وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    أمطار ورياح وتساقطات ثلجية.. هذه المناطق المغربية تحت تأثير إنذار برتقالي    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    تقرير: المغرب خارج أول 100 دولة في التمثيل السياسي وسيادة القانون    77 ملم من الأمطار بسلا خلال ساعات    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء سلبي    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب    العثور على الصندوق الأسود يقرّب كشف أسباب تحطم الطائرة الليبية    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    أجواء إفريقية احتفالية تعمّ العاصمة المغربية مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية        زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان        انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    تيزنيت : أزمة صامتة في المؤسسات التعليمية.. حراس الأمن الخاص بلا أجور لثلاثة أشهر متتالية    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    بلاغ بحمّى الكلام    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    فجيج في عيون وثائقها    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    اليوم العالميّ للغة الضّاد        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الأسس القانونية لحماية المستهلك من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة
التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة
نشر في العلم يوم 15 - 09 - 2008

تحديد شروط تمكين جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة والدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أمام المحاكم
من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة ، بعد أن تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس الحكومة، وكان موضوع لقاء صحفي عقده وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي يوم الخميس بالرباط قدم فيه الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد جاء مشروع القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليتمم المقتضيات القانونية الحالية ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلكين ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك.
وتفيد مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا المشروع يضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي وذلك بوضع آليات تهدف إلى إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة. كما ينص هذا المشروع على مقتضيات تكميلية متعلقة بالضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وكذا لاستدانة.
وتؤكد المصالح المذكورة أن إعداد هذا المشروع جاء ثمرة لمشاورات موسعة مع العديد من القطاعات الوزارية وجمعيات حماية المستهلكين والمنظمات والغرف المهنية وكذا المحيط الجامعي.و قد تم إغناء هذا النص بالاعتماد على النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية وخاصة توجيهات الاتحاد الأوربي والقانون الإفريقي النموذجي لحماية المستهلك والمدونة الفرنسية للاستهلاك.
وتتمحور أهم مستجدات هذا المشروع حول النقط التالية :
- إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع؛
- إلزامية استعمال اللغة العربية من أجل ضمان إعلام فعال للمستهلك؛
- حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية؛
- تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين؛
- حماية المستهلك من عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع؛
- وضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية؛
- دعم و تطوير الحركة الجمعوية.
ويتكون هذا المشروع من عشرة أقسام ، تهم المقتضيات المتعلقة
بنطاق التطبيق و إعلام المستهلك و حماية المستهلك من الشروط التعسفية و الممارسات التجارية و الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع و الاستدانة و جمعيات حماية المستهلك و مسطرة البحث وإثبات المخالفات و العقوبات الجنائية و أحكام متفرقة وانتقالية .
ويحدد القسم الأول نطاق تطبيق مشروع القانون باعتباره قانونا ينظم العلاقات بين المستهلك والمورد وذلك بهدف إخبار المستهلك بشكل جيد وحماية مصالحه الاقتصادية وكذا تعزيز تمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه بواسطة جمعيات حماية المستهلكين.
أما القسم الثاني فيبرز أن الإعلام يعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك وعاملا لتطوير منافسة شريفة ونزيهة. إذ يمكنه من معرفة الخصائص الرئيسية للمواد والمنتوجات والخدمات المسوقة وكذا أسعارها، مما يتيح له اختيار المواد أو الخدمات التي تستجيب لحاجياته ورغباته.
ويلزم هذا القسم البائعين أو مقدمي الخدمة بأن يضعوا رهن إشارة المستهلك قبل إبرام أي عقد كل المعلومات التي تخول له معرفة خصائص المنتوجات والخدمات المعروضة، وذلك بهدف تنو يره وتمكينه من القيام بالاختيار السليم على أساس حاجياته وأفضل موازنة بين الجودة والثمن. و يفرض هذا القسم استعمال اللغة العربية للتعريف بالمنتوج أو الخدمة، وخاصة في وثائق العرض والتقديم وفي العنونة التي يجب أن تبرز طريقة الاستعمال ونطاق وشروط ضمان المنتوج أو الخدمة، وكذا في تحرير الفواتير والمخالصات.
كما يضع حماية خاصة للمستهلك بالتنصيص على إلزامية الإشارة في عقد البيع أو تقديم الخدمة إلى التاريخ المحدد لتسليم المنتوج أوتنفيذ الخدمة عندما يكون تنفيذ العقد غير فوري وإذا كان الثمن المتفق عليه يفوق سقفا معينا.
ويتطرق القسم الثالث للشروط التعسفية ويدين وجود التعسف في أي بند من بنود العقد. ويحدد هذا القسم لائحة غير حصرية للشروط التعسفية بهدف تسهيل المأمورية على المحاكم في التعرف على الشروط التعسفية وحذفها من العقود، حيث يعتبر كل شرط تعسفي باطلا وكأنه لم يكن وعند الشك في تفسير شرط ما، يؤخذ بالمعنى الأفضل والأكثر حماية لمصالح المستهلك.
