الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا        واشنطن تكشف رسميا قيادة مشاورات بين أطراف نزاع الصحراء المغربية    السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    يوعابد: طنجة شهدت في يومين أمطاراً تعادل المعدل المسجل خلال شهرين    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    رواق المملكة المغربية في الدورة الحادية والستين للمعرض الدولي للفنون 2026 بينالي البندقية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    حقوقيون ينتقدون التأخر في الإعلان عن القصر الكبير والغرب مناطق منكوبة ويطالبون بتفعيل صندوق الكوارث    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    انسحاب السنغال في نهائي «الكان» يدفع «الكاف» لاجتماع عاجل بتنزانيا    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    أشرف حكيمي يتفوق على صلاح وماني ويدخل تاريخ نخبة كرة القدم العالمية    فادلو ديفيدز يوضح أسباب السقوط أمام النادي المكناسي ويؤكد: سننافس على اللقب    قوة إسرائيلية تتسلل إلى جنوب لبنان    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    شباب المسيرة يواصل عروضه القوية ويخطف الوصافة وشباب المحمدية يتنفس الصعداء    الركراكي يذعن لصوت الشارع ويجدد دماء المنتخب بأسماء من بينها أبطال العالم للشباب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاشتراكي سيغورو رئيسا للبرتغال بعد انتصار عريض في الانتخابات    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الأسس القانونية لحماية المستهلك من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة
التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة
نشر في العلم يوم 15 - 09 - 2008

تحديد شروط تمكين جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة والدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أمام المحاكم
من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع قانون حماية المستهلكين في الدورة البرلمانية المقبلة ، بعد أن تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس الحكومة، وكان موضوع لقاء صحفي عقده وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي يوم الخميس بالرباط قدم فيه الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد جاء مشروع القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليتمم المقتضيات القانونية الحالية ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلكين ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك.
وتفيد مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا المشروع يضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي وذلك بوضع آليات تهدف إلى إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية ومن البنود التعسفية ومن عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة. كما ينص هذا المشروع على مقتضيات تكميلية متعلقة بالضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وكذا لاستدانة.
وتؤكد المصالح المذكورة أن إعداد هذا المشروع جاء ثمرة لمشاورات موسعة مع العديد من القطاعات الوزارية وجمعيات حماية المستهلكين والمنظمات والغرف المهنية وكذا المحيط الجامعي.و قد تم إغناء هذا النص بالاعتماد على النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية وخاصة توجيهات الاتحاد الأوربي والقانون الإفريقي النموذجي لحماية المستهلك والمدونة الفرنسية للاستهلاك.
وتتمحور أهم مستجدات هذا المشروع حول النقط التالية :
- إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع؛
- إلزامية استعمال اللغة العربية من أجل ضمان إعلام فعال للمستهلك؛
- حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية؛
- تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين؛
- حماية المستهلك من عيوب المواد المنتوجات والخدمات المسوقة وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع؛
- وضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية؛
- دعم و تطوير الحركة الجمعوية.
ويتكون هذا المشروع من عشرة أقسام ، تهم المقتضيات المتعلقة
بنطاق التطبيق و إعلام المستهلك و حماية المستهلك من الشروط التعسفية و الممارسات التجارية و الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع و الاستدانة و جمعيات حماية المستهلك و مسطرة البحث وإثبات المخالفات و العقوبات الجنائية و أحكام متفرقة وانتقالية .
ويحدد القسم الأول نطاق تطبيق مشروع القانون باعتباره قانونا ينظم العلاقات بين المستهلك والمورد وذلك بهدف إخبار المستهلك بشكل جيد وحماية مصالحه الاقتصادية وكذا تعزيز تمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه بواسطة جمعيات حماية المستهلكين.
أما القسم الثاني فيبرز أن الإعلام يعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك وعاملا لتطوير منافسة شريفة ونزيهة. إذ يمكنه من معرفة الخصائص الرئيسية للمواد والمنتوجات والخدمات المسوقة وكذا أسعارها، مما يتيح له اختيار المواد أو الخدمات التي تستجيب لحاجياته ورغباته.
ويلزم هذا القسم البائعين أو مقدمي الخدمة بأن يضعوا رهن إشارة المستهلك قبل إبرام أي عقد كل المعلومات التي تخول له معرفة خصائص المنتوجات والخدمات المعروضة، وذلك بهدف تنو يره وتمكينه من القيام بالاختيار السليم على أساس حاجياته وأفضل موازنة بين الجودة والثمن. و يفرض هذا القسم استعمال اللغة العربية للتعريف بالمنتوج أو الخدمة، وخاصة في وثائق العرض والتقديم وفي العنونة التي يجب أن تبرز طريقة الاستعمال ونطاق وشروط ضمان المنتوج أو الخدمة، وكذا في تحرير الفواتير والمخالصات.
كما يضع حماية خاصة للمستهلك بالتنصيص على إلزامية الإشارة في عقد البيع أو تقديم الخدمة إلى التاريخ المحدد لتسليم المنتوج أوتنفيذ الخدمة عندما يكون تنفيذ العقد غير فوري وإذا كان الثمن المتفق عليه يفوق سقفا معينا.
ويتطرق القسم الثالث للشروط التعسفية ويدين وجود التعسف في أي بند من بنود العقد. ويحدد هذا القسم لائحة غير حصرية للشروط التعسفية بهدف تسهيل المأمورية على المحاكم في التعرف على الشروط التعسفية وحذفها من العقود، حيث يعتبر كل شرط تعسفي باطلا وكأنه لم يكن وعند الشك في تفسير شرط ما، يؤخذ بالمعنى الأفضل والأكثر حماية لمصالح المستهلك.
