الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يدشن مشاركته بفوز صعب على كينيا    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الأسس القانونية لحماية المستهلك من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة
التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة
نشر في العلم يوم 15 - 09 - 2008

تحديد شروط تمكين جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة والدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أمام المحاكم
من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة ، بعد أن تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس الحكومة، وكان موضوع لقاء صحفي عقده وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي يوم الخميس بالرباط قدم فيه الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد جاء مشروع القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليتمم المقتضيات القانونية الحالية ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلكين ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك.
وتفيد مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا المشروع يضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي وذلك بوضع آليات تهدف إلى إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة. كما ينص هذا المشروع على مقتضيات تكميلية متعلقة بالضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وكذا لاستدانة.
وتؤكد المصالح المذكورة أن إعداد هذا المشروع جاء ثمرة لمشاورات موسعة مع العديد من القطاعات الوزارية وجمعيات حماية المستهلكين والمنظمات والغرف المهنية وكذا المحيط الجامعي.و قد تم إغناء هذا النص بالاعتماد على النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية وخاصة توجيهات الاتحاد الأوربي والقانون الإفريقي النموذجي لحماية المستهلك والمدونة الفرنسية للاستهلاك.
وتتمحور أهم مستجدات هذا المشروع حول النقط التالية :
- إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع؛
- إلزامية استعمال اللغة العربية من أجل ضمان إعلام فعال للمستهلك؛
- حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية؛
- تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين؛
- حماية المستهلك من عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع؛
- وضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية؛
- دعم و تطوير الحركة الجمعوية.
ويتكون هذا المشروع من عشرة أقسام ، تهم المقتضيات المتعلقة
بنطاق التطبيق و إعلام المستهلك و حماية المستهلك من الشروط التعسفية و الممارسات التجارية و الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع و الاستدانة و جمعيات حماية المستهلك و مسطرة البحث وإثبات المخالفات و العقوبات الجنائية و أحكام متفرقة وانتقالية .
ويحدد القسم الأول نطاق تطبيق مشروع القانون باعتباره قانونا ينظم العلاقات بين المستهلك والمورد وذلك بهدف إخبار المستهلك بشكل جيد وحماية مصالحه الاقتصادية وكذا تعزيز تمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه بواسطة جمعيات حماية المستهلكين.
أما القسم الثاني فيبرز أن الإعلام يعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك وعاملا لتطوير منافسة شريفة ونزيهة. إذ يمكنه من معرفة الخصائص الرئيسية للمواد والمنتوجات والخدمات المسوقة وكذا أسعارها، مما يتيح له اختيار المواد أو الخدمات التي تستجيب لحاجياته ورغباته.
ويلزم هذا القسم البائعين أو مقدمي الخدمة بأن يضعوا رهن إشارة المستهلك قبل إبرام أي عقد كل المعلومات التي تخول له معرفة خصائص المنتوجات والخدمات المعروضة، وذلك بهدف تنو يره وتمكينه من القيام بالاختيار السليم على أساس حاجياته وأفضل موازنة بين الجودة والثمن. و يفرض هذا القسم استعمال اللغة العربية للتعريف بالمنتوج أو الخدمة، وخاصة في وثائق العرض والتقديم وفي العنونة التي يجب أن تبرز طريقة الاستعمال ونطاق وشروط ضمان المنتوج أو الخدمة، وكذا في تحرير الفواتير والمخالصات.
كما يضع حماية خاصة للمستهلك بالتنصيص على إلزامية الإشارة في عقد البيع أو تقديم الخدمة إلى التاريخ المحدد لتسليم المنتوج أوتنفيذ الخدمة عندما يكون تنفيذ العقد غير فوري وإذا كان الثمن المتفق عليه يفوق سقفا معينا.
ويتطرق القسم الثالث للشروط التعسفية ويدين وجود التعسف في أي بند من بنود العقد. ويحدد هذا القسم لائحة غير حصرية للشروط التعسفية بهدف تسهيل المأمورية على المحاكم في التعرف على الشروط التعسفية وحذفها من العقود، حيث يعتبر كل شرط تعسفي باطلا وكأنه لم يكن وعند الشك في تفسير شرط ما، يؤخذ بالمعنى الأفضل والأكثر حماية لمصالح المستهلك.
