حموشي يجتمع بمدير الشرطة الإسبانية    مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة توفر أكثر من 450 ألف منصب شغل سنة 2022    السجن مدى الحياة لمغربي بتهمة قتل بريطاني "ثأرا" لأطفال غزة    الفيفا تقر تعديلا يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة    منتخب "لبؤات الأطلس" يكتسح الجزائر    هدى صدقي تكشف عن جديد حالتها الصحية    في يومها الأول.. عدد زوار الأبواب المفتوحة للأمن بأكادير يتجاوز 300 ألف (صور)    "البيجيدي" يطالب بالتحقيق في تسويق منتجات غذائية مصنوعة من المخدرات    لأول مرة .. المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    توقيع اتفاقية إطار بين الأمن ومجموعة العمران وولاية جهة سوس ماسة    الخسارة الثالثة للأشبال بدوري ماركفيتش    جامعة محمد الخامس "الأفضل في المغرب"    لبؤات الأطلس ينهين الشوط الأول على إيقاع التقدم على المنتخب الجزائري    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    تقلبات أحوال الطقس تقلص اعداد المهاجرين غير النظاميين المتسللين إلى سبتة    ملف إسكوبار الصحراء.. محاكمة بعيوي تبدأ في هذا التاريخ    كيف يتم تحميص القهوة؟    سانشيز يعلن الأربعاء موعد الاعتراف بفلسطين    إسرائيل: حرب غزة "ليست إبادة جماعية"    الطالبي العلمي يجري مباحثات برلمانية بالصين    الخزينة تكتتب ما يعادل 3,4 مليار درهم في سوق السندات ما بين 8 و 15 ماي    مباحثات تجمع أخرباش بوفد من أذربيجان    منظمات الإغاثة تحذر من تحديات متزايدة في عملياتها في قطاع غزة    القمة العربية في مواجهة التحديات    القائد محمد الحيحي كما عرفته    العصبة الاحترافية تحدد تاريخ إجراء مواجهة "الديربي البيضاوي"    السيد العمراني يلتقي أجاي بانغا.. إرادة قوية لتعزيز التعاون بين البنك الدولي والمغرب    طقس السبت.. أمطار ورياح قوية بهذه المناطق من المملكة    انخفاض ملموس في المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2023    الإيسيسكو تدعو لتعزيز دور المتاحف بالتعليم والبحث وانخراط الشباب في صون التراث    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أخبار الساحة    دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة    المعهد المغربي للتقييس يستضيف دورة تدريبية حول المواصفات الموحدة لمنتجات "الحلال"    شراكة تثمّن الإمكانات الغنية للسياحة القروية    ألمانيا تطلق هذه المبادرة لدعم خلق فرص شغل في المغرب    وَصَايَا المَلائِكةِ لبَقَايَا البَشَرْ    وجهة خطر.. بين مسلم ورمضان لم تثْبت رؤية هلال الكِتاب!    البرازيل تستضيف كأس العالم للسيدات 2027    المحكمة الدستورية تقبل استقالة مبديع وتدعو وصيفه لشغل مقعده بمجلس النواب    تراجع جديد يخفض أسعار بيع "الغازوال" والبنزين بمحطات الوقود بالمغرب    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس يهودي    هل يقبل المغرب دعوة أمريكا للمشاركة في قوات حفظ سلام بغزة؟    بسبب محمد رمضان وسعد لمجرد.. بطمة تعرب عن غضبها    وسط اهتمام آرسنال.. ريال بيتيس يتشبث بشادي رياض    رد قوية وساحق لعمر هلال على ممثل الجزائر في الأمم المتحدة    "ولد الشينوية" أمام القضاء من جديد    احتفاء بسعيد يقطين .. "عراب البنيوية" ينال العناية في المعرض للدولي للكتاب    "ألوان القدس" تشع في معرض الكتاب    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (12)    الأمثال العامية بتطوان... (600)    ما دخل الأزهر في نقاشات المثقفين؟    الجزائر.. داؤها في قيادتها    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقالة والاستقالة والعزل في المهمة التمثيلية بالجماعات : جماعة ايت الرخاء بسيدي افني نموذجا
نشر في تيزبريس يوم 12 - 06 - 2016

ذاع وشاع خبر هذه الأيام مفاده أن رئيس جماعة أيت الرخا التابعة لاقليم سيدي افني /جهة كلميم واد نون يعمل ويقيم بالديار الفرنسية .
وأن مصالح الساكنة متوقفة نتيجة هذا الغياب الذي اشتكى من تبعاته أعضاء المجلس والساكنة ومختلف فعاليات المجتمع المحلي بذات الجماعة .
