عرف المغرب منذ الاستقلال إلى حدود اليوم ستة دساتير أولها كان سنة 1962 وآخرها كان سنة 2011، كرست هذه الدساتير جميعها نظاما ملكيا، يسود فيه الملك ويحكم، مترئسا للسلطة التنفيذية ومالكا لصلاحيات واسعة سواء كأمير للمؤمنين في المجال الديني، أو كرئيس للدولة. وقد أثار الفصل 19 من الدساتير المغربية السابقة جدلا واسعا لدى أساتذة القانون الدستوري بالمغرب، ليس بسبب الصلاحيات التي يخولها هذا الفصل للملك، ولكن نظرا للتأويل الذي أعطي له في توسيع صلاحيات المؤسسة الملكية إلى الحدود التي تتداخل مع صلاحيات مؤسسات دستورية أخرى، أو تقوم بصلاحيات ليست من اختصاصاتها الدستورية، بل من اختصاص مؤسسات أخرى. هذا التأويل طرح إشكالا عميقا في الحياة الدستورية المغربية، وهو إشكال احترام قواعد الشرعية الدستورية، وسمو الدستور، حتى أصبح بعض الأساتذة يتحدثون عن وجود أكثر من دستور بالمغرب : دستور صريح وهو الوثيقة المكتوبة، دستور ضمني ينبثق من التأويل الملكي للفصل 19، و دستور مطالب به، وهو الدستور الذي يفترض أن يكون دستورا يؤسس لنظام ديمقراطي ولدولة الحق والقانون، والذي يخضع له الجميع، حاكمين ومحكومين. لهذا طالبت الحركة الاحتجاجية في المغرب في بداية سنة 2011، بإلغاء الفصل 19، وبإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واسعة، فجاء التعديل الدستوري لسنة 2011 في سياق سياسي واجتماعي يختلف عن السياق الذي طبع التعديلات الدستورية السابقة، نظرا للمطالبة الشعبية بهذا التعديل، هذه المطالبة قادتها وأخذت زمام المبادرة فيها حركة 20 فبراير، التي برزت كفاعل سياسي قوي ومتميز في الحقل السياسي المغربي، مستفيدة من السياق الإقليمي. تعتبر الملكية مؤسسة دستورية وسياسية وتاريخية، حيث نميز بين لفظي '' الملكية '' و'' الملك '' الواردتين في الدستور، فالأولى مؤسسة مرتبطة بتحديد شكل النظام السياسي المغربي والثانية تعني''الملك الشخص''، وفي الدستور الجديد تم ذكر الملكية 6 مرات، مرتين في الفصل الأول لتحديد شكل النظام السياسي المغربي على أنه نظام ملكية دستورية ولتحديد كون الملكية من الثوابت، ومرة كعنوان للباب الثالث وفي الفصول 53، 64، 68، ولم تذكر في الباب الثالث في أي فصل من فصوله، أما لفظ '' الملك'' فقد ذكر 64 مرة، في 38 فصلا، موزعة على تسعة أبواب، حيث نجده في الكثير من الفصول التي تخول للملك اختصاصات، إذ استعمل المشرع الدستوري لفظ الملك في كل مرة أعطاه فيها اختصاصات أو في فصول تنظم نشاطا أو شأنا ملكيا، وهذا يعطي انطباعا عن الحضور القوي للملك في الوثيقة الدستورية. والدستور يعرف الملك على أنه " أمير المؤمنين"، و"رئيس للدولة"، ويمنع أي إخلال "بالاحترام الواجب لشخصه". فماذا عن '' رئاسة الدولة '' ؟ خص الدستور الملكية بالباب الثالث بعد بابي الأحكام العامة، والحقوق والحريات، كما تم إبعاد الصفة التنفيذية عن المؤسسة الملكية- رغم أن اختصاصات الملك التنفيذية في الدستور أهم من اختصاصات رئيس الحكومة الذي أسندت إليه الصفة التنفيذية- وخص السلطة التشريعية بالباب الرابع، ثم السلطة التنفيذية بالباب الخامس، وهو ما يعتبر إبعادا للملكية عن الشأن التنفيذي '' نصا '' والإبقاء عليها '' عمليا ''، وذلك كي لا تتلبس صفة الملكية بالتنفيذ، الأمر الذي يمتنع معه إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالملك. انطلاقا من الدستور المغربي 2011 نجد أن الملك " رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة...." (ف 42). إن مسألة '' الممثل الأسمى '' تثير الكثير من الإشكالات القانونية والفلسفية، فسيادة الدول كما يقول جان جاك روسو " لا يمكن أن تمثل، لأنه لا يجوز التصرف بها، وهي في جوهرها تقوم بالإرادة العامة، والإرادة لا تمثل أبدا....