العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الأسس القانونية لحماية المستهلك من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة
التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة
نشر في العلم يوم 15 - 09 - 2008

تحديد شروط تمكين جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة والدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أمام المحاكم
من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة ، بعد أن تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس الحكومة، وكان موضوع لقاء صحفي عقده وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي يوم الخميس بالرباط قدم فيه الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد جاء مشروع القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليتمم المقتضيات القانونية الحالية ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلكين ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك.
وتفيد مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا المشروع يضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي وذلك بوضع آليات تهدف إلى إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة. كما ينص هذا المشروع على مقتضيات تكميلية متعلقة بالضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وكذا لاستدانة.
وتؤكد المصالح المذكورة أن إعداد هذا المشروع جاء ثمرة لمشاورات موسعة مع العديد من القطاعات الوزارية وجمعيات حماية المستهلكين والمنظمات والغرف المهنية وكذا المحيط الجامعي.و قد تم إغناء هذا النص بالاعتماد على النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية وخاصة توجيهات الاتحاد الأوربي والقانون الإفريقي النموذجي لحماية المستهلك والمدونة الفرنسية للاستهلاك.
وتتمحور أهم مستجدات هذا المشروع حول النقط التالية :
- إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع؛
- إلزامية استعمال اللغة العربية من أجل ضمان إعلام فعال للمستهلك؛
- حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية؛
- تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين؛
- حماية المستهلك من عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع؛
- وضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية؛
- دعم و تطوير الحركة الجمعوية.
ويتكون هذا المشروع من عشرة أقسام ، تهم المقتضيات المتعلقة
بنطاق التطبيق و إعلام المستهلك و حماية المستهلك من الشروط التعسفية و الممارسات التجارية و الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع و الاستدانة و جمعيات حماية المستهلك و مسطرة البحث وإثبات المخالفات و العقوبات الجنائية و أحكام متفرقة وانتقالية .
ويحدد القسم الأول نطاق تطبيق مشروع القانون باعتباره قانونا ينظم العلاقات بين المستهلك والمورد وذلك بهدف إخبار المستهلك بشكل جيد وحماية مصالحه الاقتصادية وكذا تعزيز تمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه بواسطة جمعيات حماية المستهلكين.
أما القسم الثاني فيبرز أن الإعلام يعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك وعاملا لتطوير منافسة شريفة ونزيهة. إذ يمكنه من معرفة الخصائص الرئيسية للمواد والمنتوجات والخدمات المسوقة وكذا أسعارها، مما يتيح له اختيار المواد أو الخدمات التي تستجيب لحاجياته ورغباته.
ويلزم هذا القسم البائعين أو مقدمي الخدمة بأن يضعوا رهن إشارة المستهلك قبل إبرام أي عقد كل المعلومات التي تخول له معرفة خصائص المنتوجات والخدمات المعروضة، وذلك بهدف تنو يره وتمكينه من القيام بالاختيار السليم على أساس حاجياته وأفضل موازنة بين الجودة والثمن. و يفرض هذا القسم استعمال اللغة العربية للتعريف بالمنتوج أو الخدمة، وخاصة في وثائق العرض والتقديم وفي العنونة التي يجب أن تبرز طريقة الاستعمال ونطاق وشروط ضمان المنتوج أو الخدمة، وكذا في تحرير الفواتير والمخالصات.
كما يضع حماية خاصة للمستهلك بالتنصيص على إلزامية الإشارة في عقد البيع أو تقديم الخدمة إلى التاريخ المحدد لتسليم المنتوج أوتنفيذ الخدمة عندما يكون تنفيذ العقد غير فوري وإذا كان الثمن المتفق عليه يفوق سقفا معينا.
ويتطرق القسم الثالث للشروط التعسفية ويدين وجود التعسف في أي بند من بنود العقد. ويحدد هذا القسم لائحة غير حصرية للشروط التعسفية بهدف تسهيل المأمورية على المحاكم في التعرف على الشروط التعسفية وحذفها من العقود، حيث يعتبر كل شرط تعسفي باطلا وكأنه لم يكن وعند الشك في تفسير شرط ما، يؤخذ بالمعنى الأفضل والأكثر حماية لمصالح المستهلك.
