قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 08/05/2012 تحت عدد 448 في الملف 485/5/10 المؤيد لحكم المحكمة الإدارية بأكادير و الذي اعتبر أن حالة الخلل العقلي و الاضطراب النفسي المثبت عن طريق فحوصات وتقارير طبية مانع يجعل الطعن المقدم خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية طعن مقبول لوجود حالة قوة قاهرة وضرورة مانعة من ممارسة حق الطعن داخل آجاله القانونية وهو ما دفع بنفس المحكمة إلى إلغاء قرار عزل موظف بقطاع وزارة التربية الوطنية. وقد عقب الأستاذ نور الدين العلمي المحامي بهئيأة اكادير و العيون على هذا الحكم قائلا: “من المعروف أن دعوى الطعن لأجل إلغاء قرار إداري أجل محدد في 60 يوما من تاريخ تبليغ المعني بالقرار أو نشره أو علمه به علما يقينيا وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية. غير أن هذا الأجل يمكن تمديده مرتين فقط ولنفس المدة عن طريق توجه تظلم لمصدر القرار حيث يفتح أجل جديد للطعن قدره 60 يوما من تاريخ توجيه التظلم إلى مصدر القرار على أساس أن يقدم المعني بالأمر دعواه إلى المحكمة الإدارية (بعد توجيه التظلم) إما داخل أجل 60 يوما الموالية لجواب الإدارة أو داخل أجل 60 يوما الموالية لانقضاء أجل 60 يوما المالي لتاريخ توجه التظلم. ليبقى بعد ذلك الطعن المقدم خارج هذا الأجل طعن غير مقبول. غير أن الاجتهاد القضائي توقف عند حالات القوة القاهرة و اعتبارها مانع لممارسة دعوى الطعن داخل آجالها القانونية حيث ينطلق الأجل القانوني من جديد في الاحتساب بمجرد زوال المانع”. العلمي أضاف بأن “أن القضاء الإداري بهذا الأساس يكرس بعض الاجتهادات المتواثرة في هذا الباب حتى لا يبقى مضطر مغلول الإرادة في مواجهة قرار مشطط يتعين إلغاءه”.