة لزبون بمبلغ مالي قدره حوالي 8500 درهم، إلى غاية 31/05/2014، بمقتضى كشوفات حسابية، وأنها وجهت إليه إنذارا بقي من دون جواب، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 16.584 درهما، والتي تشمل أصل الدين مع الفوائد القانونية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء، مع أدائه أيضا تعويضا عن التماطل قدره 1500 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل مدة الإكراه البدني في الأقصى.
اعتمدت المحكمة على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، التي تنص على ضرورة "أن يوضع حدّا للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة به"، كما "يجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية".
وتبين لهيئة الحكم، بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية المدلى بها، أن حساب المدَّعى عليه لم يسجل أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ التي طالبتْ بها المؤسسة البنكية ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة.
واستنادا إلى هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة ذاتها أن المؤسسة البنكية المدعية كان يتوجب عليها أن تقوم بإقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه تلقائيا وإشعاره بذلك، ثم بعد ذلك تقوم بتصفية الحساب داخل الأجل القانوني. وقد خلصت المحكمة تبعا لذلك إلى أن عدم قيام المؤسسة البنكية المدّعية بالإجراءات التي أوجبتْها مدونة التجارة "يجعل الدعوى غيرَ مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها".
تبرز أهمية الحكم حسب خبراء القانون ، في أنه يعيد إلى الواجهة إشكالية ممارسة غير قانونية تقوم بها بعض المؤسسات البنكية، حيث تتعمد عدم إقفال الحسابات البنكية غير المستعملة لزبنائها، بل وتماطل في معالجة طلبات إقفال هذه الحسابات البنكية، بهدف مراكمة الديون الناتجة عن الفوائد القانونية والاتفاقية المترتبة عنها، وبعد انصرام سنوات، تقوم بتوجيه إنذار للزبناء بأداء المبالغ المالية المستحقة عن الفترات السابقة، تحت طائلة مطالبتهم بها قضاء.
ورغم صدور عدة مناشير عن البنك المركزي تحثّ مختلف البنوك على ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة تلقائية من البنك متى "توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به"، طبقا لما تنص عليه المادة 503 مدونة التجارة[2]، فإن عددا من المؤسسات البنكية لا تمتثل لهذا الإجراء، مستغلة في ذلك جهل نسبة كبيرة من زبنائها للقانون.
ويؤمل أن يسهم نشر هذا الإجتهاد القضائي المبدئي لمحكمة "تيفلت" في توعية زبناء المؤسسات المصرفية بحقوقهم، ونشر وإرساء ثقافة حماية المستهلك ضد "سياسة" عدم احترام القانون التي تنتهجها بعض المصارف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.