وينظم القسم الرابع بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين، وذلك بهدف ضمان حماية فعالة للمستهلك، ويتعلق الأمر بمنع الإشهار الكاذب الذي يتضمن إشارات أو ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة أو من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط. كما لا يرخص للإشهار المقارن إلا إذا كان نزيها وحقيقيا، إضافة إلى ذلك، يجب أن يقتصر على مقارنة موضوعية للمواد والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق ولا يمكن أن يشمل إلا الخصائص الأساسية والهامة التي يمكن التحقق منها؛ كما ينظم هذا القسم تزويد المستهلك الذي يشتري عن بعد، بمجموعة من المعلومات خاصة بالمورد، تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم مطابقة السلعة المسلمة لمعايير الجودة المتوخاة؛ إضافة إلى إخضاع البيع خارج المحلات التجارية وبعض ممارسات البيع الأخرى لمساطر واضحة تمنح للمستهلك على وجه الخصوص، مدة للتراجع عن قراره بإقتناء منتوج أو خدمة وذلك داخل أجل حدد في سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب؛- منع استغلال ضعف أو جهل المستهلك عن طريق زيارته بمحل إقامته، مثلا، من أجل جعله يقبل التزامات بالأداء نقدا أو بسلف؛ ويهم هذا القسم أيضا تنظيم البيع بالتخفيض؛و
منع البيع أو الخدمة المقرونة بمكافأة؛و منع البيع أو تقديم الخدمة بشكل هرمي؛وتنظيم المسابقات الإشهارية.
أماالقسم الخامس فيهم الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع كل بائع للمنتوجات ملزم اتجاه المشتري بضمان العيوب الخفية المنصوص عليه في ظهير الالتزامات والعقود. إضافة إلى هذا الالتزام ينص القسم الخامس على الشروط الواجب توفرها في الضمان التعاقدي وكذا طرق تطبيق هذا الضمان بالنسبة لبعض المواد والخدمات. كما يضع هذا القسم مبدأ تمديد مدة الضمان تناسبا مع المدة التي يحتفظ فيها المورد بالسلعة أو جزء منها من أجل تنفيذ مقتضيات الضمان.
ويتحدث القسم السادس عن الاستدانة ، حيث يهدف المشروع إلى جماية المستهلك من الاستدانة المفرطة أمام التطور الملحوظ الذي عرفته القروض الاستهلاكية والعقارية في السنين الأخيرة . وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون على ضرورة إخبار المستهلك بخصوصيات القرض وذلك بتحديد قائمة المعلومات التي يجب أن يتضمنها إشهار القروض المقترحة من طرف المقرض. ويحدد المشروع أيضا ، شروط صحة عقود القروض الاستهلاكية والعقارية من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق إلى المستهلك يتضمن كل المعلومات الضرورية والكافية لفهم وتقييم العقد. ويمكن للمستهلك التراجع عن التزامه في الآجال المحددة في مشروع القانون هذا والتي تحتسب ابتدأ من تاريخ قبوله للعرض النهائي. وينص هذا القسم أيضا على إمكانية الأداء المبكر للقرض بالنسبة للمستهلك.
وبخصوص جمعيات حماية المستهلك ، يحدد القسم السابع الإطار الجمعوي الذي ينخرط فيه المستهلكون من أجل الدفاع عن مصالحهم. حيث ينص المشروع على العديد من المقتضيات التي تمكن جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة إذا كانت تستجيب للشروط المحددة في مشروع هذا القانون وفي القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتغييره وكذا نصوصه التطبيقية. كما يفرض هذا المشروع على هذه الجمعيات أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين والتي تكتسب صفة المنفعة العامة بقوة القانون.
ويمكن اكتساب صفة المنفعة العامة الجمعيات والجامعة من ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني، من خلال الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أو للمطالبة بحذف الشروط التعسفية وغير المشروعة. كما يمكن لهذه الجمعيات التدخل لدى المحاكم للمطالبة بتطبيق كل التدابير الهادفة إلى إيقاف الممارسات غير المشروعة أو حذف كل شرط غير مشروع في عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.و يمكن لهذه الجمعيات أيضا ، القيام برفع دعاوى التمثيل المشترك إذا كانت موكلة من طرف المستهلكين المتضررين.
و يحدد مشروع القانون في القسم الثامن مسطرة البحث و إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون. وتهدف هذه المسطرة إلى حماية المستهلك من الممارسات التعسفية المرتكبة من طرف الموردين.وإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف هذا القسم المفتشين المنتدبين من لدن الإدارة المختصة للقيام بعمليات المراقبة.
يتطرق القسم التاسع للعقوبات الجنائية المطبقة على المخالفات المرتكبة من طرف المورد، حيث اعتمد مشروع القانون في أغلب الحالات على العقوبات المالية والتي تم تحديدها حسب أهمية المخالفات والضرر الواقع على المستهلك وكذا الظروف المبررة لها (النية السيئة للأطراف، حالة العود).
أما القسم العاشر فيتضمن أحكاما متفرقة وانتقالية، ففيما يتعلق بالمقتضيات المتفرقة ، نسخ مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ( المواد 47 و48 و49 و50). و أحكام المادة 10 من القانون رقم 83/13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.