نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من المسؤول عن تحرير قرارات غير مطابقة للقانون؟
هل من واجب الخزينة العامة للمملكة التمسك بقرار إداري معيب لرفض صرف التعويضات؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

دأبت مصالح الخزينة العامة للمملكة على رفض التأشيرة بصفة عامة على النفقة بدعوى عدم احترام الآمر بالصرف المُفوَّض لمقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 09 266 الصادر بتاريخ 29 يناير 2009 بشأن تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمُعدات والخدمات.
ان المُتمعن في هذا القرار يستنبط أن تحريره إنما تم على عجل ومن أشخاص غير مُختصين في المجالات التي نظمها أو حاول تنظيمها، وذلك سواء على مستوى المصطلحات المستعملة، أو من حيث المضمون، وإليكم التوضيح التالي من وجهة نظرنا.
أولا: من حيث المصطلحات المستعملة:
أكد قرار وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص اقتناء البنايات والعقارات على ضرورة الإدلاء بشهادة مُسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار. والأمر هنا يتعلق باقتناء قطعة أرضية موضوع رسم عقاري أو تُستخرج من رسم عقاري، وكان حريا بواضع هذا القرار أن يستعمل مصطلح التقييد أو التسجيل.
وفي هذا الإطار نص الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 على أن الافعال الادارية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لاتنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلَّا من تاريخ التسجيل.
وهو نفس ماسار عليه الفصل 65 من نفس القانون عندما نص على أنه يجب أن تُشهر بواسطة تسجيل في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض.
لذا فإن المصطلح الصحيح هو (التسجيل) وليس (التحفيظ).
كما استعمل واضع القرار عبارة الإدلاء بشهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بأن العقار في طور التحفيظ.
والحال أن هذه الشهادة تشير إلى أن القطعة الأرضية موضوع مطلب تحفيظ وليس في طور التحفيظ، مع ذكر عدده وهل هو سليم من التعرضات أو مُثقل بتعرضات إلى غير ذلك من المعلومات
هذا وأشير إلى أن الفقرة 3 . 2 .18 تمت عنوتها باقتناء البنايات والعقارات، فهل مصطلح العقارات لا يشمل البنايات فإذا لم تكن كل العقارات بنايات، فإنه على العكس من ذلك تعتبر كل البنايات عقارات وكان الأحرى الاقتصار على (اقتناء العقارات)، وإذا رغب واضع هذا القرار في التفصيل يمكن الحديث عن اقتناء الأراضي والبنايات.
ملاحظات بشأن موضوع القرار:
سيكون من الأفضل اتباع المنهجية الواردة في القرار من خلال:
1)وثائق الاتبات الخاصة:
حالة العقارات غير المحفظة وليست في طور التحفيظ.
جاء في فقرة الالتزام انه يتعين بالنسبة للاقتناءات العقارية بالتراضي الإدلاء بشهادة مُسلمة من كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية تثبت تسجيل مقرر التخلي في السجل الخاص.
ولا غرو أن هناك التباسا، بل خطأ قانونيا قاتلا وقع فيه محرر قرار وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 29 يناير 2009 سالف الذكر ذلك أن مُقرر التَّخلي الواجب تسجيله في السجل الخاص الممسوك من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الادارية يتعلق بمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وليس مسطرة الاقتناء بالتراضي، ذلك أن هذه الأخيرة تخضع لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 26 ماي 1976 في موضوع: (الاقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة الخاص) أما مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة فينظمها القانون رقم 7.81 المتعلقة بنزع الملكية العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) حيث ورد في الفصل 12 منه على أنه يودع مشروع مُقرر التَّخلي إذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية التابع لها موقع العقار لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، ويُسلم كاتب للضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.
إذن ما يقع تسجيله هو مشروع مُقرر التَّخلي وليس مقرر التخلي كما ورد في القرار الوزيري المذكور، ثم إن هذا الإيداع ليس وثيقة لإثبات الملكية وإنما فقط إجراء من اجراءات الاشهار، وبالتالي لا وجود لما يسمى بمُقرر التَّخلي في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي علما أن الفرق واضح بين مشروع مُقرر والمقرر وبالتالي لاوجود لما يُسمى بمقر التخلي في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي.
كما جاء في الالتزام الخاص بمسطرة نزع الملكية المُنصبَّة على العقارات المحفظة يتعين الإدلاء بشهادة مُسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار وكذا بشهادة الملكية.
