وصف المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلاالقنيطرة،" قرار متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية من أجل المساهمة في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب آيت الجيد بالمتابعة الضالمة التي تستهدفه ، داعيا إلى استحضار المكتسبات الحقوقية والرصيد الإصلاحي لمنظومة العدالة بالمغرب. يذكر أن الأمانة العامة لحزب المصباح برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، قررت في وقت سابق التضامن المطلق مع حامي الدين، معتبرة في بلاغ صادر عنها أن “الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء من التوظيف لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر”. وقالت الأمانة العامة، في ذات البلاغ ، إنها “تعتبر أن القرار شكل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”. وبعد إعلانها عن استغرابها للقرار الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية فاس، شددت الأمانة العامة لحزب المصباح على أنها “تعتز بالتراكم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان” معتبرة أن “هذا القرار يسير في الاتجاه المعاكس، ويشكل انتكاسة في مجال الحقوق والحريات ويمس بقواعد دولة الحق والقانون” داعية إلى “تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي. واستغربت الأمانة العامة للبيجيدي، بشدة، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قائلة في بلاغها إن “متابعة المستشار البرلماني حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين” مضيفة بالقول “وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”. كما عبرت الأمانة العامة عن “اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.