موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل        بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    بينها المغرب.. أوروبا تعتمد لائحة الدول "الآمنة" لإعادة طالبي اللجوء    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية والبرلمان .
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 08 - 2021

لأول مرة يعرف المغرب انتخابات عامة في يوم واحد شاملة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجهات ثم الجماعات، وبطبيعة الحال لازالت النصوص القانونية المنظمة لكل هيئة مستلقة في نص خاص عن الأخرى ، ومناسبة هذه الإثارة ما واجهة بعض المرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب احد الموانع من تحديد جهة الاختصاص القضائي بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية .بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب
ورد في المادة 87 من القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ما يلي: يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
وهذا النص حدد بشكل واضح المحكمة المختصة ( الجهات والجماعات) بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية نظم المشرع الانتخابات المتعلق بجميع الجماعات الترابية ومنها الجهات ضمن القانون التنظيمي رقم 59.11 وقد ورد في المادة 97 منه المتعلق بالمنازعة في قرار الترشح على ما يلي : تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي:- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
– تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛
وهو نفس المقتضى الوارد في الفقرة 2 من المادة 26 من نفس القانون التي ورد فيها .
لكل مشترح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها .
وفي حدود هذه المقتضيات فإن الطعن في قرارات رفض الترشح يطعن فيها أمام المحاكم التالية :
أمام المحاكم الابتدائية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات مجلس النواب
أمام المحاكم الإدارية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات ثم الأقاليم ( المادة 2 من القانون رقم 59.11)
غير أن المشرع نكص على عقبيه واحال الطعن من جديد في قرار الترشح بالنسبة للانتخاب الجماعات الترابية إلى المحاكم الابتدائية ضمن الأحكام الانتقالية والختامية التي أوردها في المادة 161 من القانون 59.11 بالنص على ما يلي :
استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.
لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
وهكذا فإن المشتغل على هذه المادة كباحث أو كمهني أو كممارس قد يتيه بحثا عن حجة الاختصاص المحلي للطعن في مثل هذه القرارات والمناسبة شرط، بأن يصحح المشرع مثل هده الهفوات ويحدد في نص صريح الاختصاص المحلي للطعن المقصود في مقتضى فريد دون توزيعه في نصوص مختلفة حتى لا يقع الممارسون في الالتباس على غرار ما افضى به تناقض أحكام الدستور ومدونة الانتخابات بخصوص السن القانوني للترشح بحيث حدده الدستور ضمن الفصل 30 بلوغ سن الرشد القانونية الذي هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة .
ذ/ نورالدين بن محمد العلمي محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.