والتساؤل المطروح هو: هل الشهادة العقارية ليست بشهادة ملكية؟ ثم ماذا عن مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقارية الذي ينص على أن رسم الملك له صفة نهائية ولايقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار، وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة؟
وهل من حق الخازن الوزاري مطالبة المتعاقد الإدلاء بوثائق التَّملك حتى لو استظهر بشهادة عقارية؟ والحال أن المحافظ على الأملاك العقارية في القانون المغربي سلطة شبه قضائية وان قرار التحفيظ لايقبل الطعن حتى لو بني على وثائق غير سليمة؟.
وهذا ما أكد عليه الفصل 64 من نفس القانون المومأ إليه أعلاه عندما نص على أنه لايمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ، وهذا يعني أنه حتى القضاء لايمكنه مراجعة قرار المحافظ متى قرر تحفيظ العقار في اسم طالب التحفيظ، وبالتالي على أي أساس يمنح هذا الاختصاص للمحاسب العمومي، خاصة أن الآمر بالصرف هو المسؤول عن الأداء.
والملاحظ أن هذه الأخطاء القانونية تلازم قرار وزير الاقتصاد والمالية السالف الذكر خلال مختلف الفقرات اللاحقة والماسة بمختلف المعاملات المالية.
علامات استفهام عريضة:
وصفوة القول فإن صدور مثل هذا القرار يطرح أكثر من علامات استفهام أولها مَنْ بادر بتحريره؟ ثم هل تم إشراك مُختلف القطاعات الحكومية المعنية أو بالأحرى المديريات المعنية سواء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية أو الوزارات المهتمة؟ ثم ماذا عن الخلية القانونية لهذه الوزارة؟ وهل وافق أعضاؤها على قرار وزير الاقتصاد والمالية قبل التوقيع عليه؟ وما هو دور الأمانة العامة للحكومة في مثل هذه الحالة؟.
ضرورة تكوين لجن استشارية حقيقية:
ان القرار موضوع التعليق نموذج للقرارات الوزارية التي تنشر في الجريدة الرسمية ويؤخذ بها المواطنون عنوة، وهي غير مبنية على أساس قانوني، وبالتالي فإن تمسك الخزينة العامة للمملكة بمحتوياتها كمن يتمسك بنص غير مطابق للقانون، والأمل معقود على أن تخضع مختلف القطاعات الوزارية للتعليمات وكذا دعوة الوزير الأول المتمثلة في تكوين لجنة على صعيد كل وزارة تشتمل على مستشارين قانونيين حقيقيين لاصوريين، لأن مسؤولية المستشار القانوني تتمثل في الاستشارة والمراقبة والخبرة والتأطير، وليس القيام بدور ساعي البريد ، حيث تتم مراسلة المديريات لإبداء الرأي الذي يوجه (الرأي) في صياغة إلى الأمانة العامة التي تعمل على نشره دون ارجاعه إلى مصدره متى كان عصيا. وهذا حال الخلية القانونية بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل يتدخل الخازن العام للمملكة؟
والأمر معقود على تدخل الخازن العام للمملكة للنظر حوله والقيام بالاطلاع على احصائيات تخص قرارات رفض التأشيرة على النفقات ومعرفة أسبابها ومحتواها؟ وهل الأشخاص الذين يعملون رفقة الخزينة مؤهلون من الناحية القانونية المعرفة مختلف القوانين التي يعتمدها الآمرون بالصرف في معاملاتهم ويصدق هذا الأمر على الخزينة الوزارية لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث الأمر يتطلب التدقيق، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
نظام المعالجة «مُفرنس» ومُعطل:
وبالمناسبة لابد من الاشارة إلى أن الخزينة العامة تعتمد في عملها اليومي على مايسمى التدبير المندمج للنفقات (G.I.D) وهو نظام مستورد من فرنسا ولايفتح المجال للغة العربية كلغة للاستعمال، وكثيرا ما يكون معطلا، الشيء الذي يؤخر معالجة ملفات النفقات والأداء، خاصة عند نهاية السنة.
وفي هذا السياق ندعو من يهمه الأمر مراجعة تقرير والي المظالم لسنة 2088 2009 الذي لاحظ أن أداء مستحقات المنزوعة ملكيتهم يتأخر إلى أجل غير معقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.