ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنازعات حول إنهاء عقد الكراء التجاري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 03 - 2012

أحسن المشرع صنعا عندما عدد درجات التقاضي، حتى يمكن تدارك بعض الهفوات أو الأغلاط غير المقصودة الناتجة عن كثرة الملفات وقلة القضاة، بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمجلس الأعلى الذي أصبح يحمل اسم محكمة النقض علما منه أنه قد يحدث اختلاف في الفهم للنص القانوني من قاض لآخر من خلال اجتهاده حتى وإن كان المجلس حريصا على توحيد الاجتهاد وهذا ما يجعل قضايا الطعن بالنقض كثيرة ندرج منها اليوم مضمون القرار رقم 67 الصادر عن الغرفة التجارية في الملف عدد 1670- 3 - 2 - 07 بتاريخ 14 - 1- 09 بين شركتين حول كراء وإفراغ محل تجاري وقد بني الحكم على القاعدة التالية:
»-ينتهي عقد الكراء التجاري بالاشعار الذي يوجهه المكري إلى المكتري.
-ان الحكم القضائي القاضي برفض المنازعة في أسباب الانذار والحكم بالتعويض عن الافراغ تأكيد للإنهاء الذي تحقق بالانذار ليس إلا.
-لا مانع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للأمر بإفراغ المحل بعد تحقق إنهاء عقد الكراء وقضاء محكمة الموضوع بالتعويض عن الانهاء.
-ان مطالبة المكري بمراجعة السومة الكرائية في اطار ظهير 53 وليس في اطار 24 - 5 - 55 لا يعتبر منه تجديدا لعقد الكراء أو تنازلا منه عن الانذار بالافراغ الذي سبق أن انتهت الدعوى برفض صحته.
-تعتبر مراجعة الكراء في اطار ظهير 1955 بمتابة تنازل المكري عن الانذار بالافراغ الذي سبق توجيهه إلى المكتري ولو انتهى بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنة شركة (ف) تقدمت بمقال استعجالي لدى رئيس تجار البيضاء جاء فيه أنها أنذرت المدعى عليها شركة (ط) في إطار ظهير 24 - 5 - 55 من أجل الافراغ لأجل الاحتجاج الشخصي للمحل موضوع الدعوى وأن دعوى الصلح انتهت بعد نجاحه، كما تقدمت المدعى عليها بدعوى إبطال الانذار انتهت برفض طلبها بحكم أيدته محكمة الاستئناف وحددت التعويض المستحق مقابل الافراغ لأجله تلتمس المكرية الحكم على المكترية بإفراغ المحل. وبعد جواب المدعى عليها صدر أمر استعجالي بعدم قبول الدعوى لسقوطها عملا بالفصل 33 من ظهير 55 فاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قررا بإلغاء الامر الاستعجالي والحكم من جديد بقبول الطلب وموضوعا بعدم الاختصاص.
ومما جاء في حيثيات القرار:
إن الثابت من وثائق الملف المشار إليها في القرار المطعون فيه أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين وضع له حد بمقتضى الانذار الذي توصلت به المطلوبة في النقض وصدر بشأنه القرار الاستثنائي بتاريخ 24 - 10 - 02 قضى لفائدتها بالتعويض مقابل الافراغ بعد أن تم الاشهاد برفض تجديد العقد خلال مسطرة الصلح وأن الدعوى التي رفعتها الطاعنة من أجل رفع السومة الكرائية مارستها في اطار ظهير 53 المتعلق بمراجعة قيمة المحلات التجارية وليس في اطارظهير 24 - 5 - 55 المتعلق بتجديد العقد، وان محكمة الاستئناف لم تركز قرارها على أساس قانوني عندما اعتبرت أن هناك منازعة جدية حول انهاء عقد الكراء بسبب ما أثير بشأن سلوك الطاعنة لدعوى مراجعة الكراء في إطار ظهير 53 والذي لا يعتبر تجديدا منها لعقد الكراء أو تنازلا عن مقتضيات الانذار بالافراغ الذي انتهت دعوى المنازعة في صحبة بالرفض وأصبح برفض تجديد العقد نهائيا الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطانعة واردا على القرار وموجبا لنقضة.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.