سباق متهور بين سيارتين ينتهي بحادثة مأساوية على الطريق السيار    فرنسا: توقيف متهمين آخرين في اختطاف المعارض الجزائري "أمير ديزاد"    أشادت بالرؤية الملكية من أجل إفريقيا .. بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    واشنطن والرياض تُعلنان عن أكبر صفقة أسلحة في التاريخ    ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    ‮«‬الأسد ‬الإفريقي ‬2025‮»‬: ‬أكبر ‬مناورة ‬عسكرية ‬في ‬القارة ‬تنطلق ‬من ‬المغرب ‬بمشاركة ‬أمريكية ‬ودولية ‬واسعة    الطالبي يجري مباحثات مع عضو الأمانة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير دائرة الإعلام في لجنة الحزب    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    قطرات مطرية متفرقة مرتقبة بطنجة وجهة الشمال يوم الأربعاء    حريق بشقة سكنية في حي بن كيران بطنجة يخلّف خسائر مادية    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    عملية بحرية محكمة تُفشل مخطط تهريب دولي للمخدرات بالسواحل المغربية    الصين تراهن على المغرب كمركز صناعي استراتيجي نحو أوروبا وإفريقيا    وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية "تحت السيطرة"    فشل الجزائر الذريع في جرّ مصر إلى فخ بوليساريو؟    احباط تهريب 58 كيلوغرام من الحشيش بحيلة غريبة    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    جبايات الجماعات.. البرلمان يصادق على إسناد تحصيل رسم السكن والخدمات لإدارة الضرائب وتعديل ضريبة الأراضي غير المبنية    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    صيادو الحسيمة في مواجهة خطر التراجع البيئي والاقتصادي    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    رسوم بذيئة تعبث بموقع "تشان تشان" التاريخي في البيرو    مجموعة OCP توقع اتفاقيتَي تمويل    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون يورو في الصحراء    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    بكين وواشنطن تتفقان على آلية حوار اقتصادي لتفادي التصعيد    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تواصل توسيع الحماية الاجتماعية لصالح التجار والصناع التقليديين وأرباب قوارب الصيد
نشر في القناة يوم 26 - 05 - 2022

صادقت الحكومة، يومه الخميس خلال مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ذات صلة بورش الحماية الاجتماعية.
وتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.337 ورقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751، لأجل تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، قدمهما خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وهكذا، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد كيفيات تطبيق أحكام اَلْقَانُونَيْنِ ألْمَذْكُورَيْنِ على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
حيث يتضمن المشروع مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.
كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.
كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.