فنواب الشعب لا يمكن أم يمثلوها، وهم ليسوا ممثليها، بل مندوبين عنها "، كما أن الدستور في أحد تعريفاته المشهورة يعتبر " القناة التي تمر منها السلطة من ماليكها أي الدولة إلى خدامها أي الحاكمين. هذا، مع العلم أم صفة " الممثل الأسمى" لم تكن واردة في أول دستور للدولة سنة 1962، بل تمت إضافتها من خلال التعديل الدستوري الذي أحدثه الملك سنة 1970 (والذي قاطعته جل الأحزاب المغربية آنذاك)، فمن أهم التجديدات التي جاء بها دستور1970 تحويره للفصل 19 الذي صار ينص على أن الملك أمير للمؤمنين والممثل الأسمى للأمة ، بحيث إن اعتبار الملك ممثلا أسمى للأمة " يعني أن النواب الذين يستمدون نيابتهم من الأمة، يعتبرون ممثلين ثانويين لها أمام الملك الممثل الأسمى الذي يستمد مشروعيته من الدين والبيعة والنسب الشريف '' كما تثير صفة " الحكم الأسمى " التي أناطها الدستور بالملك التساؤل حول المقصود بكون الملك الحكم الأسمى بين المؤسسات ؟ لأن في الأنظمة البرلمانية المعتبرة ديمقراطية، يعتبر الحكم، مرتبطا بمبدأ الحياد ويقتضي أن يكون خارج اللعبة السياسية ولا يملك أي سلطة إلا تلك التي تسمح له بتعيين رئيس الحكومة المنبثق عن أغلبية برلمانية أفرزتها انتخابات تشريعية عامة. فالدول التي ألحقت صفة التحكيم بعاهل البلاد، سيجت الأمر بمجموعة من الشروط التي يمكن إيجازها في الآتي: * أولا، أن يقتصر على نوع من التحكيم بين المؤسسات، وليس بين الاختيارات والبرامج التي تباشر تطبيقها تلك المؤسسات، أي أنه تحكيم يهم تدبير العلاقة بين المؤسسات، ولا يتدخل مباشرة في الاختيارات والبرامج التي تباشر تطبيقها تلك المؤسسات، * ألا يباشر التحكيم بمعزل عن إرادة الناخبين وبالطريقة التي تؤدي إلى تجاوز هذه الإرادة وإحلال إرادة أخرى محلها. يجب أن يتجه التحكيم إلى خدمة الإرادة المفترضة للناخبين وإلى جعل الكلمة النهائية تعود إليهم. إن كل الدساتير الديمقراطية خصصت بندا لكيفية أداء رئيس البلاد '' لليمين الدستورية'' حرصا منها على احترام الدستور، وهو الأمر الذي أغلفه المشرع المغربي، فلم يشر الدستور الحالي في أي من فصوله- تلميحا أو تنصيصا- إلى مسألة أداء ''رئيس الدولة'' لليمين الدستورية، لأنه خارج المراقبة الذاتية، لا يخضع لأي مراقبة دستورية على الإطلاق، وهو ما يتعارض ومبدأ فصل السلطات، في الوقت الذي يعرض فيه مبدأ سمو الدستور لما يطلق عليه ميشيل مياي " الخلل واللاتوازن بين السلطات " لمصلحة المؤسسة الملكية باعتبارها سلطة فوق دستورية، وهو ما يؤكد مقولة " الدستور يراقب كل شيء إلا الأساسيات " إذ كيف يمكن مراقبة ومحاسبة من ينيط به الدستور مهمة حماية الدستور ؟. إن أولى المهام التي يسندها الدستور الحالي إلى الملك، هي اختصاصه الديني، فالفصل 41 ينص على أن " الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. ويرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة". ويمارس