فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    ملاعب المملكة تبهر منتخب الجزائر    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    "محامو المغرب" يلتمسون من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع القانون 23.66    مدرب مالي: فخور جدًا بأدائنا وبالخطة المعتمدة... وكنا نطمح إلى تحقيق الفوز    ملعب طنجة يحتضن "مباراة ثأرية"    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    تونس تواجه نيجيريا في قمة برنامج السبت بكأس الأمم الإفريقية 2025    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملتمسات في مجال التشريع
نشر في التجديد يوم 28 - 05 - 2015

ينص الفصل 14 من الدستور أن للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
نستشف مما سبق أن المواطنات والمواطنين لهم الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. وهذه قفزة نوعية على مستوى إشراك المجتمع المدني في المهمة التشريعية.
إذن هل يمكن التأكيد على أن الملتمس التشريعي شأن مدني كما هو الحال بالنسبة للمقترحات بالنسبة للبرلمانين والمشاريع بالنسبة للحكومة؟
وللإشارة فإن المشرع الدستوري استعمل مصطلح ملتمسات في مجال التشريع وليس ملتمسات تشريعية. ويمكن طرح السؤال التالي متعلق بطبيعة الملتمس نفسه. هل هو عبارة عن مقترحات نصوص قانونية أم ذي طبيعة اقتراحية عادية بدون صياغة قانونية موجه لمن يهمهم الأمر؟
وإذا سلمنا بأن المجتمع المدني من خلال الفصل 14 من الدستور أصبح من حقه ممارسة المهمة التشريعية فلماذا لم يشر إليها في الفصل 70 من الدستور الذي ركز على مايلي: يمارس البرلمان السلطة التشريعية. وشتان بين مصطلحي السلطة التشريعية وملتمسات في مجال التشريع. ولما لم ينص على المبادرة التشريعية المدنية في الفصل 78 من الدستور: لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
والاقتراح يجمع مصطلحات عدة نحو مشاريع ومقترحات ومراسيم قوانين الواردة في الفصل 81 من الدستور. ويطرح هذا إشكالا في التعامل مع الملتمسات.
وإذا سلمنا بأن الملتمس سيتخذ بعدا تشريعيا فكيف سيكون موقف مقدمي الملتمس في حالة الرفض؟ طبعا الرفض يكون مبررا لكن ليس لهم الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية كما هو الشأن بالنسبة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
فبرجوعنا إلى الدستور نستنتج بأن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان تحال وجوبا على المحكمة الدستورية. كما هو منصوص عليه في الفصل 132 من الدستور وحتى القوانين العادية تحال بدورها على المحكمة الدستورية من قبل الملك أورئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين. إذن أين حظ المجتمع المدني من هذه الاختصاصات الذي أصبح له الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع؟
لذلك من الواجب توسيع دائرة اختصاصات المحكمة الدستورية وعدد أعضائها خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفصل 133 من الدستور الذي يركز على الدفع الدستوري المتعلق بكل قانون يخالف المقتضيات الدستورية والمتعلق بالحقوق والحريات الواردة في الدستور. والذي لم يعرف النور إلى يومنا هذا.
رغم الإشكالات المطروحة سابقا اقتحمت الحكومة العقبة وقدمت مشروع قانون تنظيمي متعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع يحمل رقم 14.64 . فهل كان المشروع موفقا في استيعاب الإشكالات المطروحة؟
مذكرة التقديم
يعتبر هذا المشروع انتصارا كبيرا للديمقراطية التشاركية التي ركز عليها الدستور من أجل إحداث التكاملية بينها وبين الديمقراطية التمثيلية.
إنه ثمرة حوار وطني ساهم فيه فئات مقدرة من المواطنين. يهدف إلى إحداث تفاعل بين السلطة التشريعية والمجتمع المدني على المستوى التشريعي. ويمكن للبرلمانيين تبني الملتمس وتحويله إلى مقترح سواء كان إنتاجا جديدا أو مكملا.
وقد استفاد هذا المولود من تجارب دولية ومن المقتضيات الدستورية ومن بعض الاجتهادات المدنية وأكاديمية..
