ولي العهد يترأس مأدبة غداء بنادي الضباط    بنسعيد:الإصلاحات التي عرفها المجال الإعلامي ساهمت في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير مختلف مكوناته    لقاء تواصلي بطنجة بين الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز الشراكة وخدمة المهنيين    أكبر طلبية طائرات في تاريخ "بوينغ".. قطر تشتري 160 طائرة ب200 مليار دولار    أخبار الساحة    الناخب الوطني لأقل من 20 سنة: "عازمون على المشاركة في المونديال ونحن أبطال إفريقيا"    نهضة بركان يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا    إطلاق حملة توعوية لتفادي الغرق في سدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة    حادثة سيرمميتة بالطريق الرابطة بين الصويرة وأكادير تخلف ثمانية قتلى و20 مصابا    اعتقال أستاذ جامعي يدرّس بأكَادير من أجل التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح دبلومات مقابل المال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مهرجان «يالطا» بروسيا ينحني لصوت مغربي… والدارجة تسرق الأضواء    عامل العرائش يدشن افتتاح معرض العرائش للكتاب    "ربيع المسرح" في تارودانت يكرّم الفنانين الحسين بنياز وسعاد صابر    معهد صروح للإبداع والثقافة يسلط الضوء غلى المنجز الشعري للشاعر عبد الولي الشميري    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    الملك محمد السادس يوجه هذه الرسالة إلى الحجاج المغاربة    15 % من المغاربة يعانون من متلازمة القولون العصبي والنساء أكثر عرضة للإصابة بها من الرجال    رسميا.. حكيمي يمتلك نادي "سيوداد دي خيتافي" ويشارك في انتداب اللاعبين    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    المغرب وتنزانيا يعززان التعاون الطاقي    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يقترب من فرض رقابة قانونية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع    صرخة فنانة ريفية.. اعتزال "مازيليا" بسبب الوسخ والاستغلال في كواليس الفن    استنفار الدرك الملكي بعد العثور على 20 كيلو من الكوكايين على شاطئ    مركز يجود صيانة مواقع الفوسفاط    "النباوي" يجري مباحثات مع النائب العام رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر    ترامب: سوريا "أبدت استعداداً" للتطبيع    لجنة العدل والتشريع بالنواب تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية    الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن الأزمة التجارية    وداعا فخامة الرئيس    وزارة التربية الوطنية تفرض عقودا مكتوبة لتنظيم العلاقة بين التعليم الخصوصي والأسر    مجلس فاس يقر عقدا مؤقتا للنقل الحضري ويستعد لاستلام 261 حافلة جديدة    تقرير رسمي: الفلاحة الصغيرة استفادت من 14 مليار درهم كدعم مقابل 100 مليار درهم للفلاحين الكبار    "ترانسافيا" تطلق 14 خطا جويا جديدا بين المغرب وفرنسا لتوفير 130 ألف مقعد إضافي سنويا    جامعيون وخبراء مغاربة وأجانب يلتقون في المحمدية لاستجلاء الفكر الإصلاحي عند العلامة علال الفاسي وإبراز مختلف أبعاده التنويرية    المخرج روبرت بينتون يفارق الحياة عن 92 عاما    توتر أمني في طرابلس يجمد مباريات الدوري الليبي.. والهلع والارتباك يُخيمان على اللاعبين المغاربة    دياز في قلب مشروع المدرب الجديد لريال مدريد    باناثينايكوس يتردد في صفقة أوناحي    المغرب يستضيف مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية    ردا على طرد موظفين فرنسين من الجزائر.. باريس تستدعي القائم بالأعمال الجزائري وتتوعد بالرد بالمثل    رُهاب الجزائر من التاريخ    الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا    الإمارات تُجدد حضورها في موسم طانطان الثقافي بالمغرب: تظاهرة تراثية تجسّد عمق الروابط الأخوية    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    المغرب يحقق المعادلة الصعبة: تكلفة إنتاج السيارات الأقل عالميًا ب106 دولارات فقط للعامل الواحد    المغرب في تصنيف التنمية البشرية لعام 2023: نقطة جيدة وانتظارات قوية    الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة    كسوة الكعبة المشرفة ترفع 3 أمتار    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    السكوري: الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال السنة الجارية    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    المجلس الوزاري: حول الأسماء والأشياء!    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
نشر في عالم برس يوم 27 - 04 - 2017

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وفقا لتصدير الدستور ، تواصل بعزم تقوية دور المواطنات والمواطنين في المشاركة في إعداد القرارات العمومية، وتتبعها وتقييمها، والمساهمة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وذلك عبر مجموعة من الآليات والأجهزة والقوانين والقوانين التنظيمية، وهو تعبير صريح عن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية على أرض الواقع.