فما هو موقف المشرع من هذا الحال الشاذ بكل المقاييس ؟
رجوعا الى القانون المؤطر للجماعات بالمغرب رقم :113.14 نجد أن المشرع افرد نصوصا منظمة للتخلي عن المهام بكيفية اختيارية سواء تعلق الأمر برئيس المجلس أو بأحد أعضائه بواسطة " اجراء الاستقالة " وذلك في المواد ( 59 الى 62) من القانون التنظيمي أعلاه .
بحيث يجوز في أي وقت وحين للرئيس أو للعضو الجماعي أن يضع المفاتيح ( اذا رغب ) بتقديم استقالته .
الاول مباشرة الى عامل الاقليم والثاني الى رئيس المجلس .
الاستقالة يسري مفعولها وأثرها النافذ بعد انقضاء أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بها .
هذا عن التخلي الطوعي اما التخلي الجبري عن المهام الجماعية فيجب التفرقة بين الاقالة والعزل .
وتقيدا بموضوع جماعة ايت رخا واقامة رئيسها" بالخارج" يمكن تطبيق نص المادة 69 من القانون المشار اليه والتي تفيد – في الأصل – عدم جواز انتخاب الرئيس أو نائبا له من أعضاء المجلس المقيمين خارج الوطن مهما كان سبب وموجب هذه الاقامة .
لذلك رتب المشرع في نفس المادة أثرا قانونيا يتخذ – فورا -دون الرجوع الى القضاء الاداري سواء في شقه الاستعجالي او العادي بأن خول للعامل رفع الأمر الى وزارة الداخلية .
هذه الاخيرة عليها ( فورا) " اعلان اقالة الرئيس او النائب الثابت أنه مقيم بالخارج .
وهناك اجراء آخر موازي لوضع حد لمهام أي عضو بالمجلس سواء أكان رئيسا أو غيره ويكمن في ما نصت عليه المادة 64 من نفس القانون حين ارتكابهم " افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة السارية من شأنها الاضرار بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة ".
لكن هذه المسطرة وان كانت مقرونة بشرط استفسار العضو واستيضاح رأيه ودفعه – مسبقا – خلال 10 أيام من تاريخ التوصل بالاستفسار العاملي فان هذا الاجراء ناجع ومرن .
بحيث ان التوصل جاء في النص " عام " بحيث يكفي التبليغ هنا بمعيار الاعلام باية وسيلة وبواسطة الاقارب من اصول وفروع وحواشي وحتى الخدم وفق القواعد العامة في " التبليغ ".
كما أن الجواب على الاستفسار من عدم الجواب سيان بحيث للعامل بعد 10 ايام احالة القضية الى المحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس او العضو المخل بالقانون وبمصالح الساكنة والجماعة .
والقضاء الاداري العادي يفصل في شهر من توصله بالاحالة العاملية (العادية ).
اما اذا أحال عامل الاقليم الامر على القضاء الاداري/ الاستعجالي فهذا الأخير يبث ويفصل في 48 ساعة.
والمهم أكثر في هذا المقتضى القانوني يتمثل في " توقيف العضو /رئيسا كان أو غيره بمجرد احالة طلب العامل بالعزل على المحكمة سواء عادية او استعجالية .وقبل صدور القرار القضائي .
لذا يتبن أن مقتضيات الاستقالة الواردة في المواد 59 الى 62 تهم الرئيس وبقية الاعضاء .
ونفس الشئ بالنسبة لمسطرة العزل المنظمة بالمادة 64 في حال الاخلال بالقانون وبصالح العامة .
على خلاف مقتضى الاقالة بسبب " الاقامة خارج الوطن " المؤطرة وفق المادة 69 فهي خاصة بالرئيس ونوابه ولا تشمل بقية اعضاء المجلس الجماعي المتواجدين خارج تشكلة مكتب المجلس .
السؤال :
الا يعتبر استقرار واقامة رئيس جماعة ايت رخاء /اقليم سيدي افني اخلالا بالقانون وبمصالح الجماعة والساكنة وبالتالي وجب تطبيق نص المادة 64 بحقه قبل 69 ؟؟
ولماذا لم يبادر الرئيس باعتيار هذا المانع الواقعي والقانوني الى تقديم استقالته قبل عزله او اقالته ؟؟ رحمة بالساكنة .
ولماذا نتمسك بالمهام لهذه الدرجة في قطيعة تامة مع ثقافة الاستقالة والتخلي ؟؟
عمر الهرواشي :
عضو جماعي /تيوغزة/ اقليم سيدي افني /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.