سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قرار لمحكمة النقض: انتهاء مدة عقد رخصة سيارة الأجرة يوجب إرجاعها إلى صاحبها *استمرار مكتري في الإنتفاع ب «لاكريما» لا يؤدي إلى تجديد ضمني للعقد المنتهي إذا حصل تنبيه بالإخلاء
عالجت محكمة النقض / المجلس الأعلى، الملف المدني عدد 2013/1/1406 يوم 13 ماي 2014، المتعلق بإرجاع المكتري رخصة «لاكريما» سيارة الأجرة بعد انصرام المدة المنصوص عليها في العقد، وفيما يلي القرار رقم 459 وفق ما جاء بالعدد 15 لسنة 2014 من نشرة قرار محكمة النقض (الغرفة المدنية): باسم جلال الملك وطبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 8 أكتوبر 2010 قدم بوجمعة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه إبراهيم، بوجيبة شهرية قدرها ألف درهم لمدة عشر سنوات ابتداء من 2000/10/1 إلى 2010/9/30 وأن المدعى عليه امتنع عن إرجاع الرخصة رغم انتهاء مدة العقد وإنذاره وتوصله بتاريخ 2010/10/1 و 2010/10/5، طالبا لذلك إرجاع المدعى عليه رخصة سيارة الأجرة الصنف الأول عدد 1053 وبأداء تعويض يومي قدره 500 درهم منذ 2010/9/30 عن إخلاله بالتزامه وتأخره في إرجاع الرخصة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي مازال يتوصل بالوجيبة الكرائية مما يجعل العلاقة الكرائية قد تجددت ضمنيا. وبتاريخ 2011/3/28، أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 10-1079 تحت عدد 273 بإرجاع المدعى عليه ومن يقوم مقامه رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول عدد 1053 إلى المدعي وبعدم قبول طلب التعويض، واستأنف المحكوم عليه الحكم، وتقدم ابراهيم بمقال تدخل إرادي في الدعوى، فقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ابراهيم بثلاث وسائل: وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المكري قبل بشكل ضمني حوالة الحق عندما أصبح يتسلم الأجرة الكرائية متنازل على حدة دون أن يبدي أي اعتراض ولمدة سنوات، وأن هذه الوثائق محررات ثابتة التاريخ، ومع ذلك فإن المحكمة لم تعرها أي اهتمام، ولم تجب على ما جاء فيها ولم تعلل استبعادها وأن القرار عندما اقتصر على ضرورة التبليغ بشكل رسمي دون البحث عن علاقة الوثائق المدلى بها من طرفهما بالبند الثاني من الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ، والمتعلقة بالوثائق الثابتة التاريخ، وأن اعتماد المحكمة على ما جاء في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود والمتعلقة بالوثائق الثابتة التاريخ، وأن اعتماد المحكمة على ما جاء في الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود دون اعتبار للدفوع المتعلقة بصحة الحوالة وبالقبول الضمني لانتقال حق الكراء يتعارض مع ما جاء في الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أدليا بمجموعة من الوثائق ورغم ذلك فإن القرار الاستئنافي لم يشر إليها في تعليله، بل اقتصر على شرح مضمون الالتزام الأصلي دون غيره، مما يكون القرار مخالف للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع وأن الطلب المقدم من طرف المطلوب انصب على إرجاع الرخصة لانتهاء مدة العقد بتاريخ 30 - 9 - 2010، وأن تفويت استغلال الرخصة خلال مدة سريان العقد أمر يهم المكتري والمفوت له حق الكراء ولا يحتج على المكري من أجل المطالبة باستمرار العقد بعد انتهاء مدته مادام ليس بالملف ما يفيد قبوله للتجديد على هذا الأساس، وأنه يتجلى من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7 سبتمبر 2000 أنه محدد المدة في عشر سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2000 إلى متم سبتمبر 2010، ومن الإشعار المبلغ إلى الطاعن بتاريخ 1 - 10 - 2010 وتاريخ 5 - 10 - 2010 واللذين يشعر فيهما الطاعن بعدم رغبته في تجديد العقد، وأنه بمقتضى الفصلان 687 و690 من قانون الالتزامات والعقود فإن: «كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان، واستمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء، ولا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبين أدليا بما يفيد تجديد عقد كراء المنتهية مدته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها: «بأن العلاقة مع المستأنف - المكتري - هي المعتبرة، ولما ثبت مدة انتهاء مدة الكراء المحدد ي عشر سنوات، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المستأنف بصفته مكتريا للرخصة يكون ملزما بإرجاعها للمكري وحتى على فرض صحة حوالة الحق، فإن المكتري الفرعي ينتقل إليه الحق بنفس الالتزامات ومنها الالتزام بالمدة الأصلية للكراء»، فإنه نتيجة ذلك كله يكون قرارها معللا بما يكفي وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب. وكان رئيس الهيئة هو السيد المصطفى لزرق، والمقرر السيدة الطاهرة سليم، والمحامي العام عبد الله أبلق.