الملك صلاحياته الدينية و " المخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر". غير أن المهام الدينية ليست وحدها من يمارسها الملك بظهائر، الفقرة الأخيرة من الفصل 42 تنص أيضا على أن " يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور". تطرح هنا مجموعة من الإشكالات المتعلقة أساسا بصفة '' أمير المؤمنين '' والحمولة القانونية والسياسية التي تتضمنها الظهائر الملكية وأسلوب التعامل القضائي معها * إذ كيف يمكن الفصل بين الملك بصفته أميرا للمؤمنين والملك بصفته رئيسا للدولة ؟ * ألا تتعارض الفتاوى الدينية ومبدأ سمو الدستور ؟ * ألا تؤثر ازدواجية القوانين في البلد الواحد في لحمة المجتمع؟ * وهل الظهائر التي يصدرها الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، يمارس صلاحيات دينية حصرية بمقتضى الفصل 41، تنشر في الجريدة الرسمية، وما درجة إلزاميتها، وما قيمتها القانونية، وهل تلزم المؤسسات أم تلزم المغاربة المنتمين إلى الدين الإسلامي، وهل تهم مواضيعها مجال العبادات أم تتسع لتشمل مجال المعاملات وقضايا السياسة؟ إذا ما انتقلنا إلى مسألة " الظهائر " التي يمارس من خلالها الملك صلاحياته، أمكن القول إن الممارسة التاريخية جعلت الغموض سيد الموقف حينما يتعلق الأمر بحمولتها القانونية وإمكانية التعامل معها على أساس أنها مجرد قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية. فإذا كانت الدساتير العالمية تميز بين القرارات السيادية التي تصدر عن رئاسة الدولة والتي تتمتع بحصانة حيال أي طعن، والقرارات الإدارية السيادية التي تصدر عن رئاسة الدولة والتي تتمتع بحصانة حيال أي طعن، والقرارات الصادر عن مختلف المؤسسات الإدارية، فإن البحث في القانون المغربي لا يسعف في العثور على ما يمكن أن يفيد بأن الظهائر الملكية ذات الطابع الإداري يمكن الطعن فيها أمام المحاكم المغربية، بل إن واقع الممارسة يفيد العكس، أي أن تلك القرارات الصادرة عن الملك سواء بصفته أميرا للمؤمنين أو رئيسا للدولة لا يمكن أن تصنف قرارات عادية. كما ان إلحاق السلطة القضائية بالمؤسسة الملكية – الوضع الذي استمر مع الدستور الحالي- جعل القاضي الإداري لا يقوى على التمييز بين القرارات الإدارية والقرارات السيادية الصادرة على الملك، رافضا بذلك أي إمكانية للتعامل مع الظهائر الملكية باعتبارها قرارات إدارية. وإذا ما أردنا الإيجاز فإنه يمكن القول، إن رئيس الدولة (الملك) في المغرب يزاول مهامه أولا من خلال ظهائر منها ما يوقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ومنها ما يوقعه هذا الأخير. وتهم الظهائر التي لا يوقعها رئيس الحكومة، حسب الفص 42 من الدستور، ما يلي: كل ما يتعلق بالشأن الديني (ف 41)، ما يهم مجلس الوصاية (الذي يعتبر الهيئة الممارسة لاختصاصات العرش في حالة عدم بلوغ ولي العهد سن الرشد) (ف 44)، تعين رئيس الحكومة وإعفاء وزرائها (ف 47)، حل مجلسي البرلمان ( ف 51)، الموافقة على تعيين القضاة المقترحين من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي يعين رئيسه الملك (ف 57)، الإعلان عن حالة الاستثناء (ف 59). تعيين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها (ف 130). * طالب في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة