شجار بين سكارى داخل محل خمور يُفجر غضب سكان حي بشارع مولاي الرشيد بطنجة    كارثة رقمية محتملة .. ثغرة خطيرة تهدد آلاف المواقع المغربية    لبؤات الأطلس ينتزعن تعادلاً مثيراً أمام زامبيا في افتتاح "كان السيدات" بالمغرب    مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    عرض الحصيلة الإكراهات وفرص النهوض.. عمالة الدريوش تنظم لقاء تواصلي لفائدة تعاونيات الإقليم    مصرع سائق دراجة نارية في نفق بني مكادة بطنجة    مؤسسة الأندلس تُرسّخ الهوية المغربية عبر ليلة فنية بطابع جبلي أصيل    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)                مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    مئات الفرسان يتنافسون على لقب "بطل المغرب" في "أسبوع الفرس" بدار السلام    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025            إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية والبرلمان .
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 08 - 2021

لأول مرة يعرف المغرب انتخابات عامة في يوم واحد شاملة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجهات ثم الجماعات، وبطبيعة الحال لازالت النصوص القانونية المنظمة لكل هيئة مستلقة في نص خاص عن الأخرى ، ومناسبة هذه الإثارة ما واجهة بعض المرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب احد الموانع من تحديد جهة الاختصاص القضائي بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية .بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب
ورد في المادة 87 من القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ما يلي: يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
وهذا النص حدد بشكل واضح المحكمة المختصة ( الجهات والجماعات) بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية نظم المشرع الانتخابات المتعلق بجميع الجماعات الترابية ومنها الجهات ضمن القانون التنظيمي رقم 59.11 وقد ورد في المادة 97 منه المتعلق بالمنازعة في قرار الترشح على ما يلي : تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي:- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
– تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛
وهو نفس المقتضى الوارد في الفقرة 2 من المادة 26 من نفس القانون التي ورد فيها .
لكل مشترح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها .
وفي حدود هذه المقتضيات فإن الطعن في قرارات رفض الترشح يطعن فيها أمام المحاكم التالية :
أمام المحاكم الابتدائية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات مجلس النواب
أمام المحاكم الإدارية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات ثم الأقاليم ( المادة 2 من القانون رقم 59.11)
غير أن المشرع نكص على عقبيه واحال الطعن من جديد في قرار الترشح بالنسبة للانتخاب الجماعات الترابية إلى المحاكم الابتدائية ضمن الأحكام الانتقالية والختامية التي أوردها في المادة 161 من القانون 59.11 بالنص على ما يلي :
استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.
لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
وهكذا فإن المشتغل على هذه المادة كباحث أو كمهني أو كممارس قد يتيه بحثا عن حجة الاختصاص المحلي للطعن في مثل هذه القرارات والمناسبة شرط، بأن يصحح المشرع مثل هده الهفوات ويحدد في نص صريح الاختصاص المحلي للطعن المقصود في مقتضى فريد دون توزيعه في نصوص مختلفة حتى لا يقع الممارسون في الالتباس على غرار ما افضى به تناقض أحكام الدستور ومدونة الانتخابات بخصوص السن القانوني للترشح بحيث حدده الدستور ضمن الفصل 30 بلوغ سن الرشد القانونية الذي هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة .
ذ/ نورالدين بن محمد العلمي محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.