مبادرة مدنية.. إطلاق عريضة وطنية للعودة إلى الساعة القانونية    توقيع مذكرة تفاهم بين وزير عدل المملكة المغربية ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض        طقس ممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    تأخر أشغال مدرسة فاطمة الزهراء يفجر غضب الأسر ويثير مخاوف على سلامة التلاميذ    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    بتنسيق مع "الديستي".. أمن مكناس يطيح بمروجي 2000 قرص "إكستازي"        تفكيك شبكة للهجرة السرية والاتجار بالبشر وتوقيف 3 أشخاص    توقيف 5 أشخاص بينهم سيدة بعد تعنيف شرطي واحتجاز شابة    إحالة مشتبه فيه على النيابة العامة بعد سرقة سيدة بالعنف    الإمارات تدين المخطط الإرهابي بالكويت    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    أغلبية البكوري تصمد أمام "انشقاق مفتعل" وحزب الاستقلال يصون قراره الحزبي ضد التدخلات الخارجية    وهبي يستدعي لاعب أجاكس ريان بونيدا للحاق بالمنتخب في مدريد بعد تغيير جنسيته الرياضية    رسميا.. السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس" ضد قرار "الكاف"    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    الأميرة للا حسناء تلتقي ميلانيا ترامب    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    إيران ترفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وترامب يتوعدها ب"فتح أبواب الجحيم"    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء                رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من المسؤول عن تحرير قرارات غير مطابقة للقانون؟
هل من واجب الخزينة العامة للمملكة التمسك بقرار إداري معيب لرفض صرف التعويضات؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

دأبت مصالح الخزينة العامة للمملكة على رفض التأشيرة بصفة عامة على النفقة بدعوى عدم احترام الآمر بالصرف المُفوَّض لمقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 09 266 الصادر بتاريخ 29 يناير 2009 بشأن تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمُعدات والخدمات.
ان المُتمعن في هذا القرار يستنبط أن تحريره إنما تم على عجل ومن أشخاص غير مُختصين في المجالات التي نظمها أو حاول تنظيمها، وذلك سواء على مستوى المصطلحات المستعملة، أو من حيث المضمون، وإليكم التوضيح التالي من وجهة نظرنا.
أولا: من حيث المصطلحات المستعملة:
أكد قرار وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص اقتناء البنايات والعقارات على ضرورة الإدلاء بشهادة مُسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار. والأمر هنا يتعلق باقتناء قطعة أرضية موضوع رسم عقاري أو تُستخرج من رسم عقاري، وكان حريا بواضع هذا القرار أن يستعمل مصطلح التقييد أو التسجيل.
وفي هذا الإطار نص الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 على أن الافعال الادارية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لاتنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلَّا من تاريخ التسجيل.
وهو نفس ماسار عليه الفصل 65 من نفس القانون عندما نص على أنه يجب أن تُشهر بواسطة تسجيل في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض.
لذا فإن المصطلح الصحيح هو (التسجيل) وليس (التحفيظ).
كما استعمل واضع القرار عبارة الإدلاء بشهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بأن العقار في طور التحفيظ.
والحال أن هذه الشهادة تشير إلى أن القطعة الأرضية موضوع مطلب تحفيظ وليس في طور التحفيظ، مع ذكر عدده وهل هو سليم من التعرضات أو مُثقل بتعرضات إلى غير ذلك من المعلومات
هذا وأشير إلى أن الفقرة 3 . 2 .18 تمت عنوتها باقتناء البنايات والعقارات، فهل مصطلح العقارات لا يشمل البنايات فإذا لم تكن كل العقارات بنايات، فإنه على العكس من ذلك تعتبر كل البنايات عقارات وكان الأحرى الاقتصار على (اقتناء العقارات)، وإذا رغب واضع هذا القرار في التفصيل يمكن الحديث عن اقتناء الأراضي والبنايات.
ملاحظات بشأن موضوع القرار:
سيكون من الأفضل اتباع المنهجية الواردة في القرار من خلال:
1)وثائق الاتبات الخاصة:
حالة العقارات غير المحفظة وليست في طور التحفيظ.
جاء في فقرة الالتزام انه يتعين بالنسبة للاقتناءات العقارية بالتراضي الإدلاء بشهادة مُسلمة من كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية تثبت تسجيل مقرر التخلي في السجل الخاص.
ولا غرو أن هناك التباسا، بل خطأ قانونيا قاتلا وقع فيه محرر قرار وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 29 يناير 2009 سالف الذكر ذلك أن مُقرر التَّخلي الواجب تسجيله في السجل الخاص الممسوك من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الادارية يتعلق بمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وليس مسطرة الاقتناء بالتراضي، ذلك أن هذه الأخيرة تخضع لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 26 ماي 1976 في موضوع: (الاقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة الخاص) أما مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة فينظمها القانون رقم 7.81 المتعلقة بنزع الملكية العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) حيث ورد في الفصل 12 منه على أنه يودع مشروع مُقرر التَّخلي إذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية التابع لها موقع العقار لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، ويُسلم كاتب للضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.