وقد تم إخضاع هذا المشروع إلى أربعة أبواب همت تحديد مصطلح الملتمس كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية. ثم الشروط الواجب توفرها في مقدمي الملتمس. ثم ضرورة إحداث لجنة الملتمس. و تحديد شروط قبول الملتمس وإبراز موجبات رفض الملتمس، وتحديد شروط وإجراءات جمع التوقيعات وأخيرا فحص وتحويل الملتمس إلى مقترح قانون إذا اقتضى الحال…
أحكام عامة
الملتمس هو مبادرة تشريعية، يتقدم بها مجموعة من المواطنات والمواطنين من داخل المغرب وخارجه متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللواح الانتخابية وفي وضعية جبائية سليمة. لكن هل يشترط في الملتمسين تقديم وثيقة تثبت ابراء الذمة الجبائية؟ ونفس الامر يجري على الموقعين على الملتمس أي مدعمي الملتمس. وتتضمن اللائحة الأسماء الشخصية والعائلية للملتمسين وأرقام بطاقتهم الوطنية للتعريف وعناوين إقامتهم.
وتقدم الملتمسات من قبل لجنة تتشكل من تسعة أعضاء. شريطة تمثيلهم لثلث عدد جهات المملكة.
شروط تقديم الملتمسات
يجب أن يكون الملتمس ضمن ميادين يختص القانون بالتشريع فيها. فهل ما يجري على البرلمان يجري على المجتمع المدني؟ والذي حددت في الفصل 71 حوالي ثلاثين مجالا ناهيك عن المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور.
لاأظن الأمر كذلك وهذا مايشير إليه المقترح. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الملتمس ينعته المشروع بالاقتراحات والتوصيات. وهل ننتظر من البرلمان أن يحول تلك التوصيات إلى مقترحات قوانين؟
ومن الشروط التي تحول دون قبول الملتمس المس بالثوابت والتعارض مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. ورفع المشروع من قيمة الملتمس في المادة الرابعة عندما سمح له بتناول الاختصاصات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة.
ومن شروط قبول الملتمس تحقيق مصلحة عامة لكن ما هي المعايير المعتمدة في تحديد المصلحة العامة؟ وقد يكون الملتمس مقترحا أو توصيات.
ويتولى وكيل لجنة تقديم الملتمس الإشراف على مسطرة تقديم الملتمس. الذي من الواجب أن يكون مدعما بتوقيع 25000 مواطنة ومواطن.
كيفيات تقديم الملتمسات
اعتمد في المعايير ما نص عليه الدستور في الفصل 79 حيث تودع الاقتراحات والتوصيات على مجلس النواب باستثناء المتعلقة باقتراحات أو توصيات تهم الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو الشؤون الاجتماعية تودع لدى مجلس المستشارين.
وكلما تم إيداع ملتمس يسلم للوكيل فورا وصلا على ذلك. ويتكلف المكتب بالتحقق من استيفاء كل شروط الملتمس. وهذه مهمة صعبة من الأحسن أن تشكل لجنة خاصة بذلك. خاصة وأن أجل ستين يوما محرجة لمكتب ينظر في قضايا متعددة.
والإشكال المطروح أنه في حالة الرفض ليس من حق أصحاب الملتمس الطعن. وهذا ما يجعل الملتمس خاضعا لميزان القوة داخل البرلمان في علاقتها بالجهة التي قدمت الملتمس. وسندخل في جدلية السياسي والمدني.
لكن هناك متنفسا للملتمس عندما يعلن أحد البرلمانيين قبوله فيتحول من ملتمس إلى مقترح. بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المعني.
أحكام ختامية
لايجوز للملتمس أن يوظف لأغراض ذاتية خاصة الطعن في أشخاص واستثمار المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو هذا الانحراف بناء على مقتضيات قانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إن مشروع القانون التنظيمي خطوة مهمة في الانفتاح على المجتمع المدني وإن كان لايرق إلا المبادرة التشريعية المعروفة عند الدول العريقة في الديمقراطية.
لكن نؤكد أن نجاح الملتمس مرتبط بالتنمية السياسية والديمقراطية للفاعلين السياسيين والمدنيين في إطار المواطنة وتلازم الحقوق والواجبات والعمل بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة الجامعة…
وعندما سيحال كل من المشروعين المتعلقين بالعرائض والملتمسات على البرلمان بعدما تمت إجازتهما من قبل المجلسي الوزاري والحكومي. أنذاك سيجتهد برلمانيو الأمة من أجل تجويد هذين النصين بمعية جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عن طريق مذكرات مضبوطة تسلم للفرق المؤسسة للبرلمان أغلبية ومعارضة..ناهيك عن دور الجامعة في هذا الباب نحو القيام بندوات وموائد ودعوة كل الفاعلين. وأتمنى أن يحدث مشروعا العرائض والملتمسات وغيرها مصالحة بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية. بل مصالحة الجميع مع الفعل السياسي وتنمية المشهد المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.