وينظم القسم الرابع بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين، وذلك بهدف ضمان حماية فعالة للمستهلك، ويتعلق الأمر بمنع الإشهار الكاذب الذي يتضمن إشارات أو ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة أو من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط. كما لا يرخص للإشهار المقارن إلا إذا كان نزيها وحقيقيا، إضافة إلى ذلك، يجب أن يقتصر على مقارنة موضوعية للمواد والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق ولا يمكن أن يشمل إلا الخصائص الأساسية والهامة التي يمكن التحقق منها؛ كما ينظم هذا القسم تزويد المستهلك الذي يشتري عن بعد، بمجموعة من المعلومات خاصة بالمورد، تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم مطابقة السلعة المسلمة لمعايير الجودة المتوخاة؛ إضافة إلى إخضاع البيع خارج المحلات التجارية وبعض ممارسات البيع الأخرى لمساطر واضحة تمنح للمستهلك على وجه الخصوص، مدة للتراجع عن قراره بإقتناء منتوج أو خدمة وذلك داخل أجل حدد في سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب؛- منع استغلال ضعف أو جهل المستهلك عن طريق زيارته بمحل إقامته، مثلا، من أجل جعله يقبل التزامات بالأداء نقدا أو بسلف؛ ويهم هذا القسم أيضا تنظيم البيع بالتخفيض؛و
منع البيع أو الخدمة المقرونة بمكافأة؛و منع البيع أو تقديم الخدمة بشكل هرمي؛وتنظيم المسابقات الإشهارية.
أماالقسم الخامس فيهم الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع كل بائع للمنتوجات ملزم اتجاه المشتري بضمان العيوب الخفية المنصوص عليه في ظهير الالتزامات والعقود. إضافة إلى هذا الالتزام ينص القسم الخامس على الشروط الواجب توفرها في الضمان التعاقدي وكذا طرق تطبيق هذا الضمان بالنسبة لبعض المواد والخدمات. كما يضع هذا القسم مبدأ تمديد مدة الضمان تناسبا مع المدة التي يحتفظ فيها المورد بالسلعة أو جزء منها من أجل تنفيذ مقتضيات الضمان.
ويتحدث القسم السادس عن الاستدانة ، حيث يهدف المشروع إلى جماية المستهلك من الاستدانة المفرطة أمام التطور الملحوظ الذي عرفته القروض الاستهلاكية والعقارية في السنين الأخيرة . وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون على ضرورة إخبار المستهلك بخصوصيات القرض وذلك بتحديد قائمة المعلومات التي يجب أن يتضمنها إشهار القروض المقترحة من طرف المقرض. ويحدد المشروع أيضا ، شروط صحة عقود القروض الاستهلاكية والعقارية من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق إلى المستهلك يتضمن كل المعلومات الضرورية والكافية لفهم وتقييم العقد. ويمكن للمستهلك التراجع عن التزامه في الآجال المحددة في مشروع القانون هذا والتي تحتسب ابتدأ من تاريخ قبوله للعرض النهائي. وينص هذا القسم أيضا على إمكانية الأداء المبكر للقرض بالنسبة للمستهلك.
وبخصوص جمعيات حماية المستهلك ، يحدد القسم السابع الإطار الجمعوي الذي ينخرط فيه المستهلكون من أجل الدفاع عن مصالحهم. حيث ينص المشروع على العديد من المقتضيات التي تمكن جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة إذا كانت تستجيب للشروط المحددة في مشروع هذا القانون وفي القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتغييره وكذا نصوصه التطبيقية. كما يفرض هذا المشروع على هذه الجمعيات أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين والتي تكتسب صفة المنفعة العامة بقوة القانون.
ويمكن اكتساب صفة المنفعة العامة الجمعيات والجامعة من ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني، من خلال الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أو للمطالبة بحذف الشروط التعسفية وغير المشروعة. كما يمكن لهذه الجمعيات التدخل لدى المحاكم للمطالبة بتطبيق كل التدابير الهادفة إلى إيقاف الممارسات غير المشروعة أو حذف كل شرط غير مشروع في عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.و يمكن لهذه الجمعيات أيضا ، القيام برفع دعاوى التمثيل المشترك إذا كانت موكلة من طرف المستهلكين المتضررين.
و يحدد مشروع القانون في القسم الثامن مسطرة البحث و إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون. وتهدف هذه المسطرة إلى حماية المستهلك من الممارسات التعسفية المرتكبة من طرف الموردين.وإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف هذا القسم المفتشين المنتدبين من لدن الإدارة المختصة للقيام بعمليات المراقبة.
يتطرق القسم التاسع للعقوبات الجنائية المطبقة على المخالفات المرتكبة من طرف المورد، حيث اعتمد مشروع القانون في أغلب الحالات على العقوبات المالية والتي تم تحديدها حسب أهمية المخالفات والضرر الواقع على المستهلك وكذا الظروف المبررة لها (النية السيئة للأطراف، حالة العود).
أما القسم العاشر فيتضمن أحكاما متفرقة وانتقالية، ففيما يتعلق بالمقتضيات المتفرقة ، نسخ مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ( المواد 47 و48 و49 و50). و أحكام المادة 10 من القانون رقم 83/13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.