فتطبيقا لأحكام الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.1191 الصادر بتنفيذ نص الدستور بتاريخ 29 يوليوز 2011، الذي نص على أنه:" للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع"، وبناء على الإحالة المشار إليها في الفصل 14 من الدستور، تم بواسطة الظهير الشريف رقم 1.16.108 تنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنات والمواطنين، بتاريخ 28 يوليوز 2016.
ويراد في مدلول القانون التنظيمي رقم 1464 بالملتمس في مجال التشريع، كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم "الملتمس".
ولقد حدد القانون أصحاب الملتمس في المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
أما فيما يخص مدعمو الملتمس، فيتعلق الأمر أيضا، بالمواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى "لائحة دعم الملتمس" والذين تتوافر فيهم الشروط السالفة الذكر.
ويقصد بلائحة دعم الملتمس اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم.
أما لجنة تقديم الملتمس فهي لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
من خلال ما سبق يمكن طرح التساؤل حول ما هي شروط والكيفيات التي يمكن عبرها للمواطنات والمواطنون تقديم الملتمسات إلى البرلمان في مجال التشريع على ضوء القانون التنظيمي رقم 14.64 ؟ .
للإجابة عن التساؤل المطروح ارتأينا تقسيم موضوعنا هذا إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول بالدراسة شروط تقديم الملتمسات في مجال، أما في المبحث الثاني سنحاول معالجة كيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنات والمواطنون.
المبحث الأول: شروط تقديم الملتمسات على ضوء القانون التنظيمي رقم 14.64
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 14.64، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور، وبالرجوع للدستور ولاسيما الفصل 71 منه نجده ينص على أنه يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في العديد من الميادين من بينها نظام الأسرة والحالة المدنية، مبادئ وقواعد المنظومة الصحية، الجنسية ووضعية الأجانب، تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم ونظام السجون إلى غير ذلك من الصلاحيات .
ولقد قررت المادة الرابعة أن الملتمس يعتبر غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات:
تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختبار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.
تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة.
تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
وهي شروط معقولة، تراعي خصوصيات المملكة المغربية وأمنها، وكذا اختيارها الديمقراطي والمكتسبات التي حققتها في مجال الحقوق والحريات الأساسية من جهة…ومن جهة ثانية تمكن المواطنات والمواطنين من تحقيق المصلحة العامة، عبر السعي إلى تطوير المجالات التي تدخل في نطاق التشريع وتدخل أيضا ضمن الميادين المعنية، لأن العفو العام وإن كان يعتبر من الميادين التي يشرع فيها البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور، إلا أن المشرع منع تقديم أي ملتمس في هذا الميدان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، ومن بينها المشاركة والأمن والإستقرار والفعالية والتوازن.
ولقد أقرت المادة الخامس من نفس القانون المذكور أعلاه أنه لقبول الملتمس يشترط فيه أن:
يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة.
يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات.
يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للإختيارات التي يتضمنها.
يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها بعده.
تجتمع لجنة الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
ويتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.
ويعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان.
إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائب مقامه .
وتولى لجنة تقديم الملتمس وفقا للمادة السابعة بجمع التوقيعات اللازمة، كما يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
في نظرنا أن التنصيص على الشروط أعلاه، ليس بهدف تعقيد الإستفادة من هذا الحق الدستوري، وإنما تنظيم محكم من أجل شفافية ووضوح الهدف والغرض المقصود من وراء تقديم الملتمس ومدى جديته .
المبحث الثاني: كيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع
لقد حدد القانون التنظيمي رقم 64.14 الكيفيات التي يمكن من خلالها تقديم الملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنات والمواطنين.
هكذا، يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني.
غير أن الملتمسات التي تتضمن، اقترحات أو توصيات تهم، على وجه الخصوص، الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى مكتب مجلس المستشارين وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويقوم مكتب المجلس المعني حسب المادة التاسعة من هذا القانون القانون التنظيمي رقم 14.64 بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وحسب المادة العاشرة يبث مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.
يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيه.
يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا.
لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.
ويحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة عملا بأحكام المادة 12 بعده.
توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته .
يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية تبني الملتمس المحال إليها، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المعني.
وأخير، لا يجوز حسب المادة 13 استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب الملتمس ومدعميه لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
طالب باحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.