وينظم القسم الرابع بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين، وذلك بهدف ضمان حماية فعالة للمستهلك، ويتعلق الأمر بمنع الإشهار الكاذب الذي يتضمن إشارات أو ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة أو من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط. كما لا يرخص للإشهار المقارن إلا إذا كان نزيها وحقيقيا، إضافة إلى ذلك، يجب أن يقتصر على مقارنة موضوعية للمواد والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق ولا يمكن أن يشمل إلا الخصائص الأساسية والهامة التي يمكن التحقق منها؛ كما ينظم هذا القسم تزويد المستهلك الذي يشتري عن بعد، بمجموعة من المعلومات خاصة بالمورد، تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم مطابقة السلعة المسلمة لمعايير الجودة المتوخاة؛ إضافة إلى إخضاع البيع خارج المحلات التجارية وبعض ممارسات البيع الأخرى لمساطر واضحة تمنح للمستهلك على وجه الخصوص، مدة للتراجع عن قراره بإقتناء منتوج أو خدمة وذلك داخل أجل حدد في سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب؛- منع استغلال ضعف أو جهل المستهلك عن طريق زيارته بمحل إقامته، مثلا، من أجل جعله يقبل التزامات بالأداء نقدا أو بسلف؛ ويهم هذا القسم أيضا تنظيم البيع بالتخفيض؛و
منع البيع أو الخدمة المقرونة بمكافأة؛و منع البيع أو تقديم الخدمة بشكل هرمي؛وتنظيم المسابقات الإشهارية.
أماالقسم الخامس فيهم الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع كل بائع للمنتوجات ملزم اتجاه المشتري بضمان العيوب الخفية المنصوص عليه في ظهير الالتزامات والعقود. إضافة إلى هذا الالتزام ينص القسم الخامس على الشروط الواجب توفرها في الضمان التعاقدي وكذا طرق تطبيق هذا الضمان بالنسبة لبعض المواد والخدمات. كما يضع هذا القسم مبدأ تمديد مدة الضمان تناسبا مع المدة التي يحتفظ فيها المورد بالسلعة أو جزء منها من أجل تنفيذ مقتضيات الضمان.
ويتحدث القسم السادس عن الاستدانة ، حيث يهدف المشروع إلى جماية المستهلك من الاستدانة المفرطة أمام التطور الملحوظ الذي عرفته القروض الاستهلاكية والعقارية في السنين الأخيرة . وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون على ضرورة إخبار المستهلك بخصوصيات القرض وذلك بتحديد قائمة المعلومات التي يجب أن يتضمنها إشهار القروض المقترحة من طرف المقرض. ويحدد المشروع أيضا ، شروط صحة عقود القروض الاستهلاكية والعقارية من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق إلى المستهلك يتضمن كل المعلومات الضرورية والكافية لفهم وتقييم العقد. ويمكن للمستهلك التراجع عن التزامه في الآجال المحددة في مشروع القانون هذا والتي تحتسب ابتدأ من تاريخ قبوله للعرض النهائي. وينص هذا القسم أيضا على إمكانية الأداء المبكر للقرض بالنسبة للمستهلك.
وبخصوص جمعيات حماية المستهلك ، يحدد القسم السابع الإطار الجمعوي الذي ينخرط فيه المستهلكون من أجل الدفاع عن مصالحهم. حيث ينص المشروع على العديد من المقتضيات التي تمكن جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة إذا كانت تستجيب للشروط المحددة في مشروع هذا القانون وفي القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتغييره وكذا نصوصه التطبيقية. كما يفرض هذا المشروع على هذه الجمعيات أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين والتي تكتسب صفة المنفعة العامة بقوة القانون.
ويمكن اكتساب صفة المنفعة العامة الجمعيات والجامعة من ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني، من خلال الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أو للمطالبة بحذف الشروط التعسفية وغير المشروعة. كما يمكن لهذه الجمعيات التدخل لدى المحاكم للمطالبة بتطبيق كل التدابير الهادفة إلى إيقاف الممارسات غير المشروعة أو حذف كل شرط غير مشروع في عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.و يمكن لهذه الجمعيات أيضا ، القيام برفع دعاوى التمثيل المشترك إذا كانت موكلة من طرف المستهلكين المتضررين.
و يحدد مشروع القانون في القسم الثامن مسطرة البحث و إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون. وتهدف هذه المسطرة إلى حماية المستهلك من الممارسات التعسفية المرتكبة من طرف الموردين.وإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف هذا القسم المفتشين المنتدبين من لدن الإدارة المختصة للقيام بعمليات المراقبة.
يتطرق القسم التاسع للعقوبات الجنائية المطبقة على المخالفات المرتكبة من طرف المورد، حيث اعتمد مشروع القانون في أغلب الحالات على العقوبات المالية والتي تم تحديدها حسب أهمية المخالفات والضرر الواقع على المستهلك وكذا الظروف المبررة لها (النية السيئة للأطراف، حالة العود).
أما القسم العاشر فيتضمن أحكاما متفرقة وانتقالية، ففيما يتعلق بالمقتضيات المتفرقة ، نسخ مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ( المواد 47 و48 و49 و50). و أحكام المادة 10 من القانون رقم 83/13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.