وينظم القسم الرابع بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين، وذلك بهدف ضمان حماية فعالة للمستهلك، ويتعلق الأمر بمنع الإشهار الكاذب الذي يتضمن إشارات أو ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة أو من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط. كما لا يرخص للإشهار المقارن إلا إذا كان نزيها وحقيقيا، إضافة إلى ذلك، يجب أن يقتصر على مقارنة موضوعية للمواد والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق ولا يمكن أن يشمل إلا الخصائص الأساسية والهامة التي يمكن التحقق منها؛ كما ينظم هذا القسم تزويد المستهلك الذي يشتري عن بعد، بمجموعة من المعلومات خاصة بالمورد، تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم مطابقة السلعة المسلمة لمعايير الجودة المتوخاة؛ إضافة إلى إخضاع البيع خارج المحلات التجارية وبعض ممارسات البيع الأخرى لمساطر واضحة تمنح للمستهلك على وجه الخصوص، مدة للتراجع عن قراره بإقتناء منتوج أو خدمة وذلك داخل أجل حدد في سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب؛- منع استغلال ضعف أو جهل المستهلك عن طريق زيارته بمحل إقامته، مثلا، من أجل جعله يقبل التزامات بالأداء نقدا أو بسلف؛ ويهم هذا القسم أيضا تنظيم البيع بالتخفيض؛و
منع البيع أو الخدمة المقرونة بمكافأة؛و منع البيع أو تقديم الخدمة بشكل هرمي؛وتنظيم المسابقات الإشهارية.
أماالقسم الخامس فيهم الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع كل بائع للمنتوجات ملزم اتجاه المشتري بضمان العيوب الخفية المنصوص عليه في ظهير الالتزامات والعقود. إضافة إلى هذا الالتزام ينص القسم الخامس على الشروط الواجب توفرها في الضمان التعاقدي وكذا طرق تطبيق هذا الضمان بالنسبة لبعض المواد والخدمات. كما يضع هذا القسم مبدأ تمديد مدة الضمان تناسبا مع المدة التي يحتفظ فيها المورد بالسلعة أو جزء منها من أجل تنفيذ مقتضيات الضمان.
ويتحدث القسم السادس عن الاستدانة ، حيث يهدف المشروع إلى جماية المستهلك من الاستدانة المفرطة أمام التطور الملحوظ الذي عرفته القروض الاستهلاكية والعقارية في السنين الأخيرة . وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون على ضرورة إخبار المستهلك بخصوصيات القرض وذلك بتحديد قائمة المعلومات التي يجب أن يتضمنها إشهار القروض المقترحة من طرف المقرض. ويحدد المشروع أيضا ، شروط صحة عقود القروض الاستهلاكية والعقارية من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق إلى المستهلك يتضمن كل المعلومات الضرورية والكافية لفهم وتقييم العقد. ويمكن للمستهلك التراجع عن التزامه في الآجال المحددة في مشروع القانون هذا والتي تحتسب ابتدأ من تاريخ قبوله للعرض النهائي. وينص هذا القسم أيضا على إمكانية الأداء المبكر للقرض بالنسبة للمستهلك.
وبخصوص جمعيات حماية المستهلك ، يحدد القسم السابع الإطار الجمعوي الذي ينخرط فيه المستهلكون من أجل الدفاع عن مصالحهم. حيث ينص المشروع على العديد من المقتضيات التي تمكن جمعيات الدفاع عن المستهلك من اكتساب صفة المنفعة العامة إذا كانت تستجيب للشروط المحددة في مشروع هذا القانون وفي القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتغييره وكذا نصوصه التطبيقية. كما يفرض هذا المشروع على هذه الجمعيات أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين والتي تكتسب صفة المنفعة العامة بقوة القانون.
ويمكن اكتساب صفة المنفعة العامة الجمعيات والجامعة من ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني، من خلال الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين أو للمطالبة بحذف الشروط التعسفية وغير المشروعة. كما يمكن لهذه الجمعيات التدخل لدى المحاكم للمطالبة بتطبيق كل التدابير الهادفة إلى إيقاف الممارسات غير المشروعة أو حذف كل شرط غير مشروع في عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.و يمكن لهذه الجمعيات أيضا ، القيام برفع دعاوى التمثيل المشترك إذا كانت موكلة من طرف المستهلكين المتضررين.
و يحدد مشروع القانون في القسم الثامن مسطرة البحث و إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون. وتهدف هذه المسطرة إلى حماية المستهلك من الممارسات التعسفية المرتكبة من طرف الموردين.وإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف هذا القسم المفتشين المنتدبين من لدن الإدارة المختصة للقيام بعمليات المراقبة.
يتطرق القسم التاسع للعقوبات الجنائية المطبقة على المخالفات المرتكبة من طرف المورد، حيث اعتمد مشروع القانون في أغلب الحالات على العقوبات المالية والتي تم تحديدها حسب أهمية المخالفات والضرر الواقع على المستهلك وكذا الظروف المبررة لها (النية السيئة للأطراف، حالة العود).
أما القسم العاشر فيتضمن أحكاما متفرقة وانتقالية، ففيما يتعلق بالمقتضيات المتفرقة ، نسخ مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ( المواد 47 و48 و49 و50). و أحكام المادة 10 من القانون رقم 83/13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.