لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    استعراض عسكري مشترك في "بواكيه" يثمن العلاقات المغربية الإيفوارية    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    فرنسا تباشر تجهيز مطار غدامس الليبي في خطوة تكرس عزلة الجزائر    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    التعادل ينصف مباراة أنغولا وكينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري    اجتماع يفكك العنف الرقمي ضد النساء        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        المحكمة الدستورية تسقط عشرات المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية        وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    تعيين 24 مسؤولا جديدا في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 عاما لا يزال خارج السيطرة رغم تباطؤ انتشاره    البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات وتأسيس الجمعيات

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول «ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي»، الأربعاء، مقترحات تتعلق بمراجعة الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية.
واقترح المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية بالرباط، حضرها، بالخصوص، أمين عام المجلس، محمد الصبار، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مراجعة الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية (كما وقع تغييره و تتميمه)، وذلك من خلال توصيات تنصبُّ على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات تهم مبادئ استعمال القوة.
فعلى مستوى التوصيات المشتركة، أوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 كما اقترح المجلس أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس،واستبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف «الاجتماع العمومي» بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي.
ويوصي أيضا بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.
وفي ما يتعلق بالفصل السادس، يقترح المجلس إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه ، من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون
ويقترح المجلس أيضا أن يدرج في نفس المادة بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي. وحول الفصل الحادي عشر، لاحظ المجلس أن الممارسة تجاوزت الفصل 11 من ظهير 1958 المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية. فمنذ عشرين سنة، يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية (التنسيقيات، الجمعيات الفعلية، الائتلافات الترابية والموضوعاتية، اتحادات الأطر العليا المعطلة...) غير تلك المنصوص عليها في الفصل 11 (الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية)، وإن تطور الممارسة، يبرر من وجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين و المعنويين.
وعلى صعيد الفصل الثالث عشر، يقترح المجلس إدراج مقتضى جديد في هذا الفصل بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا.
وفي إطار تسهيل المظاهرات العفوية فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل الرابع عشر بإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا.
وبخصوص المقترحات التي تتعلق باستعمال القوة، يقترح المجلس أن يدرج على مستوى الفصل 21 مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض/ وساطة قبل القيام بأي إنذار.
وفي الإطار نفسه، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يدرج بين الفصلين 25 و 26 مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة، وهما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب. كما يوصي المجلس، أن ينص مقتضى جديد على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وأخيرا، فإن المجلس يذكر، في الإطار نفسه، أن المقتضيات المقترحة ينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و مهنيي الإعلام، الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.
وفيما يتعلق بتأسيس الجمعيات أوصى المجلس بمراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي لعام 1958، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير، كما وقع تغييره وتتميمه، بغرامات.
كما أوصى، في هذا الإطار، بتمكين الأطفال ما بين 15 و18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور، ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي نهجها المغرب، والتنصيص في المادة 5 على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة، إلكترونيا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الجمعوية، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغيير من واجبات التنبر المنصوص عليها في المادة 5 من الظهير الشريف.
كما أوصى المجلس بتعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وليس فقط الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية، للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.
وفي ما يتعلق بالنصوص الخاصة المنظمة لبعض فئات الجمعيات، أوصى المجلس المشرع بتعديل المادة 23 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من أجل منح اللجنة الأولمبية الوطنية سلطة التحقق من مطابقة النظام الأساسي للجامعات الرياضية لأحكام القانون رقم 30.09، وللنظام الأساسي للاتحادات الدولية وللميثاق الأولمبي، مقترحا في الإطار نفسه، أن تكون قرارات اللجنة الأولمبية الوطنية في هذا المجال قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
كما أوصى بتعديل المادة 31 من القانون رقم 30.09 أعلاه، لمنح المحكمة الابتدائية بالرباط اختصاص البت في طلبات التصريح بحل أجهزة إدارات الجامعات الرياضية في حال عدم امتثال تلك الجامعات لأنظمتها الأساسية أو للنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليها، وبنسخ الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 02.84 الذي ينظم جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية والذي يسمح بإمكانية تأسيس هذه الجمعيات بمبادرة من الإدارة، وبتعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي لتمكين جمعيات الطلبة بأن تكون ممثلة عن طريق الانتخاب في مجالس الجامعات ومجالس مؤسسات التعليم العالي.
وعلى صعيد التوصيات المتعلقة بصفة المنفعة العامة، جاء في المذكرة ،أوصى المجلس باعتماد الوضوح في تحديد المعايير المتعلقة بحصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة، مبرزا، في هذا الصدد، أن ثمة نقطتين هامتين وجب مراعاتهما بشأن المرسوم رقم 2.04.969، إذ يجب من جهة، توضيح نطاق مفهوم «أن يكون للجمعية هدف له طابع المصلحة العامة» المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم سالف الذكر، ومن جهة أخرى، تأطير السلطة التقديرية الممنوحة لممثلي السلطة التنفيذية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور، عبر وضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها في ممارسة تلك السلطة التقديرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.