إذن ما يقع تسجيله هو مشروع مُقرر التَّخلي وليس مقرر التخلي كما ورد في القرار الوزيري المذكور، ثم إن هذا الإيداع ليس وثيقة لإثبات الملكية وإنما فقط إجراء من اجراءات الاشهار، وبالتالي لا وجود لما يسمى بمُقرر التَّخلي في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي علما أن الفرق واضح بين مشروع مُقرر والمقرر وبالتالي لاوجود لما يُسمى بمقر التخلي في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي.
كما جاء في الالتزام الخاص بمسطرة نزع الملكية المُنصبَّة على العقارات المحفظة يتعين الإدلاء بشهادة مُسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار وكذا بشهادة الملكية.
والتساؤل المطروح هو: هل الشهادة العقارية ليست بشهادة ملكية؟ ثم ماذا عن مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقارية الذي ينص على أن رسم الملك له صفة نهائية ولايقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار، وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة؟
وهل من حق الخازن الوزاري مطالبة المتعاقد الإدلاء بوثائق التَّملك حتى لو استظهر بشهادة عقارية؟ والحال أن المحافظ على الأملاك العقارية في القانون المغربي سلطة شبه قضائية وان قرار التحفيظ لايقبل الطعن حتى لو بني على وثائق غير سليمة؟.
وهذا ما أكد عليه الفصل 64 من نفس القانون المومأ إليه أعلاه عندما نص على أنه لايمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ، وهذا يعني أنه حتى القضاء لايمكنه مراجعة قرار المحافظ متى قرر تحفيظ العقار في اسم طالب التحفيظ، وبالتالي على أي أساس يمنح هذا الاختصاص للمحاسب العمومي، خاصة أن الآمر بالصرف هو المسؤول عن الأداء.
والملاحظ أن هذه الأخطاء القانونية تلازم قرار وزير الاقتصاد والمالية السالف الذكر خلال مختلف الفقرات اللاحقة والماسة بمختلف المعاملات المالية.
علامات استفهام عريضة:
وصفوة القول فإن صدور مثل هذا القرار يطرح أكثر من علامات استفهام أولها مَنْ بادر بتحريره؟ ثم هل تم إشراك مُختلف القطاعات الحكومية المعنية أو بالأحرى المديريات المعنية سواء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية أو الوزارات المهتمة؟ ثم ماذا عن الخلية القانونية لهذه الوزارة؟ وهل وافق أعضاؤها على قرار وزير الاقتصاد والمالية قبل التوقيع عليه؟ وما هو دور الأمانة العامة للحكومة في مثل هذه الحالة؟.
ضرورة تكوين لجن استشارية حقيقية:
ان القرار موضوع التعليق نموذج للقرارات الوزارية التي تنشر في الجريدة الرسمية ويؤخذ بها المواطنون عنوة، وهي غير مبنية على أساس قانوني، وبالتالي فإن تمسك الخزينة العامة للمملكة بمحتوياتها كمن يتمسك بنص غير مطابق للقانون، والأمل معقود على أن تخضع مختلف القطاعات الوزارية للتعليمات وكذا دعوة الوزير الأول المتمثلة في تكوين لجنة على صعيد كل وزارة تشتمل على مستشارين قانونيين حقيقيين لاصوريين، لأن مسؤولية المستشار القانوني تتمثل في الاستشارة والمراقبة والخبرة والتأطير، وليس القيام بدور ساعي البريد ، حيث تتم مراسلة المديريات لإبداء الرأي الذي يوجه (الرأي) في صياغة إلى الأمانة العامة التي تعمل على نشره دون ارجاعه إلى مصدره متى كان عصيا. وهذا حال الخلية القانونية بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل يتدخل الخازن العام للمملكة؟
والأمر معقود على تدخل الخازن العام للمملكة للنظر حوله والقيام بالاطلاع على احصائيات تخص قرارات رفض التأشيرة على النفقات ومعرفة أسبابها ومحتواها؟ وهل الأشخاص الذين يعملون رفقة الخزينة مؤهلون من الناحية القانونية المعرفة مختلف القوانين التي يعتمدها الآمرون بالصرف في معاملاتهم ويصدق هذا الأمر على الخزينة الوزارية لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث الأمر يتطلب التدقيق، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
نظام المعالجة «مُفرنس» ومُعطل:
وبالمناسبة لابد من الاشارة إلى أن الخزينة العامة تعتمد في عملها اليومي على مايسمى التدبير المندمج للنفقات (G.I.D) وهو نظام مستورد من فرنسا ولايفتح المجال للغة العربية كلغة للاستعمال، وكثيرا ما يكون معطلا، الشيء الذي يؤخر معالجة ملفات النفقات والأداء، خاصة عند نهاية السنة.
وفي هذا السياق ندعو من يهمه الأمر مراجعة تقرير والي المظالم لسنة 2088 2009 الذي لاحظ أن أداء مستحقات المنزوعة ملكيتهم يتأخر إلى أجل غير معقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.